حسن الستري

أصدر وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان قراراً يحدد ضوابط التصرف في أموال الجزاءات المالية التي توقع على العمال.

وطبقاً للقرار، تشكل لجنة في كل منشأة تستخدم 10 عمال فأكثر برئاسة صاحب العمل أو مَن يمثله، وعضوية 3 من عمال المنشأة تختارهم النقابة العمالية أو عمال المنشأة أنفسهم في حالة عدم وجود النقابة، وتختص اللجنة بتقرير أوجه التصرف في أموال الجزاءات المالية التي توقع على العمال.

وتصرف حصيلة أموال الجزاءات على الأغراض الاجتماعية والثقافية والرياضية لعمال المنشأة ولا يجوز الصرف من هذه المبالغ للوفاء بالالتزامات المنصوص عليها في المادة (179) من قانون العمل في القطاع الأهلي، الصادر بالقانون رقم (3) لسنة 2012.

ولا يجوز استثمارها في أي عمل يحتمل الكسب أو الخسارة فيما عدا المساهمة في الجمعيات التعاونية الاستهلاكية، ويجوز للجنة أن تؤجل التصرف في أموال الجزاءات لمدة لا تزيد عن سنة واحدة.

وفي حال ما إذا كان للمنشأة أكثر من فرع، يقوم صاحب العمل بإعداد سجل كل فرع لقيد الجزاءات المالية التي توقع على عماله، بحيث يكون الانتفاع بالأموال المحصّلة مقصوراً على هذا الفرع ويجوز استثناء من أحكام الفقرة السابقة وبعد موافقة لجنة مكونة من مندوبي العمال بالفروع المختلفة إقامة مشروع عام واحد ينتفع به جميع عمال المنشأة.

وتوزع حصيلة أموال الجزاءات عقد تصفية المنشأة بالتساوي على العمال الموجودين بها وقت التصفية.