حسن الستري
أحالت الحكومة لمجلس النواب مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانوني المحاماة وتنظيم مزاولة المهن الهندسية والمراسيم بقوانين بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطلب الأسنان ومزاولة غير الأطباء والصيادلة والمراكز الصيدلية، المرافق للمرسوم رقم (27) لسنة 2020، والمتضمن إضافة الغرامة المالية للعقوبات التأديبية، وإلغاء عقوبة اللوم واشتراط أن يكون الإنذار كتابياً.
ويجيز المشروع، إيقاع عقوبة الغرامة المالية التي لا تقل عن 2000 دينار ولا تزيد على 5 آلاف دينار على كل محام يخالف أحكام المحاماة أو يخل بواجبات مهنته أو يقوم بعمل ينال من شرف المهنة أو تقاليدها أو يحط من قدرها. كما يجوز إيقاع ذات الغرامة على مخالفي قانون مزاولة المهن الهندسية، ونفس الغرامة المالية أيضاً على مخالفي قانون مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان، ومخالفي قانون مزاولة غير الأطباء والصيادلة للمهن الطبية المعاونة.
وتتمثل مبررات مشروع القانون في إضافة الغرامة المالية «كعقوبة تأديبية» للعقوبات التأديبية المنصوص عليها في قانون المحاماة وتنظيم مزاولة المهن الهندسية والمراسيم بقوانين بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان ومزاولة غير الأطباء والصيادلة للمهن الطبية المعاونة وتنظيم مهنة الصيدلة والمراكز الصيدلية، بحيث تفرض الغرامة التأديبية بسبب التقصير أو الإهمال في الواجبات الوظيفية أو المهنية، وذلك كعقوبة وسطية بين الإنذار والوقف عن مزاولة المهنة أو غلق المحل تحقيقاً لمبدأ تناسب العقوبة مع جسامة المخالفة.
وأعطى مشروع القانون للقرار التأديبي الصادر بالغرامة قوة السند التنفيذي بعد صيرورته نهائية بفوات ميعاد الطعن فيه، كما جاء مشروع القانون بإلغاء عقوبة اللوم من هذه القوانين، واشترط في عقوبة الإنذار أن يكون كتابياً.
أحالت الحكومة لمجلس النواب مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانوني المحاماة وتنظيم مزاولة المهن الهندسية والمراسيم بقوانين بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطلب الأسنان ومزاولة غير الأطباء والصيادلة والمراكز الصيدلية، المرافق للمرسوم رقم (27) لسنة 2020، والمتضمن إضافة الغرامة المالية للعقوبات التأديبية، وإلغاء عقوبة اللوم واشتراط أن يكون الإنذار كتابياً.
ويجيز المشروع، إيقاع عقوبة الغرامة المالية التي لا تقل عن 2000 دينار ولا تزيد على 5 آلاف دينار على كل محام يخالف أحكام المحاماة أو يخل بواجبات مهنته أو يقوم بعمل ينال من شرف المهنة أو تقاليدها أو يحط من قدرها. كما يجوز إيقاع ذات الغرامة على مخالفي قانون مزاولة المهن الهندسية، ونفس الغرامة المالية أيضاً على مخالفي قانون مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان، ومخالفي قانون مزاولة غير الأطباء والصيادلة للمهن الطبية المعاونة.
وتتمثل مبررات مشروع القانون في إضافة الغرامة المالية «كعقوبة تأديبية» للعقوبات التأديبية المنصوص عليها في قانون المحاماة وتنظيم مزاولة المهن الهندسية والمراسيم بقوانين بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان ومزاولة غير الأطباء والصيادلة للمهن الطبية المعاونة وتنظيم مهنة الصيدلة والمراكز الصيدلية، بحيث تفرض الغرامة التأديبية بسبب التقصير أو الإهمال في الواجبات الوظيفية أو المهنية، وذلك كعقوبة وسطية بين الإنذار والوقف عن مزاولة المهنة أو غلق المحل تحقيقاً لمبدأ تناسب العقوبة مع جسامة المخالفة.
وأعطى مشروع القانون للقرار التأديبي الصادر بالغرامة قوة السند التنفيذي بعد صيرورته نهائية بفوات ميعاد الطعن فيه، كما جاء مشروع القانون بإلغاء عقوبة اللوم من هذه القوانين، واشترط في عقوبة الإنذار أن يكون كتابياً.