أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل جميل بن محمد علي حميدان أن تصريح العمل المرن لا يخول حامله إصدار سجل تجاري أو توظيف الغير أو كفالة عمالة أو غيرها من الممارسات التي تستوجب وجود سجل تجاري، مشددًا على أن التصريح المرن لا يشكل منافسة فعلية للأنشطة التجارية أو المهنية للمواطنين.
وقال الوزير: يتجدد سوء الفهم حول تصريح العمل المرن وما إذا كانوا أصحاب عمل اعتياديين يمارسون نشاطهم بصورة اعتيادية، مشيراً إلى أهمية الارتكاز على الفهم الصحيح للنص القانوني دون البناء على ظاهر المصطلح.
وأوضح أن قانون هيئة تنظيم سوق العمل رقم 19 لسنة 2006، يتضمن تعريفات لثلاث فئات وهي: صاحب العمل وهو "كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عاملاً أو أكثر لأداء عمل معين في المملكة لقاء أجر أياً كان نوعه، ثابتاً أو متغيراً نقداً أو عيناً، ويشمل ذلك أية جهة حكومية أو مؤسسة أو هيئة عامة أو شركة أو مكتب أو منشأة أو غير ذلك من كيانات القطاع الخاص". وعرف القانون العامل بأنه "كل شخص طبيعي يعمل لقاء أجر أياً كان نوعه، ثابتاً أو متغيراً نقداً أو عيناً، لدى صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه". أما التعريف الثالث فيتعلق بصاحب العمل الأجنبي وهو "كل شخص طبيعي أجنبي لا ينطبق عليه تعريف العامل طبقاً لأحكام هذا القانون ويزاول عملاً في المملكة سواء كان باسمه ولحسابه أو باسم أو لحساب غيره".
وبين الوزير: أن الاسم القانوني لتصريح العمل المرن هو صاحب العمل الأجنبي الذي يمتلك حرفة أو مهنة ويعمل لحساب نفسه، مضيفًا تم تسميته إعلاميًا بالمرن بهدف التمييز بينه وبين صاحب العمل والعامل، نظرًا لما قد ينشأ من تشابه بين المصطلحين، ولتسهيل التعريف به للأجانب وعامة المجتمع.
وقال الوزير إننا في المخاطبات الرسمية والتخاطبات مع السلطة التشريعية ملزمين باستخدام المصطلح القانوني لأنه الأساس، وعلى المختصين والمهتمين بناء آراءهم ومواقفهم ورؤيتهم استنادًا إلى الفهم الصحيح وتجنب البناء على ظاهر الفهم.
وجدد الوزير التأكيد على أن الحديث عن منافسة العامل المرن للتاجر البحريني غير واقعية ولا تستند إلى أساس حقيقي، وهي منتفية قانونيًا لعدم قدرته على استخراج سجل تجاري أو استقدام عمالة وكفالتها. وتابع: كما أن تصريح العمل المرن يصدر لممارسين أنشطة مهنية غير تخصصية لا يقبل عليها البحرينيون عادة.
وبين الوزير أن هناك نقطة مهمة يجدر التنويه بها حول الفائدة من إطلاق التصريح المرن، حيث يمكننا التطرق إلى مجموعة من النقاط المهمة، مشيرًا إلى أنه من الناحية الاقتصادية فيسهم هذا التصريح في إيجاد المرونة الكافية للقطاع الخاص للاستعانة بالعمالة العرضية لتأدية بعض الأعمال الطارئة وهو ما يسهم في الحد من الحاجة إلى استقطاب عمالة إضافية من الخارج لتأدية أعمال استثنائية.
وتابع: كما أن هناك مميزات مهمة أخرى تتمثل في فرض الدولة للقانون وخلق قاعدة بيانات وتواصل مع كافة العمالة في المملكة من خلال جمع بيانات العمالة المرنة والاعتيادية، علاوة على إخراج العمالة المخالفة - التي ينطبق عليها شروط منح تصريح العمل المرن - من دائرة الظل إلى النور.
وأكد أن إصدار التصريح المرن يتضمن إلزام العامل المرن بدفع رسوم الرعاية الصحية (التأمين الصحي) وبالتالي تجنيب المجتمع أية أمراض يمكن أن تنتج نظير عدم حصول العمالة غير النظامية للعلاج المناسب.
وقال الوزير: يتجدد سوء الفهم حول تصريح العمل المرن وما إذا كانوا أصحاب عمل اعتياديين يمارسون نشاطهم بصورة اعتيادية، مشيراً إلى أهمية الارتكاز على الفهم الصحيح للنص القانوني دون البناء على ظاهر المصطلح.
وأوضح أن قانون هيئة تنظيم سوق العمل رقم 19 لسنة 2006، يتضمن تعريفات لثلاث فئات وهي: صاحب العمل وهو "كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عاملاً أو أكثر لأداء عمل معين في المملكة لقاء أجر أياً كان نوعه، ثابتاً أو متغيراً نقداً أو عيناً، ويشمل ذلك أية جهة حكومية أو مؤسسة أو هيئة عامة أو شركة أو مكتب أو منشأة أو غير ذلك من كيانات القطاع الخاص". وعرف القانون العامل بأنه "كل شخص طبيعي يعمل لقاء أجر أياً كان نوعه، ثابتاً أو متغيراً نقداً أو عيناً، لدى صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه". أما التعريف الثالث فيتعلق بصاحب العمل الأجنبي وهو "كل شخص طبيعي أجنبي لا ينطبق عليه تعريف العامل طبقاً لأحكام هذا القانون ويزاول عملاً في المملكة سواء كان باسمه ولحسابه أو باسم أو لحساب غيره".
وبين الوزير: أن الاسم القانوني لتصريح العمل المرن هو صاحب العمل الأجنبي الذي يمتلك حرفة أو مهنة ويعمل لحساب نفسه، مضيفًا تم تسميته إعلاميًا بالمرن بهدف التمييز بينه وبين صاحب العمل والعامل، نظرًا لما قد ينشأ من تشابه بين المصطلحين، ولتسهيل التعريف به للأجانب وعامة المجتمع.
وقال الوزير إننا في المخاطبات الرسمية والتخاطبات مع السلطة التشريعية ملزمين باستخدام المصطلح القانوني لأنه الأساس، وعلى المختصين والمهتمين بناء آراءهم ومواقفهم ورؤيتهم استنادًا إلى الفهم الصحيح وتجنب البناء على ظاهر الفهم.
وجدد الوزير التأكيد على أن الحديث عن منافسة العامل المرن للتاجر البحريني غير واقعية ولا تستند إلى أساس حقيقي، وهي منتفية قانونيًا لعدم قدرته على استخراج سجل تجاري أو استقدام عمالة وكفالتها. وتابع: كما أن تصريح العمل المرن يصدر لممارسين أنشطة مهنية غير تخصصية لا يقبل عليها البحرينيون عادة.
وبين الوزير أن هناك نقطة مهمة يجدر التنويه بها حول الفائدة من إطلاق التصريح المرن، حيث يمكننا التطرق إلى مجموعة من النقاط المهمة، مشيرًا إلى أنه من الناحية الاقتصادية فيسهم هذا التصريح في إيجاد المرونة الكافية للقطاع الخاص للاستعانة بالعمالة العرضية لتأدية بعض الأعمال الطارئة وهو ما يسهم في الحد من الحاجة إلى استقطاب عمالة إضافية من الخارج لتأدية أعمال استثنائية.
وتابع: كما أن هناك مميزات مهمة أخرى تتمثل في فرض الدولة للقانون وخلق قاعدة بيانات وتواصل مع كافة العمالة في المملكة من خلال جمع بيانات العمالة المرنة والاعتيادية، علاوة على إخراج العمالة المخالفة - التي ينطبق عليها شروط منح تصريح العمل المرن - من دائرة الظل إلى النور.
وأكد أن إصدار التصريح المرن يتضمن إلزام العامل المرن بدفع رسوم الرعاية الصحية (التأمين الصحي) وبالتالي تجنيب المجتمع أية أمراض يمكن أن تنتج نظير عدم حصول العمالة غير النظامية للعلاج المناسب.