أيدت محكمة التمييز البحرينية حكماً بإلزام شركة صناعية كبرى بأن تؤدي مبلغًا يزيد عن 85 ألف دينار لمهندس ميكانيكي بحريني كان يعمل لديها وذلك تعويضاً عن إنهاء عقده دون سبب مشروع، كما أيدت محكمة التمييز حكم المحكمة الكبرى العمالية السابق بإلزام الشركة بأن تؤدي له كذلك البونس السنوي بما يوازي -|7453 دينار.
كان المحامي محمود ربيع قد تقدم بدعوى مطالبةً الحكم بإلزام الشركة الصناعية بأن تؤدي لموكله تعويضاً عن إنهاء عقده دون سبب مشروع، إضافةً لمبلغ البونس الذي اعتادت الشركة على صرفه بشكل سنوي، فضلاً عن حق موكله في استرجاع رصيد مالي لدى صندوق الإدخار والانتفاع الخاص بالشركة علاوة على شهادة نهاية الخدمة.
وقال ربيع شارحاً دعواه إن المدعي هو مهندس ميكانيكي بموجب عقد عمل محدد المدة لسنتين وذلك براتب قدره 4666 ديناراً، إلا أن الشركة أنهت عقده قبل إنهاء مدة هذا العقد دون تقديم أي مبررات قانونية جادة وحقيقة وبدون إخطار أو سبب مشروع مما دعاه إلى إقامة الدعوى العمالية.
وأضاف ربيع في لائحة دعواه بالقول أنه وفقاً للمادة 111/ج من قانون العمل في القطاع الأهلي، "إذا أنهى صاحب العمل عقد العمل محدد المدة بدون سبب أو لسبب غير مشروع التزم بتعويض العامل، بما يعادل أجر المدة المتبقية من العقد، ما لم يتفق الطرفان على تعويض أقل بشرط ألا يقل التعويض المتفق عليه عن أجر ثلاثة أشهر أو المدة المتبقية من العقد أيهما أقل"، وهو الذي يحق فيه لموكله المطالبة بأجوره عن المدة المتبقية لا سيما أن عبء إثبات مشروعية فصل العامل يقع على عاتق صاحب العمل، ولئن كان تقدير قيام المبرر لفصل العامل مسألة موضوعية يستقل بتقديرها قاضي الموضوع، إلا أن شرط ذلك أن يكون استخلاصه سائغاً يتفق مع ما هو ثابت بالأوراق.
وبخصوص المطالبة بالبونس السنوي قال ربيع إن الشركة درجت واعتادت في كل عام على منح موظيفها بونس سنوي، لذلك يستحق المدعي البونس السنوي، حيث إن المستقر عليه قضاءً وفقهاً أن المكافأة السنوية "البونس" التي يمنحها صاحب العمل للعامل زيادة على أجره، تعد بحسب الأصل تبرعاً منه فلا يلتزم بدفعها ما لم تكن مقررة في عقد العمل أو النظام الأساسي للمنشأة أو جرى عرف صاحب العمل على منحها لعماله بأن اعتاد إعطاءها لهم جميعا أو لفئة منهم على نحو مستمر وفقا لقواعد موضوعية عامة وثابتة لا تتغير من سنة الى اخرى حسب ارادته ولا تختلف من عامل الى آخر.
وجاء في تسبيب الحكم أن من المقرر أن الحكم المطعون فيه قد قضى بالتعويض عن الفصل لما خلص إليه من أن العقد قد أُنهي دون مبرر بعد أن تم الاستماع للشهود المطعون ضدها – الشركة - والتي لم تطمئن محكمة الموضوع لأقوالهم ، كما قضى الحكم بالبونس السنوي أخذاً بما خلص إليه الخبير المنتدب من استحقاقه له بعد أن اطمأن إلى سلامة النتيجة التي انتهى اليها الخبير في هذا الشأن. وكان ما خلص إليه الحكم في هذا الشأن سائغاً وله أصله الثابت بالاوراق و يكفي لحمله قضائه.
وأضافت المحكمة أن قانون العمل رقم (36) لسنة 2012 قد أجاز انهاء عقد العمل – أيا كانت طبيعته – أي سواء كان محدد المدة أو غير محدد المدة بشرط الإخطار وأن يكون هناك مبرر مشروع للإنهاء وإلا التزم من أنهى العقد بتعويض الطرف الآخر عن الإنهاء وفقاً لما نصت عليه المواد (99) وما بعدها من القانون، وفي الحدود و القيود الواردة فيه ، وبإعتبار العقد محدد المدة بسنتين وأن المدة المتبقية من العقد بعد إنهائه هي سنة واحدة وستة شهور، لذلك يتعين إلزام من أنهى العقد – الشركة - بالمبلغ المحكوم به.
كان المحامي محمود ربيع قد تقدم بدعوى مطالبةً الحكم بإلزام الشركة الصناعية بأن تؤدي لموكله تعويضاً عن إنهاء عقده دون سبب مشروع، إضافةً لمبلغ البونس الذي اعتادت الشركة على صرفه بشكل سنوي، فضلاً عن حق موكله في استرجاع رصيد مالي لدى صندوق الإدخار والانتفاع الخاص بالشركة علاوة على شهادة نهاية الخدمة.
وقال ربيع شارحاً دعواه إن المدعي هو مهندس ميكانيكي بموجب عقد عمل محدد المدة لسنتين وذلك براتب قدره 4666 ديناراً، إلا أن الشركة أنهت عقده قبل إنهاء مدة هذا العقد دون تقديم أي مبررات قانونية جادة وحقيقة وبدون إخطار أو سبب مشروع مما دعاه إلى إقامة الدعوى العمالية.
وأضاف ربيع في لائحة دعواه بالقول أنه وفقاً للمادة 111/ج من قانون العمل في القطاع الأهلي، "إذا أنهى صاحب العمل عقد العمل محدد المدة بدون سبب أو لسبب غير مشروع التزم بتعويض العامل، بما يعادل أجر المدة المتبقية من العقد، ما لم يتفق الطرفان على تعويض أقل بشرط ألا يقل التعويض المتفق عليه عن أجر ثلاثة أشهر أو المدة المتبقية من العقد أيهما أقل"، وهو الذي يحق فيه لموكله المطالبة بأجوره عن المدة المتبقية لا سيما أن عبء إثبات مشروعية فصل العامل يقع على عاتق صاحب العمل، ولئن كان تقدير قيام المبرر لفصل العامل مسألة موضوعية يستقل بتقديرها قاضي الموضوع، إلا أن شرط ذلك أن يكون استخلاصه سائغاً يتفق مع ما هو ثابت بالأوراق.
وبخصوص المطالبة بالبونس السنوي قال ربيع إن الشركة درجت واعتادت في كل عام على منح موظيفها بونس سنوي، لذلك يستحق المدعي البونس السنوي، حيث إن المستقر عليه قضاءً وفقهاً أن المكافأة السنوية "البونس" التي يمنحها صاحب العمل للعامل زيادة على أجره، تعد بحسب الأصل تبرعاً منه فلا يلتزم بدفعها ما لم تكن مقررة في عقد العمل أو النظام الأساسي للمنشأة أو جرى عرف صاحب العمل على منحها لعماله بأن اعتاد إعطاءها لهم جميعا أو لفئة منهم على نحو مستمر وفقا لقواعد موضوعية عامة وثابتة لا تتغير من سنة الى اخرى حسب ارادته ولا تختلف من عامل الى آخر.
وجاء في تسبيب الحكم أن من المقرر أن الحكم المطعون فيه قد قضى بالتعويض عن الفصل لما خلص إليه من أن العقد قد أُنهي دون مبرر بعد أن تم الاستماع للشهود المطعون ضدها – الشركة - والتي لم تطمئن محكمة الموضوع لأقوالهم ، كما قضى الحكم بالبونس السنوي أخذاً بما خلص إليه الخبير المنتدب من استحقاقه له بعد أن اطمأن إلى سلامة النتيجة التي انتهى اليها الخبير في هذا الشأن. وكان ما خلص إليه الحكم في هذا الشأن سائغاً وله أصله الثابت بالاوراق و يكفي لحمله قضائه.
وأضافت المحكمة أن قانون العمل رقم (36) لسنة 2012 قد أجاز انهاء عقد العمل – أيا كانت طبيعته – أي سواء كان محدد المدة أو غير محدد المدة بشرط الإخطار وأن يكون هناك مبرر مشروع للإنهاء وإلا التزم من أنهى العقد بتعويض الطرف الآخر عن الإنهاء وفقاً لما نصت عليه المواد (99) وما بعدها من القانون، وفي الحدود و القيود الواردة فيه ، وبإعتبار العقد محدد المدة بسنتين وأن المدة المتبقية من العقد بعد إنهائه هي سنة واحدة وستة شهور، لذلك يتعين إلزام من أنهى العقد – الشركة - بالمبلغ المحكوم به.