إيهاب أحمد

وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية على الاقتراح برغبة بحماية حقوق المؤمن عليه في وثيقة التأمين ضد حوادث السيارات وعدم تحميله أية التزامات مالية في حالة عدم كونه المتسبب بالحادث

من جانبه بين مصرف البحرين المركزي:" أن وثيقة التأمين الإجباري عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات تقضي أن المؤمن عليه (المتضرر) يجب ألا يتحمل دفع أية التزامات مالية أو نسب استهلاك على قطع غيار المركبة خلال الثلاث سنوات الأولى من عمر المركبة. كما أن المتضرر من الحادث لا يتحمل أية التزامات مالية أو نسب استهلاك في السنة الرابعة فما فوق من عمر المركبة في حالة تصليح مركبته واستبدال قطع الغيار المتضررة بقطع غيار جديدة للمركبة. لافتاً إلى أن رسوم المرور التي يدفعها المؤمن عليه (المتضرر) جراء الحادث ترد إليه كاملة من قبل شركة التأمين.

وأوضح المركزي في رده "ترجع نسبة الاستهلاك التي يتم تطبيقها على المركبة المؤمنة في الأساس إلى مبدأ التأمين (جبر الضرر)، والذي يهدف إلى وضع مركبة المؤمن عليه في نفس الحالة التي كانت عليها قبل حدوث الضرر أو الخسارة، حيث إن هذه الطريقة تستخدم بشكل واسع من قبل شركات التأمين عالمياً كوسيلة للتعويض عن القيمة الفعلية للضرر المتحقق من جراء الخسارة المغطاة، مع الأخذ بعين الاعتبار العمر الافتراضي لقطع الغيار المستهلكة، علماً أن الإجراءات المذكورة لا تحمل المؤمن عليه أية نسب استهلاك أو التزامات مالية في السنوات الثلاث الأولى من عمر المركبة، علماً أن نسب الاستهلاك تطبق في عدد من الدول الخليجية المجاورة في السنة الأولى من عمر المركبة حيث تعتمد السلطات في المملكة العربية السعودية بتطبيق نسبة الاستهلاك على المركبة بعد مرور ما يزيد عن ستة شهور من عمرها، بينما تطبق السلطات في دولة الإمارات العربية المتحدة تلك النسبة في حال مرور سنة واحدة من عمر المركبة".

إلى ذلك أكد المصرف أنه قام بإعادة صياغة البند (3) من الملحق رقم (1) المتعلق بالشروط الخاصة بنسب الاستهلاك في القرار المشار إليه أعلاه بحيث يلزم شركات التأمين توفير قطع غيار جديدة للمركبة في حالة عدم توفر قطع غيار مستعملة بحالة جيدة دون تطبيق أية نسب استهلاك على المؤمن عليه (المتضرر).