حسن الستري

نفى رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب محمد السيسي البوعينين تسلمه كتاباً من رئاسة المجلس يفيد بترؤسه لجنة الجدية المتعلقة بالاستجواب المقدم لوزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان، والمقدم من 21 نائباً.

ورد السيسي على استفسارات "الوطن" حول موعد عقد اللجنة لاجتماعاتها بقوله: "لم يصلني خطاب بتكليفي برئاسة اللجنة، وعليه لا يمكن أن أحدد متى تعقد اللجنة اجتماعها، كما لا أستطيع أن أصرح بأي شيء سوى أنني سأراعي في اللجنة الدستور والقوانين والمصلحة العامة، وذلك براً بالقسم الذي أديته حين دخلت مجلس النواب، وإرضاء لما يمليه علي ضميري".

وكانت هيئة مكتب مجلس النواب نظرت في اجتماعها الخميس، بالطلب المحال من رئيسة المجلس، والمرفوع من (21) من أصحاب النواب، بشأن استجواب وزير العمل والتنمية الاجتماعية، وفقاً للمادة 145 مكرراً من اللائحة الداخلية للمجلس، للتأكد من مدى توافر الشروط الشكلية في الاستجواب المنصوص عليها في المادتين (144) و(145) من اللائحة الداخلية.

وبعد دراسة الاستجواب ومحاوره، والمذكرة الشارحة للاستجواب، قرر مكتب المجلس توافر الشروط الشكلية في الاستجواب، وإحالته إلى لجنة الجدية، برئاسة رئيس لجنة الشئون الخارجية والأمن والدفاع الوطني، محمد السيسي البوعينين، وعضوية، رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، أحمد السلوم، ورئيس لجنة الخدمات، ممدوح الصالح، ود.علي النعيمي، وكلثم الحايكي، وبدر الدوسري، وسوسن كمال.

وتنص المادة (145) مكرراً من اللائحة الداخلية على أنه: يحيل رئيس المجلس الاستجواب فور تقديمه إلى مكتب المجلس لإبداء الرأي في مدى توافر الشروط الشكلية المنصوص عليها في المادتين السابقتين فيه، وعلى مكتب المجلس أن يبدى رأيه خلال مده أقصاها ثلاثة أيام من تاريخ إحالة الاستجواب إليه.

فإذا رأى مكتب المجلس عدم توافر الشروط الشكلية في الاستجواب قرر استبعاده مع إبلاغ مقدميه بذلك، ولمقدمي الاستجواب الاعتراض على هذا القرار خلال أسبوع من تاريخ إبلاغهم، فإن اعترضوا خلال تلك المدة عرض الأمر على المجلس في أول جلسة تالية للبت فيه دون مناقشة، وذلك قبل اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المواد التالية.

أما المادة (145) مكرراً (1)، فتنص على أنه: عقب التحقق من توافر الشروط الشكلية في الاستجواب، يعرض رئيس المجلس الاستجواب على لجنة مشكلة من رؤساء ونواب رؤساء اللجان النوعية المنصوص عليها في البنود أولاً وثانياً وثالثاً ورابعاً وخامساً من الفقرة الأولى من المادة (21) من هذه اللائحة من غير مقدمي الاستجواب لإعداد تقرير بشأن مدى جديته، وعلى اللجنة إنجاز هذا التقرير في موعد لا يجاوز سبعة أيام من تاريخ عرض الاستجواب عليها.

وللجنة في سبيل التحقق من جدية الاستجواب أن تتأكد من توافر الوقائع والمستندات والأدلة المؤيدة لوجهة نظر مقدمي الاستجواب.

ويعرض تقرير اللجنة على المجلس في أول جلسة تالية لإعداده.