سكاي نيوز عربية
وافق مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، التي أوردت تعريفا للتنمر، وفرض عقوبات وغرامات بحق المتنمرين.
وذكرت رئاسة مجلس الوزراء المصري عبر صفحتها الرسمية في "فيسبوك"، أن المجلس وافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، بإضافة مادة جديدة لقانون العقوبات، برقم (309 مكررا ب)، والتي أوردت تعريفا للتنمر، وذلك في أعقاب اجتماع للحكومة عبر تقنية الفيديو، ترأسه رئيس المجلس، مصطفى مدبولي.
وبحسب البيان الصادر عن مجلس الوزراء، فقد نصت المادة الجديدة على أنه "يعد تنمرا كل استعراض قوة أو سيطرة للجاني، أو استغلال ضعف للمجني عليه، أو لحالة يعتقد الجاني أنها تسيء للمجني عليه، كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية، أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي، بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية، أو الحط من شأنه أو إقصائه عن محيطه الاجتماعي".
وأقرّ مشروع القانون عقاب المتنمر بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وأشارت المادة إلى تشديد العقوبة إذا توافر أحد ظرفين، أحدهما وقوع الجريمة من شخصين أو أكثر، والآخر إذا كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه، أو كان مسلما إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادماً لدى الجاني، لتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع مضاعفة الحد الأدنى للعقوبة حال اجتماع الظرفين، وفي حالة العودة تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.
وأشار المجلس إلى أن القرار جاء في ضوء تزايد ظاهرة التنمر وتناميها بصورة تشكل خطرا على المجتمع المصري، ما استدعى التعديل لتحقيق العدالة الاجتماعية.
وافق مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، التي أوردت تعريفا للتنمر، وفرض عقوبات وغرامات بحق المتنمرين.
وذكرت رئاسة مجلس الوزراء المصري عبر صفحتها الرسمية في "فيسبوك"، أن المجلس وافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، بإضافة مادة جديدة لقانون العقوبات، برقم (309 مكررا ب)، والتي أوردت تعريفا للتنمر، وذلك في أعقاب اجتماع للحكومة عبر تقنية الفيديو، ترأسه رئيس المجلس، مصطفى مدبولي.
وبحسب البيان الصادر عن مجلس الوزراء، فقد نصت المادة الجديدة على أنه "يعد تنمرا كل استعراض قوة أو سيطرة للجاني، أو استغلال ضعف للمجني عليه، أو لحالة يعتقد الجاني أنها تسيء للمجني عليه، كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية، أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي، بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية، أو الحط من شأنه أو إقصائه عن محيطه الاجتماعي".
وأقرّ مشروع القانون عقاب المتنمر بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وأشارت المادة إلى تشديد العقوبة إذا توافر أحد ظرفين، أحدهما وقوع الجريمة من شخصين أو أكثر، والآخر إذا كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه، أو كان مسلما إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادماً لدى الجاني، لتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع مضاعفة الحد الأدنى للعقوبة حال اجتماع الظرفين، وفي حالة العودة تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.
وأشار المجلس إلى أن القرار جاء في ضوء تزايد ظاهرة التنمر وتناميها بصورة تشكل خطرا على المجتمع المصري، ما استدعى التعديل لتحقيق العدالة الاجتماعية.