أحالت الجهات المختصة في دولة الإمارات العربية المتحدة 129 شخصا من مخالفي الحجر الصحي للنائب العام لعدم تقيدهم والتزامهم بالمدة المحددة التي حددتها جهات الاختصاص لمواجهة فيروس كورونا المستجد وللحفاظ على السلامة العامة للأفراد والمجتمع وعدم تعريض حياة الآخرين للخطر.
وفيما يخص قرار النائب العام رقم 38 لسنة 2020 المعدل بشأن لائحة ضبط الغرامات والجزاءات الإدارية والمتعلق بالمخالفين لقرار الحجر المنزلي، أوضح رئيس نيابة الطوارئ " أنه وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم /17/ لسنة 2020 ستتم إحالة المخالف لقرار الحجر إلى نيابة الطوارئ إذا تكررت مخالفته للمرة الثالثة للتحقيق وإحالته للمحاكمة لمعاقبته بالحبس لمدة قد تصل إلى ثلاث سنوات أو الغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم حسب القانون الواجب التطبيق.
وسيكتفى بحسب البيان، بفتح بلاغ لإثبات المخالفة وإبلاغ المخالف بها- دون الحاجة الى أخذ أقواله - وتكليفه بسداد الغرامة في المرة الأولى وقدرها 50,000 درهم وتضاعف الغرامة عند ارتكاب المخالفة للمرة الثانية الى 100,000 درهم.
وأضاف: انه في حالة عجز المتهم عن دفع قيمة الغرامة تتم مخاطبة الجهة المختصة لإدراج المخالفة في النظام الالكتروني الجنائي - في وزارة الداخلية أو قيادات الشرطة المحلية حسب الأحوال - لتحصيلها منه بالطرق القانونية موضحا أن آلية وضعت بالاتفاق مع الجهات الصحية المختصة تضمن إخطار "نيابة الطوارئ" في حال ثبوت حمل المخالف للفيروس، لتحويل المخالفة إلى قضية جنائية وفق الجرائم الواردة في قانون العقوبات وقانون مكافحة الأمراض السارية.
وقال إن العمل جار على قيد المخالفات ضد الأسماء الواردة بالكشف وتوقيعهم على اقرار بعدم تكرار المخالفة.
ووفقا لقرار مجلس الوزراء رقم /17/ لسنة 2020 فانه يجوز لنيابة الطورائ والازمات فرض الغرامة على المحال اليها من المخالفين عند ارتكاب المخالفة للمرة الأولى أو مضاعفتها عند ارتكابها للمرة الثانية.
وفيما يخص قرار النائب العام رقم 38 لسنة 2020 المعدل بشأن لائحة ضبط الغرامات والجزاءات الإدارية والمتعلق بالمخالفين لقرار الحجر المنزلي، أوضح رئيس نيابة الطوارئ " أنه وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم /17/ لسنة 2020 ستتم إحالة المخالف لقرار الحجر إلى نيابة الطوارئ إذا تكررت مخالفته للمرة الثالثة للتحقيق وإحالته للمحاكمة لمعاقبته بالحبس لمدة قد تصل إلى ثلاث سنوات أو الغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم حسب القانون الواجب التطبيق.
وسيكتفى بحسب البيان، بفتح بلاغ لإثبات المخالفة وإبلاغ المخالف بها- دون الحاجة الى أخذ أقواله - وتكليفه بسداد الغرامة في المرة الأولى وقدرها 50,000 درهم وتضاعف الغرامة عند ارتكاب المخالفة للمرة الثانية الى 100,000 درهم.
وأضاف: انه في حالة عجز المتهم عن دفع قيمة الغرامة تتم مخاطبة الجهة المختصة لإدراج المخالفة في النظام الالكتروني الجنائي - في وزارة الداخلية أو قيادات الشرطة المحلية حسب الأحوال - لتحصيلها منه بالطرق القانونية موضحا أن آلية وضعت بالاتفاق مع الجهات الصحية المختصة تضمن إخطار "نيابة الطوارئ" في حال ثبوت حمل المخالف للفيروس، لتحويل المخالفة إلى قضية جنائية وفق الجرائم الواردة في قانون العقوبات وقانون مكافحة الأمراض السارية.
وقال إن العمل جار على قيد المخالفات ضد الأسماء الواردة بالكشف وتوقيعهم على اقرار بعدم تكرار المخالفة.
ووفقا لقرار مجلس الوزراء رقم /17/ لسنة 2020 فانه يجوز لنيابة الطورائ والازمات فرض الغرامة على المحال اليها من المخالفين عند ارتكاب المخالفة للمرة الأولى أو مضاعفتها عند ارتكابها للمرة الثانية.