حسن الستري
ويعاقب كل من خالف أحكام الفقرة السابقة بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تقل عن 15 آلاف دينار ولا تجاوز 100 ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويحكم بمصادرة الأدوات والمعدات المستخدمة لارتكاب الجريمة.
يحظر مشروع القانون البحري القيام بتفكيك السفن أو تقطيعها أو إعادة تدويرها في المملكة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الإدارة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أحكام وضوابط وشروط الترخيص، وللإدارة الحق في إزالة المخالفة -أو آثارها إن وجدت- وذلك على نفقة المخالف.
ويعاقب كل من خالف أحكام الفقرة السابقة بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تقل عن 15 آلاف دينار ولا تجاوز 100 ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويحكم بمصادرة الأدوات والمعدات المستخدمة لارتكاب الجريمة.