حسن الستري
كشف رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خالد المسقطي عن تقدمه باقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك يتضمن عقوبات على التجار الذين يحبسون السلع الضرورية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو الامتناع عن بيعها.
وطبقاً للمقترح فإنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين آلف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حبس السلع الضرورية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو رفع أسعارها بصورة غير طبيعية.
وفي حالة الحكم بالإدانة للمحكمة أن تقضي فضلاً عن العقوبة المقررة بوقف النشاط لمدة لا تزيد على 3 أشهر وبمصادرة أو إعدام السلع موضوع الجريمة والمواد التي استخدمت في ارتكابها على نفقة المحكوم عليه، ويجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم في جريدتين يوميتين إحداهما باللغة العربية على نفقة المحكوم عليه.
وفي حالة العودة خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور الحكم النهائي بالإدانة، يجب على المحكمة أن تقضي بالحد الأقصى للعقوبة وبوقف النشاط لمدة لا تقل عن ستة أشهر أو بمحو القيد من السجل التجاري نهائياً.
كما يعاقب كل من حال دون تأدية مأموري الضبط القضائي أو الموظفين المشار إليهم في المادة 16 من هذا القانون لوظائفهم المنصوص عليها فيه بالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على 10 آلاف دينار، وذلك كله مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر.
وقال المسقطي في المذكرة الإيضاحية: كشف التطبيق العملي لقانون حماية المستهلك عن قصور تشريعي في حماية المستهلك حال قيام بعض التجار بحبس السلع الضرورية المعدة للبيع عن التداول سواء بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها، أو رفع أسعارها بصورة غير طبيعية، فالقانون وإن نص على حق الوزير في اتخاذ إجراءات توقف تجاوز حقوق المستهلكين والإضرار بهم، إلا أنه لم يجرم هذه الحالات وبالتالي لم يفرد لها عقوبة.
يشار إلى أن الاقتراح مقدم من الأعضاء خالد المسقطي، جمال فخرو، رضا فرج، عبدالعزيز أبل، بسام البنمحمد.
كشف رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خالد المسقطي عن تقدمه باقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك يتضمن عقوبات على التجار الذين يحبسون السلع الضرورية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو الامتناع عن بيعها.
وطبقاً للمقترح فإنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين آلف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حبس السلع الضرورية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو رفع أسعارها بصورة غير طبيعية.
وفي حالة الحكم بالإدانة للمحكمة أن تقضي فضلاً عن العقوبة المقررة بوقف النشاط لمدة لا تزيد على 3 أشهر وبمصادرة أو إعدام السلع موضوع الجريمة والمواد التي استخدمت في ارتكابها على نفقة المحكوم عليه، ويجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم في جريدتين يوميتين إحداهما باللغة العربية على نفقة المحكوم عليه.
وفي حالة العودة خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور الحكم النهائي بالإدانة، يجب على المحكمة أن تقضي بالحد الأقصى للعقوبة وبوقف النشاط لمدة لا تقل عن ستة أشهر أو بمحو القيد من السجل التجاري نهائياً.
كما يعاقب كل من حال دون تأدية مأموري الضبط القضائي أو الموظفين المشار إليهم في المادة 16 من هذا القانون لوظائفهم المنصوص عليها فيه بالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على 10 آلاف دينار، وذلك كله مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر.
وقال المسقطي في المذكرة الإيضاحية: كشف التطبيق العملي لقانون حماية المستهلك عن قصور تشريعي في حماية المستهلك حال قيام بعض التجار بحبس السلع الضرورية المعدة للبيع عن التداول سواء بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها، أو رفع أسعارها بصورة غير طبيعية، فالقانون وإن نص على حق الوزير في اتخاذ إجراءات توقف تجاوز حقوق المستهلكين والإضرار بهم، إلا أنه لم يجرم هذه الحالات وبالتالي لم يفرد لها عقوبة.
يشار إلى أن الاقتراح مقدم من الأعضاء خالد المسقطي، جمال فخرو، رضا فرج، عبدالعزيز أبل، بسام البنمحمد.