حسن الستري

يحظر مشروع القانون البحري أن تبحر أية سفينة بحرينية دون الحصول على ترخيص ملاحة صادر من مكتب التسجيل، وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط والشروط اللازمة لمنح الترخيص.



ويعاقب على مخالفة حكم الفقرة السابقة من هذه المادة بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن ثلاثمائة دينار ولا تجاوز ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون الإخلال بحق الإدارة في إلغاء التسجيل.