حسن الستري

يناقش مجلس النواب في جلسته القادمة مشروع قانون بإصدار قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، المرافق للمرسوم رقم (20) لسنة 2019

ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق العدالة الإصلاحية للأطفال، ورعايتهم وحمايتهم من سوء المعاملة، وأن يكون لمصالح الطفل الفضلى الأولوية، وذلك اتساقاً مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها مملكة البحرين وانضمت إليها.

ويتكون المشروع بقانون فضلاً عن الديباجة من خمس مواد إصدار، كما تضمّن القانون المرافق خمسة أبواب بمجمل (89) مادة، جاء فيها الباب الأول بأحكام عامة تتضمن الهدف من القانون وما يقصد بالطفل في تطبيق أحكامه، وكذلك تضمن هذا الباب إنشاء "محاكم العدالة الإصلاحية للطفل" وتشكيل هذه المحكمة إضافة لإنشاء لجنة تسمى "اللجنة القضائية للطفولة" تختص بالنظر في حالات تعرض الطفل للخطر أو سوء المعاملة المحالة إليها من النيابة المختصة.

أما الباب الثاني فقد جاء بعنوان "العدالة الإصلاحية للطفل" وتضمنت أحكامه الحالات التي يعد الطفل فيها معرضاً للخطر، والتدابير التي يجوز اتخاذها في هذا الشأن.

وجاء الباب الثالث بعنوان "حماية الأطفال من سوء المعاملة" فقد نص على إنشاء مركز يسمى "مركز حماية الطفل" ينشأ بالوزارة المعنية بشئون التنمية الاجتماعية، ويكون له مجلس إدارة يتكوّن من أصحاب الاختصاصات، كذلك تضمن هذا الباب الجهات التي تقدم لها البلاغات والشكاوى عن حالات تعرض الطفل للخطر أو سوء المعاملة.

كما جاء الباب الرابع بالعقوبات التي توقع على من يخالف أحكام القانون. أما الباب الخامس فقد جاء بأحكام ختامية.

وطبقا للمشروع، فإنه يقصد بالطفل في تطبيق أحكام هذا القانون، كل إنسان لم يتجاوز سنه ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكابه الجريمة، أو عند وجوده في إحدى حالات التعرض للخطر المنصوص عليها في المادة (12) أو سوء المعاملة المنصوص عليها في المادة (40) من هذا القانون.

ويكون إثبات سن الطفل بموجب شهادة ميلاد أو بطاقة شخصية أو أي مستند رسمي آخر، وفي حال عدم وجود هذا المستند يتم تقرير السن بمعرفة الجهات التي يصدر بشأنها قرار من الوزير المعني بشئون العدل بالاتفاق مع وزير الصحة. ولا مسئولية جنائية على الطفل الذي لم تتجاوز سنه خمس عشرة سنة وقت ارتكاب الجريمة، وتتبع في شأنه الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون.

ويجوز لمحكمة العدالة الإصلاحية للطفل أو اللجنة القضائية للطفولة تكليف الطفل الذي تجاوز سنه خمس عشرة سنة ميلادية كاملة القيام ببعض الأعمال دون مقابل للمنفعة العامة بموافقته ولمدة لا تتجاوز سنة، وذلك لدى أحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو إحدى مؤسسات المجتمع المدني التطوعية ذات النفع العام التي تحددها اللجنة، على ألا يضر ذلك بصحة الطفل أو نفسيته.

كما يجوز لمحكمة العدالة الإصلاحية للطفل أو اللجنة القضائية للطفولة أن تقرر إلزام الطفل بالبقاء لفترة لا تقل عن ساعتين ولا تزيد على اثنتي عشرة ساعة في اليوم الواحد في نطاق جغرافي محدد يحظر عليه الخروج منه. ويراعى ألا يكون في تنفيذ هذا التدبير أي تعارض مع المعتقدات الدينية للطفل وما تفرضه عليه من شعائر، وعدم التأثير سلباً على التزاماته وواجباته التعليمية أو المهنية. كما يجوز إلزام الطفل بعدم مبارحة منزله ومكوثه فيه تحت رقابة وإشراف ولي أمره أو المسئول عنه لفترة معينة، ويتعين على ولي أمر الطفل أو المسئول عنه إحاطة المحكمة أو اللجنة علماً بمدى التزام الطفل بالالتزام المذكور، في المواعيد التي تحددها اللجنة.