ألزمت المحكمة الكبرى الإدارية إدارة الجنسية والجوازات بإصدار تأشيرة إقامة لعربية تزوجت من بحريني وأنجبت منه طفلين، وتقرر لها حضانتهما، وقالت المحكمة إن المدعية حاضنة ولم يصدر في حقها حكم يقضي بتسفيرها أو قرار بإبعادها عن البلاد أو حكم بسقوط الحضانة عنها أو نقلها أو انتهاءها، وألزمت المحكمة زوجها الذي هجرها برسوم الدعوى.
وأشارت أوراق القضية بحسب ما ذكرته المدعية «عربية الجنسية» بأنها تزوجت من المدعى عليه الأول بموجب عقد نكاح صحيح وأنجبا على فراش الزوجية الابن في عام 2011 والبنت في العام التالي، إلا أنه فيما بعد هجرها لفترة طويلة رافضاً الإنفاق عليها وعلى ابنيه منها، مما حدا بها لإقامة دعوى أمام القضاء الشرعي، واتفقت مع زوجها بموجب اتفاقية صلح صادرة من مكتب التوفيق الأسري بتاريخ 11/3/2020 على أن تثبت حضانة الأولاد لأمهما.
ولكونها أجنبية الجنسية وقد انتهت تأشيرة إقامتها بالمملكة، رفض الزوج تجديد التأشيرة لها حتى تتمكن من رعاية أطفالها، كما أنها تقدمت إلى إدارة الجنسية والجوازات «المدعى عليها الثانية» بطلب الحصول على تأشيرة إقامة بصفتها حاضنة لأطفال بحرينيي الجنسية حيث اشترطت موافقة الزوج على ذلك التجديد، الأمر الذي حدا بها لإقامة دعواها وطالبت بإلزام المدعى عليه الأول بتقديم المستندات المطلوبة لعمل الإقامة، وإلزام المدعى عليها الثانية بعمل الإقامة للمدعية الحاضنة، وإلزام المدعى عليه الأول بسداد الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وأوضحت المحكمة في حيثيات الحكم أنه من المقرر شرعاً أن حق المحضون في بقاء الحاضنة في بلد المحضون سواءً كانت العلاقة الزوجية قد انقضت أم لازالت قائمة وفقاً لما هو مستفاد من نص المادة (128) من القانون رقم(19) لسنة 2017 بإصدار قانون الأسرة وما نصت عليه المادة (135) من نفس القانون على حق الحاضنة في الإقامة في البلاد مدة حضانتها إذا كان المحضون يحمل الجنسية البحرينية ما لم يصدر في حق الحاضنة حكم يقضي بتسفيرها.
ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعية أجنبية وكانت قد تزوجت من المدعى عليه الأول - بحريني الجنسية وأثمر هذا الزواج عن البنت والولد وثابت زواجهما هذا ونسب طفلهما إليهما بموجب شهادة إثبات الزواج الصادرة عن قاضي المحكمة الصغرى الشرعية الجعفرية، ولما كان الثابت من اتفاقية الصلح المبرمة لدى مكتب التوفيق الأسري ثبوت حق المدعية بحضانة ابنيها واللذين يحملان الجنسية البحرينية، ومن ثم فإن مقتضيات هذه الحضانة توجب على المدعية القرار في مملكة البحرين طوال مدة الحضانة حماية ورعاية المحضون، وبالتالي فإن قرار المدعى عليها بالامتناع عن منحها تأشيرة إقامة في البلاد، رغم كونها حاضنة ولم يصدر في حقها حكم يقضي بتسفيرها أو قرار بإبعادها عن البلاد أو حكم بسقوط الحضانة عنها أو نقلها أو انتهائها، يكون قائماً على غير أساس من الواقع والقانون متعينًا القضاء بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وأشارت أوراق القضية بحسب ما ذكرته المدعية «عربية الجنسية» بأنها تزوجت من المدعى عليه الأول بموجب عقد نكاح صحيح وأنجبا على فراش الزوجية الابن في عام 2011 والبنت في العام التالي، إلا أنه فيما بعد هجرها لفترة طويلة رافضاً الإنفاق عليها وعلى ابنيه منها، مما حدا بها لإقامة دعوى أمام القضاء الشرعي، واتفقت مع زوجها بموجب اتفاقية صلح صادرة من مكتب التوفيق الأسري بتاريخ 11/3/2020 على أن تثبت حضانة الأولاد لأمهما.
ولكونها أجنبية الجنسية وقد انتهت تأشيرة إقامتها بالمملكة، رفض الزوج تجديد التأشيرة لها حتى تتمكن من رعاية أطفالها، كما أنها تقدمت إلى إدارة الجنسية والجوازات «المدعى عليها الثانية» بطلب الحصول على تأشيرة إقامة بصفتها حاضنة لأطفال بحرينيي الجنسية حيث اشترطت موافقة الزوج على ذلك التجديد، الأمر الذي حدا بها لإقامة دعواها وطالبت بإلزام المدعى عليه الأول بتقديم المستندات المطلوبة لعمل الإقامة، وإلزام المدعى عليها الثانية بعمل الإقامة للمدعية الحاضنة، وإلزام المدعى عليه الأول بسداد الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وأوضحت المحكمة في حيثيات الحكم أنه من المقرر شرعاً أن حق المحضون في بقاء الحاضنة في بلد المحضون سواءً كانت العلاقة الزوجية قد انقضت أم لازالت قائمة وفقاً لما هو مستفاد من نص المادة (128) من القانون رقم(19) لسنة 2017 بإصدار قانون الأسرة وما نصت عليه المادة (135) من نفس القانون على حق الحاضنة في الإقامة في البلاد مدة حضانتها إذا كان المحضون يحمل الجنسية البحرينية ما لم يصدر في حق الحاضنة حكم يقضي بتسفيرها.
ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعية أجنبية وكانت قد تزوجت من المدعى عليه الأول - بحريني الجنسية وأثمر هذا الزواج عن البنت والولد وثابت زواجهما هذا ونسب طفلهما إليهما بموجب شهادة إثبات الزواج الصادرة عن قاضي المحكمة الصغرى الشرعية الجعفرية، ولما كان الثابت من اتفاقية الصلح المبرمة لدى مكتب التوفيق الأسري ثبوت حق المدعية بحضانة ابنيها واللذين يحملان الجنسية البحرينية، ومن ثم فإن مقتضيات هذه الحضانة توجب على المدعية القرار في مملكة البحرين طوال مدة الحضانة حماية ورعاية المحضون، وبالتالي فإن قرار المدعى عليها بالامتناع عن منحها تأشيرة إقامة في البلاد، رغم كونها حاضنة ولم يصدر في حقها حكم يقضي بتسفيرها أو قرار بإبعادها عن البلاد أو حكم بسقوط الحضانة عنها أو نقلها أو انتهائها، يكون قائماً على غير أساس من الواقع والقانون متعينًا القضاء بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار.