حسن الستري
يلزم مشروع القانون البحري ربان السفينة أو ناقلة الزيت وأي فرد من أفراد الطاقم، عند تصريف الزيت في البحر، باستخدام المعدات والأجهزة والتوصيلات المعتمدة وفقًا لما تنص عليه أحكام الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن لعام 1973 وبروتوكولاتها ومرفقاتها.
مع عدم الإخلال بأيّ عقوبة أشد ينصّ عليها أيّ قانون آخر، يعاقب على مخالفة حكم الفقرة السابقة بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن 15 ألف دينار ولا تجاوز 150 ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون الإخلال بحق الإدارة في حجز السفينة والرجوع على مالكها بالتعويضات عن الأضرار التي ترتبت عن هذه المخالفة، وتضاعف الغرامة في حالة تكرار المخالفة.
يلزم مشروع القانون البحري ربان السفينة أو ناقلة الزيت وأي فرد من أفراد الطاقم، عند تصريف الزيت في البحر، باستخدام المعدات والأجهزة والتوصيلات المعتمدة وفقًا لما تنص عليه أحكام الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن لعام 1973 وبروتوكولاتها ومرفقاتها.
مع عدم الإخلال بأيّ عقوبة أشد ينصّ عليها أيّ قانون آخر، يعاقب على مخالفة حكم الفقرة السابقة بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن 15 ألف دينار ولا تجاوز 150 ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون الإخلال بحق الإدارة في حجز السفينة والرجوع على مالكها بالتعويضات عن الأضرار التي ترتبت عن هذه المخالفة، وتضاعف الغرامة في حالة تكرار المخالفة.