صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، مرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2020 بإضافة مادة جديدة برقم (62 مكرراً) إلى قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989، جاء فيه:
المادة الأولى:
تُضاف إلى قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989، مادة جديدة برقم (62 مكرراً)، نصها الآتي:
"استثناءً من أحكام هذا القانون، يجوز إنشاء أندية في شكل شركات تجارية وفقاً لقانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001، على أن يتم قيدها في السجل المعد لذلك بالهيئة الإدارية المختصة بعد صدور قرار من الوزير المختص. كما يجوز للأندية تغيير كيانها القانوني إلى شركات تجارية وفقاً للقواعد والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس الوزراء.
ويصدر الوزير المختص بالتنسيق مع الوزير المعني بشئون التجارة قراراً بتحديد شكل الشركات التي يجوز للأندية اتخاذها، والقواعد المنظمة لعملها بما في ذلك قواعد العمل الفني والإداري وآلية الرقابة عليها، وذلك كله بما لا يتعارض مع أحكام قانون الشركات التجارية."
المادة الثانية:
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كلٌ فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة الأولى:
تُضاف إلى قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989، مادة جديدة برقم (62 مكرراً)، نصها الآتي:
"استثناءً من أحكام هذا القانون، يجوز إنشاء أندية في شكل شركات تجارية وفقاً لقانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001، على أن يتم قيدها في السجل المعد لذلك بالهيئة الإدارية المختصة بعد صدور قرار من الوزير المختص. كما يجوز للأندية تغيير كيانها القانوني إلى شركات تجارية وفقاً للقواعد والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس الوزراء.
ويصدر الوزير المختص بالتنسيق مع الوزير المعني بشئون التجارة قراراً بتحديد شكل الشركات التي يجوز للأندية اتخاذها، والقواعد المنظمة لعملها بما في ذلك قواعد العمل الفني والإداري وآلية الرقابة عليها، وذلك كله بما لا يتعارض مع أحكام قانون الشركات التجارية."
المادة الثانية:
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كلٌ فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.