حسن الستري

يحظر مشروع القانون البحري القيام دون تصريح من الإدارة بتشييد أو تغيير أو تحسين أي عمل في أي جزء من مجرى المياه أو شاطئ البحر ضمن حدود الميناء أو القنوات المؤدية إليه، وترسيب أو إزالة أية مادة أو شيء في أي جزء من مجرى المياه أو شاطئ البحر ضمن حدود الميناء.



ويعاقب من يخالف أحكام الفقرة السابقة بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن 1000 دينار ولا تجاوز 5 آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويتعين على المخالف إزالة أسباب المخالفة خلال المدة التي تحددها الإدارة وإلا قامت بإزالة المخالفة على نفقته.