قال النائب محمد العباسي، إن لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ناقشت خلال اجتماعها، الإثنين، الاقتراح برغبة بزيادة عدد أيام إجازة الوضع للمرأة العاملة في القطاع الحكومي لمدة 70 يوماً، وإعطاء الأب إجازة لمدة 3 أيام في حال ولادة مولود له، والاقتراح برغبة بشأن إنشاء مركز لتعليم القرآن بالدائرة السابعة في المحافظة الشمالية وقررت الموافقة عليهما ورفعهما لهيئة المكتب.
وأضاف أن اللجنة ارتأت السلامة الدستورية لقرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (11) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006، بشأن التأمين ضد التعطل، ومشروع قانون بتعديل المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976 في شأن الإسكان، المرافق للمرسوم رقم (3) لسنة 2020 إضافة إلى الاقتراح بقانون بتعديل الفقرة (ب) من المادة (6) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة، والاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون رقم (27) لسنة 2005 بشأن التعليم.
وحول الموضوعات المحالة للجنة بصفة أصلية، قال العباسي إن اللجنة ناقشت تقرير اللجنة المعاد بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (327) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971 (المعد بناء على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) والذي يتضمن السماح للدائن بالتظلم من امر الأداء، مشيراً إلى أن اللجنة قررت الموافقة على التقرير ورفعه إلى مكتب المجلس، فيما رفضت اللجنة مشروع قانون بإلغاء الفقرة الثانية من المادة (326) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971 (المعد بناء على الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس الشورى).
وأضاف أن اللجنة ارتأت السلامة الدستورية لقرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (11) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006، بشأن التأمين ضد التعطل، ومشروع قانون بتعديل المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976 في شأن الإسكان، المرافق للمرسوم رقم (3) لسنة 2020 إضافة إلى الاقتراح بقانون بتعديل الفقرة (ب) من المادة (6) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة، والاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون رقم (27) لسنة 2005 بشأن التعليم.
وحول الموضوعات المحالة للجنة بصفة أصلية، قال العباسي إن اللجنة ناقشت تقرير اللجنة المعاد بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (327) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971 (المعد بناء على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) والذي يتضمن السماح للدائن بالتظلم من امر الأداء، مشيراً إلى أن اللجنة قررت الموافقة على التقرير ورفعه إلى مكتب المجلس، فيما رفضت اللجنة مشروع قانون بإلغاء الفقرة الثانية من المادة (326) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971 (المعد بناء على الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس الشورى).