أصدرت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة قراراً رقم (54) لسنة 2020بغلْق بعض المنشآت الخاصة احترازياً
لمنْع انتشار فيروس كورونا المستجد (COVID-19)
وجاء في القرار بأنه بعد الاطلاع على قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1987، وتعديلاته،
وعلى المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015 بشأن السجل التجاري، المعدَّل بالمرسوم بقانون رقم (52) لسنة 2018،
وعلى قانون الصحة العامة الصادر بالقانون رقم (34) لسنة 2018، وعلى الأخص المادتين (43) و(44) منه،
وعلى القرار رقم (12) لسنة 2020 بتحديد الأمراض السارية،
وعلى القرار رقم (24) لسنة 2020 بشأن الاشتراطات والإجراءات الصحية التي يتعيَّن اتِّباعها في المحال التجارية والصناعية لاحتواء ومنْع انتشار فيروس كورونا المستجد (COVID-19)،
وعلى القرار رقم (26) لسنة 2020 بشأن تدابير التَّبَاعُد الاجتماعي التي يتعيَّن اتِّخاذها في المحال التجارية والصناعية لاحتواء ومنْع انتشار فيروس كورونا المستجد (COVID-19)،
وبناءً على طلب وزير الصحة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة الظروف الاستثنائية الحالية ومنْع انتشار فيروس كورونا المستجد (COVID-19)،وبناءً على عرْض وكيل الوزارة لشئون التجارة،
تقرر الآتي:
تُغلَق المنشآت الخاصة التالية حتى إشعار آخر:
1- الصالات الرياضية والملاعب المغلقة.
2- محلات الحلاقة والتجميل والتدليك (الرجالية والنسائية).
3- صالات المناسبات والفعاليات ودُور السينما المغلقة.
4- مقاهي الشيشة.
ولا يجوز لتلك المنشآت ممارسة نشاطها بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك خدمات البيع الخارجي أو توصيل الطلبات للمنازل أو تقديم الخدمات في المنازل.
المادة الثانية
يقتصر نشاط المطاعم ومحالِّ بيْع الأطعمة والمشروبات على خِدْمات البيع الخارجي وتوصيل الطلبات للمنازل.
المادة الثالثة
تلتزم جميع المحالِّ الصناعية والتجارية بالقواعد والإجراءات التي تصدر عن وزارة الصحة بهدف منْع انتشار فيروس كورونا المستجد (COVID-19)، وعلى الأخص قواعد وإجراءات التَّبَاعُد الاجتماعي ومنْع اكتظاظ الزبائن والتعقيم المستمر للمنشأة.
كما يجب على تلك المحالِّ إلزام كل مَن يتعامل مع الجمهور من العاملين لديها بوضْع كمَّامات الوجه الوقائية.
المادة الرابعة
يعاقَب كل مَن يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبة المقرَّرة في المادة (121) من قانون الصحة العامة الصادر بالقانون رقم (34) لسنة 2018.
المادة الخامسة
على وكيل الوزارة لشئون التجارة والمعنيين – كُلٌّ فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ نشْرِه في الجريدة الرسمية.
لمنْع انتشار فيروس كورونا المستجد (COVID-19)
وجاء في القرار بأنه بعد الاطلاع على قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1987، وتعديلاته،
وعلى المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015 بشأن السجل التجاري، المعدَّل بالمرسوم بقانون رقم (52) لسنة 2018،
وعلى قانون الصحة العامة الصادر بالقانون رقم (34) لسنة 2018، وعلى الأخص المادتين (43) و(44) منه،
وعلى القرار رقم (12) لسنة 2020 بتحديد الأمراض السارية،
وعلى القرار رقم (24) لسنة 2020 بشأن الاشتراطات والإجراءات الصحية التي يتعيَّن اتِّباعها في المحال التجارية والصناعية لاحتواء ومنْع انتشار فيروس كورونا المستجد (COVID-19)،
وعلى القرار رقم (26) لسنة 2020 بشأن تدابير التَّبَاعُد الاجتماعي التي يتعيَّن اتِّخاذها في المحال التجارية والصناعية لاحتواء ومنْع انتشار فيروس كورونا المستجد (COVID-19)،
وبناءً على طلب وزير الصحة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة الظروف الاستثنائية الحالية ومنْع انتشار فيروس كورونا المستجد (COVID-19)،وبناءً على عرْض وكيل الوزارة لشئون التجارة،
تقرر الآتي:
تُغلَق المنشآت الخاصة التالية حتى إشعار آخر:
1- الصالات الرياضية والملاعب المغلقة.
2- محلات الحلاقة والتجميل والتدليك (الرجالية والنسائية).
3- صالات المناسبات والفعاليات ودُور السينما المغلقة.
4- مقاهي الشيشة.
ولا يجوز لتلك المنشآت ممارسة نشاطها بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك خدمات البيع الخارجي أو توصيل الطلبات للمنازل أو تقديم الخدمات في المنازل.
المادة الثانية
يقتصر نشاط المطاعم ومحالِّ بيْع الأطعمة والمشروبات على خِدْمات البيع الخارجي وتوصيل الطلبات للمنازل.
المادة الثالثة
تلتزم جميع المحالِّ الصناعية والتجارية بالقواعد والإجراءات التي تصدر عن وزارة الصحة بهدف منْع انتشار فيروس كورونا المستجد (COVID-19)، وعلى الأخص قواعد وإجراءات التَّبَاعُد الاجتماعي ومنْع اكتظاظ الزبائن والتعقيم المستمر للمنشأة.
كما يجب على تلك المحالِّ إلزام كل مَن يتعامل مع الجمهور من العاملين لديها بوضْع كمَّامات الوجه الوقائية.
المادة الرابعة
يعاقَب كل مَن يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبة المقرَّرة في المادة (121) من قانون الصحة العامة الصادر بالقانون رقم (34) لسنة 2018.
المادة الخامسة
على وكيل الوزارة لشئون التجارة والمعنيين – كُلٌّ فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ نشْرِه في الجريدة الرسمية.