حسن الستري
ويعاقب مالك السفينة التي تخالف حكم الفقرة السابقة من هذه المادة بالغرامة التي لا تقل عن 15 ألف دينار ولا تجاوز 150 ألف دينار، دون الإخلال بحق الإدارة في حجز السفينة والرجوع على مالكها بالتعويضات عن الأضرار التي ترتبت عن هذه المخالفة.
يلزم مشروع القانون البحري كل سفينة بحرينية أو أجنبية موجودة في مياه المملكة بأن تحمل على متنها خطة معتمدة لإدارة مياه التوازن تحدد على نحو تفصيلي إجراءات السلامة والتدابير الواجب اتخاذها لتنفيذ متطلبات إدارة مياه التوازن، وكذلك سجل لمياه التوازن لتسجيل كل عملية بشأن إدارة مياه التوازن، وذلك على النحو الذي تحدده القرارات التنفيذية لهذا القانون.
ويعاقب مالك السفينة التي تخالف حكم الفقرة السابقة من هذه المادة بالغرامة التي لا تقل عن 15 ألف دينار ولا تجاوز 150 ألف دينار، دون الإخلال بحق الإدارة في حجز السفينة والرجوع على مالكها بالتعويضات عن الأضرار التي ترتبت عن هذه المخالفة.