في إطار التوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، لتوحيد الجهود الوطنية لمواجهة انعكاسات الانتشار العالمي لفيروس كورونا (كوفيد - 19) بما يحافظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين بالتوازي مع استمرار برامج الدولة ومسيرة عملها؛ تحقيقاً لمساعي التنمية المستدامة لصالح المواطنين، ومتابعةً لقرارات الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء وتنفيذاً لقرار صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، بتخفيض بعض الرسوم المفروضة لدى هيئة تنظيم سوق العمل لإصدار وتجديد جميع فئات تصاريح العمل التي تصدر لمدة سنة واحدة وجميع الرسوم الشهرية المتعلقة بها التي تحصلها الهيئة بنسبة 50% لمدة ثلاثة أشهر ابتداءً من شهر يوليو 2020، وإعفاء أصحاب العمل الذين يمارسون الأنشطة التجارية الأكثر تأثراً من تداعيات فيروس كورونا والتي يصدر بتحديدها قرار من نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي من تلك الرسوم اعتباراً من الأول من يوليو ولمدة ثلاثة أشهر، أصدر الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي، قراراً بإعفاء الأنشطة التجارية الأكثر تأثراً من تداعيات فيروس كورونا (كوفيد - 19) من بعض الرسوم المفروضة لدى هيئة تنظيم سوق العمل.
ونصَّ القرار في مادته الأولى على أن يُعفى أصحاب العمل الذين اقتضت الضرورة وقف أنشطتهم التجارية كلياً أو جزئياً بصفة احترازية بسبب تداعيات فيروس كورونا (كوفيد - 19) حتى صدور هذا القرار، من رسوم إصدار أو تجديد تصاريح العمل عن السنة الأولى من صلاحية التصريح، كما يُعفون من الرسوم الشهرية المستحقة عليهم، وذلك لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من الأول من يوليو 2020.
وتضم القطاعات المشمولة بالقرار السفر والطيران، والضيافة والمطاعم، والخدمات الشخصية (الصالونات وصالات الرياضة والألعاب والترفيه)، والنقل والمواصلات، والتأهيل والتدريب (شاملة رياض الأطفال)، والبيع بالتجزئة (غير المواد الغذائية)، والخدمات الإدارية (العلاقات العامة والإعلام وتنظيم الفعاليات)، والصحف والمجلات المحلية.
كما أتاح القرار المجال لأي قطاعات أخرى متأثرة من تداعيات فيروس كورونا (كوفيد - 19) الاستفادة من الإعفاءات المقررة، باستثناء مؤسسات القطاع المالي، والاتصالات، والأنشطة العلمية والتقنية والاحترافية، والتعليم الجامعي والمدارس. وكلف القرار هيئة تنظيم سوق العمل بإصدار قائمة بالأنشطة التجارية الـمُـعفاة وفق التصنيفات المعتمدة لديها.
ويأتي إصدار هذا القرار بهدف الحفاظ على النمو المستدام بشكل عام، وتحقيق الاستقرار في سوق العمل للمؤسسات البحرينية الصغيرة والمتوسطة بشكل خاص، لتخفيف وطأة الآثار الاقتصادية المترتبة على جائحة كورونا (كوفيد - 19)، ودعم وإسناد القطاعات الاقتصادية بما يضمن ديمومة عملها واستمراريته، ويمكنها من تجاوز التحديات التي تواجهها في ظل هذه الظروف الاستثنائية.
ونصَّ القرار في مادته الأولى على أن يُعفى أصحاب العمل الذين اقتضت الضرورة وقف أنشطتهم التجارية كلياً أو جزئياً بصفة احترازية بسبب تداعيات فيروس كورونا (كوفيد - 19) حتى صدور هذا القرار، من رسوم إصدار أو تجديد تصاريح العمل عن السنة الأولى من صلاحية التصريح، كما يُعفون من الرسوم الشهرية المستحقة عليهم، وذلك لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من الأول من يوليو 2020.
وتضم القطاعات المشمولة بالقرار السفر والطيران، والضيافة والمطاعم، والخدمات الشخصية (الصالونات وصالات الرياضة والألعاب والترفيه)، والنقل والمواصلات، والتأهيل والتدريب (شاملة رياض الأطفال)، والبيع بالتجزئة (غير المواد الغذائية)، والخدمات الإدارية (العلاقات العامة والإعلام وتنظيم الفعاليات)، والصحف والمجلات المحلية.
كما أتاح القرار المجال لأي قطاعات أخرى متأثرة من تداعيات فيروس كورونا (كوفيد - 19) الاستفادة من الإعفاءات المقررة، باستثناء مؤسسات القطاع المالي، والاتصالات، والأنشطة العلمية والتقنية والاحترافية، والتعليم الجامعي والمدارس. وكلف القرار هيئة تنظيم سوق العمل بإصدار قائمة بالأنشطة التجارية الـمُـعفاة وفق التصنيفات المعتمدة لديها.
ويأتي إصدار هذا القرار بهدف الحفاظ على النمو المستدام بشكل عام، وتحقيق الاستقرار في سوق العمل للمؤسسات البحرينية الصغيرة والمتوسطة بشكل خاص، لتخفيف وطأة الآثار الاقتصادية المترتبة على جائحة كورونا (كوفيد - 19)، ودعم وإسناد القطاعات الاقتصادية بما يضمن ديمومة عملها واستمراريته، ويمكنها من تجاوز التحديات التي تواجهها في ظل هذه الظروف الاستثنائية.