حسن الستري
أقرت لجنة المرافق العامة والبيئة الشورية مشروع قانون بتعديل المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976 في شأن الإسكان، المرافق للمرسوم رقم (3) لسنة 2020.
ويهدف مشروع القانون المعروض إلى تمكين المواطن المستفيد من الخدمة الإسكانية من التصرف بملكه بما يتلائم مع احتياجات أسرته دون التقيد بمدة السبع سنوات المقررة في النص النافذ، مع الإبقاء على شرط موافقة وزارة الإسكان، وذلك بغية ضبط عملية تداول العقار، والحفاظ على كيان الأسرة التي هي أساس تقديم الخدمة الإسكانية، وتلافي التمييز غير المبرر بين المواطنين المنتفعين بالخدمة الإسكانية، سواءً عن طريق التمويل أو التمليك، إذ يتمتع من يتلقى هذه الخدمة عن طريق التمويل بكافة أنواع التصرف في العقار بعد سداد قيمة القرض دون قيد السبع سنوات المشار إليه، وحماية الأسرة باعتبارها أساس المجتمع وحفظ كيانها الشرعي، وتقوية أواصرها وقيمها، ومراعاة اعتبارات المصلحة العامة المتمثلة في إيجاد الحماية الدستورية والقانونية للملكية الخاصة تحقيقاً لمبدأ المساواة.
من جهتها، أوضحت وزارة الإسكان أنه يستمر المنتفع بالخدمة الإسكانية في دفع الأقساط الشهرية للخدمة لمدة (25 سنة) حداً أقصى، وخلال تلك السنوات تتغير تركيبة الأسرة وظروفها الاجتماعية والاقتصادية والمعيشية وتظهر الحاجة للتصرّف في العقار المملوك له بمجرد صدور الوثيقة.
وذكرت أن تعديل المادة رقم (3) يهدف إلى تلافي التمييز بين المواطنين المنتفعين بالخدمة الإسكانية، وتمكين المواطن المستفيد منها من التصرف بملكه بما يتلاءم مع احتياجات أسرته دون التقيّد بمدة السبع سنوات التي ينص عليها القانون الحالي والتي ترتب عليها عدم أحقية المنتفع بخدمة تملك وحدة سكنية في التصرف بملكه بأي تصرف ناقل للملكية إلا بعد مضي سبع سنوات من تاريخ سداد ثمنه وقفل الحساب لدى بنك الإسكان.
وتتمثل مبررات مشروع القانون، حسبما وردت بمذكرة هيئة التشريع والرأي القانوني، في تمكين المواطن المستفيد بالخدمة الإسكانية من التصرف بملكه بما يتلاءم مع احتياجات أسرته، دون التقيد بمدة السبع سنوات المقررة في المادة (3) محل التعديل، مع الإبقاء على شروط موافقة وزارة الإسكان، وذلك بغية ضبط عملية تداول العقار، والحفاظ على كيان الأسرة التي هي أساس تقديم الخدمة الإسكانية، سواءً عن طريق التمويل أو التمليك، إذ يتمتع من يتلقى هذه الخدمة عن طريق التمويل بكافة أنواع التصرف في العقار بعد سداد قيمة القرض دون قيد السبع سنوات المشار إليه، وبناءً على المبدأ الدستوري المتمثل في حماية الأسرة باعتبارها أساس المجتمع ويحفظ القانون كيانها الشرعي، ويقوي أواصرها وقيمها، ومراعاة لاعتبارات المصلحة العامة المتمثلة في إيجاد الحماية الدستورية والقانونية للملكية الخاصة وتحقيقاً لمبدأ المساواة، كانت الحاجة إلى مشروع القانون الماثل.
أقرت لجنة المرافق العامة والبيئة الشورية مشروع قانون بتعديل المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976 في شأن الإسكان، المرافق للمرسوم رقم (3) لسنة 2020.
ويهدف مشروع القانون المعروض إلى تمكين المواطن المستفيد من الخدمة الإسكانية من التصرف بملكه بما يتلائم مع احتياجات أسرته دون التقيد بمدة السبع سنوات المقررة في النص النافذ، مع الإبقاء على شرط موافقة وزارة الإسكان، وذلك بغية ضبط عملية تداول العقار، والحفاظ على كيان الأسرة التي هي أساس تقديم الخدمة الإسكانية، وتلافي التمييز غير المبرر بين المواطنين المنتفعين بالخدمة الإسكانية، سواءً عن طريق التمويل أو التمليك، إذ يتمتع من يتلقى هذه الخدمة عن طريق التمويل بكافة أنواع التصرف في العقار بعد سداد قيمة القرض دون قيد السبع سنوات المشار إليه، وحماية الأسرة باعتبارها أساس المجتمع وحفظ كيانها الشرعي، وتقوية أواصرها وقيمها، ومراعاة اعتبارات المصلحة العامة المتمثلة في إيجاد الحماية الدستورية والقانونية للملكية الخاصة تحقيقاً لمبدأ المساواة.
من جهتها، أوضحت وزارة الإسكان أنه يستمر المنتفع بالخدمة الإسكانية في دفع الأقساط الشهرية للخدمة لمدة (25 سنة) حداً أقصى، وخلال تلك السنوات تتغير تركيبة الأسرة وظروفها الاجتماعية والاقتصادية والمعيشية وتظهر الحاجة للتصرّف في العقار المملوك له بمجرد صدور الوثيقة.
وذكرت أن تعديل المادة رقم (3) يهدف إلى تلافي التمييز بين المواطنين المنتفعين بالخدمة الإسكانية، وتمكين المواطن المستفيد منها من التصرف بملكه بما يتلاءم مع احتياجات أسرته دون التقيّد بمدة السبع سنوات التي ينص عليها القانون الحالي والتي ترتب عليها عدم أحقية المنتفع بخدمة تملك وحدة سكنية في التصرف بملكه بأي تصرف ناقل للملكية إلا بعد مضي سبع سنوات من تاريخ سداد ثمنه وقفل الحساب لدى بنك الإسكان.
وتتمثل مبررات مشروع القانون، حسبما وردت بمذكرة هيئة التشريع والرأي القانوني، في تمكين المواطن المستفيد بالخدمة الإسكانية من التصرف بملكه بما يتلاءم مع احتياجات أسرته، دون التقيد بمدة السبع سنوات المقررة في المادة (3) محل التعديل، مع الإبقاء على شروط موافقة وزارة الإسكان، وذلك بغية ضبط عملية تداول العقار، والحفاظ على كيان الأسرة التي هي أساس تقديم الخدمة الإسكانية، سواءً عن طريق التمويل أو التمليك، إذ يتمتع من يتلقى هذه الخدمة عن طريق التمويل بكافة أنواع التصرف في العقار بعد سداد قيمة القرض دون قيد السبع سنوات المشار إليه، وبناءً على المبدأ الدستوري المتمثل في حماية الأسرة باعتبارها أساس المجتمع ويحفظ القانون كيانها الشرعي، ويقوي أواصرها وقيمها، ومراعاة لاعتبارات المصلحة العامة المتمثلة في إيجاد الحماية الدستورية والقانونية للملكية الخاصة وتحقيقاً لمبدأ المساواة، كانت الحاجة إلى مشروع القانون الماثل.