أيمن شكل

رفضت المحكمة الكبرى المدنية الرابعة، دعوى أقامها فرع شركة أغذية ومشروبات معروفة عالمياً، ضد 3 موظفين آسيويين تطالبهم بسداد مبلغ 69 ألف دينار، ادعت أنهم اختلسوه عبر تزوير فواتير لعملاء وهميين.

وقالت المحكمة إن المتهمين الثلاثة قد حصلوا على حكم بات ببراءتهم من تلك التهمة، وألزمت الشركة بمصاريف الدعوى وأتعاب المحاماة.

وقائع القضية ذكرتها المحامية نهاد عبدالله، وكيلة الموظفين الثلاثة، بأنهم كانوا يعملون لدى الشركة المعروفة في قسم المبيعات، وادعت الشركة أنهم قاموا بعمليات بيع آجل لعملاء غير مسجلين لديها وألحقوا بها أضراراً مادية بلغت 69259 ديناراً، بالإضافة إلى أضرار معنوية متمثلة في سمعتها التجارية، وقالت إنهم أقروا لها بذلك وسددوا 4856 ديناراً ولم يتلزموا بسداد باقي المبلغ.

لكن المحكمة الصغرى الجنائية برأت المتهمين مما نسب إليهم، وتم الطعن على الحكم بالاستئناف، وأيدت المحكمة حكم البراءة، فما كان من الشركة إلا أن أقامت الدعوى المدنية تطالب بإلزامهم بتعويض مؤقت 5500 دينار، والمصاريف وأتعاب المحاماة.

وتمسكت المحامية نهاد عبدالله بحجية الأحكام الجنائية الصادرة ببراءة المتهمين مما أسند إليهم، وقالت إن المدعية عجزت عن إثبات صحة المزاعم المنسوبة إلى المدعى عليهم، ولا يجوز إثارة الأمر مرة أخرى أمام المحكمة لسابقة الفصل فيه، استناداً لنص المادة (309) من قانون الإجراءات الجنائية "يكون للحكم الجنائي البات الصادر من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو بالإدانة، حجية تلتزم بها المحاكم المدنية في الدعاوى التي لم يكن قد فصل فيها بحكم بات فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها، ويكون للحكم بالبراءة هذه الحجية، سواء بني على انتفاء التهمة أو على عدم كفاية الأدلة، ولا تكون له هذه الحجية إذا كان مبنياً على أن الواقعة لا يعاقب عليها القانون.

ولفتت المحامية عبدالله إلى أن الإفادات التي قدمتها الشركة تم اصطناعها بهدف التهرب من مستحقات الموظفين العمالية خاصة أن المدعى عليه الأول، صدر له حكم بمستحقاته العمالية بإجمالي مبلغ قدره 56,000 دينار، وللمدعى عليه الثاني مستحقات عمالية اختصم فيها الشركة والدعوى منظورة أمام إدارة الدعوى العمالية.

وقالت المحكمة في أسباب الحكم، إن للحكم البات الصادر من المحكمة الجنائية بالبراءة لعدم ثبوت الواقعة حجية تلتزم بها المحاكم المدنية، ومن ثم فإن الدعوى باتت دون سند قانوني، وتقضي برفضها وإلزام المدعية بالمصروفات وأتعاب المحاماة.