إيهاب أحمد
أصدر وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني قراراً بغلق المحلات الصناعية والتجارية احترازياً لمنتع انتشار فيروس كورونا(كوفيد19)، فيما أحال عقوبة المخالفين على قانون الصحة العامة الذي يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوِزعشرة آلاف دينار أو إحدى العقوبتين لمن امتنع عن تنفيذ أيِّ إجراء لمنع انتشار المرض.
وبحسب القرار تغلق كافة المحال الصناعية والتجارية التي تقدم سلعاً أو خدمات مباشرة للزبائن وذلك اعتباراً من الساعة السابعة من مساء 26 مارس وحتى السابعة من الخميس 9 أبريل المقبل.
واستثنى القرار من التطبيق 10 فئات تضمنت:
1- الهايبر ماركت، السوبرماركت، البرادات والبقالات، ومحال بيع الخضراوات والأسماك واللحوم الطازجة.
2- المخابز اليدوية والآلية.
3- محطات تعبئة الوقود ومحال تعبئة الغاز الطبيعي.
4- المؤسسات الصحية الخاصة، فيما عدا بعض الخدمات الصحية التي يصدر بها تعميم من الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية.
5- البنوك والمصارف ومحال الصرافة.
6- المكاتب الإدارية للمؤسسات والشركات والتي لا يتصل نشاطها بشكل مباشر مع الزبائن.
7- المحال العامة في استيراد وتصدير البضائع وتوزيعها.
8- ورش وكراجات تصليح وصيانة المركبات ومحال قطع الغيار.
9- قطاع الإنشاءات والصيانة .
10- المصانع .
ونصت المادة الثالثة من القرار على أنه" يسمح للمحال الصناعية والتجارية بمزاولة عمليات بيع السلع والخدمات بالطرق الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي عن طريق خدمة تصدير البضائع. كما يسمح للمطاعمم ومحال بيع الأطعمة والمشروبات أن تمارس نشاطها عن طريق خدمات البيع الخارجي وتوصيل الطلبات للمنازل".
فيما تنص المادة الخامسة على أنه "يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبة المقررة في المادة 121 من قانون الصحة العامة الصادر بالقانون رقم 34 لسنة 2018".
وتنص المادة (121) من قانون الصحة العامة على أنه "يعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوِز عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أخفى عن قصد شخصاً مصاباً بمرض سارٍ أو عرَّض الآخرين للعدوى، أو تسبب عن قصد بنقل العدوى للغير، أو امتنع عن تنفيذ أيِّ إجراء لمنع انتشار المرض".
أصدر وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني قراراً بغلق المحلات الصناعية والتجارية احترازياً لمنتع انتشار فيروس كورونا(كوفيد19)، فيما أحال عقوبة المخالفين على قانون الصحة العامة الذي يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوِزعشرة آلاف دينار أو إحدى العقوبتين لمن امتنع عن تنفيذ أيِّ إجراء لمنع انتشار المرض.
وبحسب القرار تغلق كافة المحال الصناعية والتجارية التي تقدم سلعاً أو خدمات مباشرة للزبائن وذلك اعتباراً من الساعة السابعة من مساء 26 مارس وحتى السابعة من الخميس 9 أبريل المقبل.
واستثنى القرار من التطبيق 10 فئات تضمنت:
1- الهايبر ماركت، السوبرماركت، البرادات والبقالات، ومحال بيع الخضراوات والأسماك واللحوم الطازجة.
2- المخابز اليدوية والآلية.
3- محطات تعبئة الوقود ومحال تعبئة الغاز الطبيعي.
4- المؤسسات الصحية الخاصة، فيما عدا بعض الخدمات الصحية التي يصدر بها تعميم من الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية.
5- البنوك والمصارف ومحال الصرافة.
6- المكاتب الإدارية للمؤسسات والشركات والتي لا يتصل نشاطها بشكل مباشر مع الزبائن.
7- المحال العامة في استيراد وتصدير البضائع وتوزيعها.
8- ورش وكراجات تصليح وصيانة المركبات ومحال قطع الغيار.
9- قطاع الإنشاءات والصيانة .
10- المصانع .
ونصت المادة الثالثة من القرار على أنه" يسمح للمحال الصناعية والتجارية بمزاولة عمليات بيع السلع والخدمات بالطرق الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي عن طريق خدمة تصدير البضائع. كما يسمح للمطاعمم ومحال بيع الأطعمة والمشروبات أن تمارس نشاطها عن طريق خدمات البيع الخارجي وتوصيل الطلبات للمنازل".
فيما تنص المادة الخامسة على أنه "يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبة المقررة في المادة 121 من قانون الصحة العامة الصادر بالقانون رقم 34 لسنة 2018".
وتنص المادة (121) من قانون الصحة العامة على أنه "يعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوِز عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أخفى عن قصد شخصاً مصاباً بمرض سارٍ أو عرَّض الآخرين للعدوى، أو تسبب عن قصد بنقل العدوى للغير، أو امتنع عن تنفيذ أيِّ إجراء لمنع انتشار المرض".