حسن الستري
أحالت الحكومة لمجلس النواب بصفة الاستعجال، مشروع قانون يتضمن رفع مبلغ الرسم الثابت والكفالة المتعلقة بالطعون أمام محكمة التمييز، وذلك للحد من الطعون غير الجدية.
وطبقاً لمذكرة هيئة الإفتاء والتشريع القانوني، فإن مشروع القانون بتعديل بعض أحكام التمييز المرافق للمرسوم الملكي رقم 9 لسنة 2020، يهدف إلى الحد من الطعون غير الجدية وعدم إغراق محكمة التمييز بعدد كبير منها بشكل يستنزف الوقت والجهد ويرهق الميزانية دون مقتضى، من خلال رفع مبلغ الرسم الثابت والكفالة فيما يخص الطعون أمام محكمة التمييز في الأحكام النهائية الصادرة في المواد المدنية والتجارية دون المساس بالرسم أو الكفالة المقررة عن الطعون في المواد الشرعية والأحوال الشخصية لغير المسلمين، بحيث يكون مبلع الرسم 250 ديناراً ومبلغ الكفالة 500 دينار، بالإضافة إلى فرض رسم ثابت على طلب وقف التنفيذ في الطعون في المواد المدنية والتجارية بواقع 200 دينار.
كما يهدف مشروع القانون إلى تبسيط إجراءات قبول الطعن بما يسمح للمكتب الفني بالتأشير برأيه على ملف الطعن - دون إعداد مذكرة - متى كان ذلك كافياً، ولا ريب في أن هذا التعديل يختصر الوقت والجهد ويؤدي إلى سرعة الفصل في القضايا وزيادة معدلات الإنجاز ويسهم في تحقيق استراتيجية الارتقاء بالسلطة الفضائية التي تبناها المجلس الأعلى للقضاء لتحقيق العدالة الناجزة.
ويتألف مشروع القانون - فضلاً عن الديباجة - من 3 مواد، حيث نصت المادة الأولى منه على تعديل الفقرتين الأولى والثانية من المادة (13) والفقرة الأولى من المادة (21) والفقرة الأولى من المادة (29) والمادة ( 56) من قانون محكمة التمييز.
ونصت المادة الثانية على استبدال عبارة المجلس الأعلى للقضاء بعبارة وزير العدل الواردة في الفقرة الأولى من المادة (7) من قانون محكمة التمييز، وعبارة الوزير المعني بشؤون العدل بعبارتي "وزير العدل والشئون الإسلامية" و"وزير العدل" وعبارة "للوزير المعني بشؤون العدل" بعبارة "لوزير العدل والشؤون الإسلامية" أينما وردت في ذات المرسوم بقانون، أما المادة الثالثة فهي تنفيذية.
أحالت الحكومة لمجلس النواب بصفة الاستعجال، مشروع قانون يتضمن رفع مبلغ الرسم الثابت والكفالة المتعلقة بالطعون أمام محكمة التمييز، وذلك للحد من الطعون غير الجدية.
وطبقاً لمذكرة هيئة الإفتاء والتشريع القانوني، فإن مشروع القانون بتعديل بعض أحكام التمييز المرافق للمرسوم الملكي رقم 9 لسنة 2020، يهدف إلى الحد من الطعون غير الجدية وعدم إغراق محكمة التمييز بعدد كبير منها بشكل يستنزف الوقت والجهد ويرهق الميزانية دون مقتضى، من خلال رفع مبلغ الرسم الثابت والكفالة فيما يخص الطعون أمام محكمة التمييز في الأحكام النهائية الصادرة في المواد المدنية والتجارية دون المساس بالرسم أو الكفالة المقررة عن الطعون في المواد الشرعية والأحوال الشخصية لغير المسلمين، بحيث يكون مبلع الرسم 250 ديناراً ومبلغ الكفالة 500 دينار، بالإضافة إلى فرض رسم ثابت على طلب وقف التنفيذ في الطعون في المواد المدنية والتجارية بواقع 200 دينار.
كما يهدف مشروع القانون إلى تبسيط إجراءات قبول الطعن بما يسمح للمكتب الفني بالتأشير برأيه على ملف الطعن - دون إعداد مذكرة - متى كان ذلك كافياً، ولا ريب في أن هذا التعديل يختصر الوقت والجهد ويؤدي إلى سرعة الفصل في القضايا وزيادة معدلات الإنجاز ويسهم في تحقيق استراتيجية الارتقاء بالسلطة الفضائية التي تبناها المجلس الأعلى للقضاء لتحقيق العدالة الناجزة.
ويتألف مشروع القانون - فضلاً عن الديباجة - من 3 مواد، حيث نصت المادة الأولى منه على تعديل الفقرتين الأولى والثانية من المادة (13) والفقرة الأولى من المادة (21) والفقرة الأولى من المادة (29) والمادة ( 56) من قانون محكمة التمييز.
ونصت المادة الثانية على استبدال عبارة المجلس الأعلى للقضاء بعبارة وزير العدل الواردة في الفقرة الأولى من المادة (7) من قانون محكمة التمييز، وعبارة الوزير المعني بشؤون العدل بعبارتي "وزير العدل والشئون الإسلامية" و"وزير العدل" وعبارة "للوزير المعني بشؤون العدل" بعبارة "لوزير العدل والشؤون الإسلامية" أينما وردت في ذات المرسوم بقانون، أما المادة الثالثة فهي تنفيذية.