أصدرت وكالة الثروة الحيوانية بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بيانا تؤكد فيه على ضرورة تقيد الأطباء البيطرين والعاملين بالمنشأت البيطرية المختلفة الالتزام بالقانون الخاص بمزاولة مهنة الطب البيطري تحت رقم 17 لسنة 2014 والخاص بالاهتمام بالسلوك المهني لمهنة الطب البيطري، إضافة إلى الشروط الفنية والصحية للمنشأة البيطرية التي سوف يمارس فيها نشاط المهن الطبية البيطرية.
وشددت الوكالة في بيانها "على أنها لن تتهاون في تنفيذ القوانين والتشريعات الصادرة في هذا الصدد من أجل تنمية واستدامة الثروة الحيوانية.
وبينت الوكالة أنه بموجب قانون تنظيم مزاولة مهنة الطب البيطري فإنه لا يجوز لأي شخص أن يزاول المهنة في أي منشأة إلا إذا كان مرخصا له بمزاولة هذه المهنة من قبل الوزارة ومسجلا لديها وفقا لأحكام القانون في منشأة مرخصة.
وشددت الوكالة على جميع الأشخاص الذين ينتحلون صفة طبيب بيطري أو فني بيطري غير مرخص له بمزاولة المهنة التوقف التام عن مزاولة هذا الأعمال؛ لأنها تندرج تحت الأعمال المخالفة للقانون العام بمزاولة المهنة تحت البند الخامس لقانون مزاولة المهن البيطرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، وعليه سوف يتم تحويل المخالفين إلى النيابة العامة.
وتهيب إدارة الرقابة الحيوانية من كافة المربين للحيوانات تحري الدقة والاختيار والتوجه للمستشفيات والعيادات الخاصة والمرخصة من قبل وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني.