حسن الستري

يوجب مشروع القانون البحري على كل سفينة تتمتع بالجنسية البحرينية أن ترفع علم المملكة، ولا يجوز أن ترفع علماً آخر إلا في الحالات التي يجري فيها العرف البحري على ذلك، ولا يحق لأي سفينة غير بحرينية رفع العلم الوطني للمملكة، باستثناء استخدامه على سبيل المجاملة إلى جانب علمها الوطني، وتقوم السفن البحرينية برفع العلم الوطني من شروق الشمس وحتى الغروب، كما تقوم برفع العلم الوطني عند الدخول إلى الميناء أو مغادرته، وكذلك أثناء الفترات التي تطالب فيها بالقيام بذلك عندما تكون في ميناء أو مرسى، وعند وجود السفينة البحرينية في ميناء أو مرسى أجنبي، فإنها ترفع إلى جانب علمها الوطني علم الدولة المضيّفة، وذلك على سبيل المجاملة.

إذا لم تمتثل السفينة البحرينية لمتطلبات رفع العلم، يكون ربّان السفينة هو المسؤول عن ذلك ويعاقب بالغرامة التي لا تجاوز 3 آلاف دينار، ويعاقب مالك السفينة أو ربّانها إذا قام بأي عمل من شأنه إخفاء الهوية الوطنية لسفينة بحرينية ما لم يكن بقصد الهروب من الأَسر أو أعمال القرصنة البحرية بالحبس مدة لا تجاوز 6 أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 300 دينار ولا تجاوز 3 آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

في حالة قيام السفينة برفع علم المملكة لتزعم بصورة غير قانونية انتماءها للمملكة، يعاقب الربان بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز 10 آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.