- اختلفا في البيت فانتقمت بدعاوى جنائية ومدنية وبرأته المحاكم

أيمن شكل

بسبب الخلافات الزوجية اتهمت زوجة أجنبية زوجها وشريكها في شركة أجهزة إلكترونية باختلاس أموال من شركتهما، وطلبت فرض الحراسة القضائية على الشركة، ورفعت دعوى تطالب بنصيبها من الأرباح مدعية أنها لم تحصل عليها، لكن القضاء برأ الزوج من تهمة الاختلاس في القضية الجنائية بل إنه دفع أكثر من 116 ألف دينار من حسابه في الشركة، وأكد في الدعوى المدنية أنها حصلت على أرباحها، وأخيراً قضت المحكمة الكبرى المدنية السادسة بعزلها من الشركة وإنهاء الحراسة القضائية لصالح الزوج، وألزمتها المصروفات وأتعاب المحاماة.

القضية بحسب ما ذكرته المحامية سهام صليبيخ وكيلة الزوج، تتحصل في أن الأخير حضر إلى البحرين مع زوجته وقررا إنشاء شركة لبيع الأجهزة الإلكترونية بمشاركة بحريني "المدعى عليه الثاني"، وسارت الشركة بإدارة الزوج لفترة دون حدوث أي مشاكل، لكن المشاكل بدأت في المنزل بين الزوجين وتطورت بسرعة حيث قررت الزوجة الانتقام من زوجها، وأقامت دعوي جنائية ضده متهمة إياه باختلاس مبالغ مالية خاصة بها إبان عمله مديراً للشركة، لكن المحكمة قضت ببراءته بعد أن أكد تقرير الخبير أن تلك المبالغ تمثل مصاريف الشركة، بل وتفوق ما قام بسحبه منها، حيث دفع أكثر من 116 ألف دينار فوق تلك المصاريف.

لكن الزوجة لم تشبع من الانتقام فقررت رفع دعوي بطلب فرض حراسة على الشركة لوجود نزاع بشأن إدارتها وادعت مرة أخرى عدم حصولها على نصيبها من الأرباح، وقد قضى في أكتوبر 2018 بقبول الدعوى وتعيين حارس قضائي "المدعى عليه الرابع" على الشركة.

ولم تنته الزوجة عند ذلك الحد بل قامت مرة أخرى برفع دعوى ضد زوجها بطلب إلزامه بأن يؤدي لها نصيبها في أرباح الشركة، وقضت المحكمة أيضاً برفضها استناداً لما ذكره الخبير المنتدب من حصول الزوجة على كافة مستحقاتها.

وعندما رأى الزوج ما تتعرض له الشركة من خسائر بسبب الحراسة القضائية وهجران زبائنها، فقرر رفع دعوى يطالب فيها الحكم بانتهاء الحراسة القضائية على الشركة وبعزل الزوجة من الشركة، مع إلزام كلا من الزوجة والحارس القضائي المصاريف والأتعاب.

ودفعت المحامية سهام صليبيخ بأن الحارس القضائي عجز خلال سنتين عن الإلمام بالأمور الإدارية للشركة وأوصلها لمرحلة الخسائر، كما لم يقدم تقريراً مالياً عن السنوات 2018-2019، وامتنع عن دعوة الشركاء لمناقشة سبب الخسائر الفادحة.

ونوهت المحكمة إلى نص المادة 685 من القانون المدني على أنه "تنتهي الحراسة باتفاق ذوي الشأن جميعاً أو بحكم القضاء، كما تنتهي بانتهاء مدتها إذا كانت لمدة محددة، وعلى الحارس أن يبادر إلى رد الشيء المعهود إليه حراسته من يختاره ذوو الشأن أو يعينه القاضي وكان من المقرر في قضاء التمييز أن الحراسة إجراء تحفظي وقتي تدعو إليه الضرورة فهو يوقت بها ويستمد منها سبب وجوده ، فإذا فرضت الحراسة بحكم فإنها تنتهي بزوال دواعي فرضها سواء كان هذا الزوال رضاء أو قضاء".

وقالت المحكمة إن البين من الأوراق صدور الحكم الجنائي ببراءة المدعي من اتهام المدعى عليها الأولى له باختلاس أموال خاصة بها إبان إدارته الشركة على سند مما انتهى إليه الخبير المندوب فيها من سداده مبالغ مالية تمثل مصاريفة الشركة تفوق ما قام بسحبه منها، كما انتهى الخبير المندوب في الدعوى المقامة من المدعي عليها الأولى ضد المدعي بطلب إلزامه بأن يؤدي لها نصيبها في أرباح الشركة إلى حصولها على كافة مستحقاتها فيها.

واستخلصت المحكمة أن إدارة المدعي للشركة كانت تتسم بالإدارة الحسنة وأن المدعى عليها الأولى قد تحصلت على كامل نصيبها في أرباحها، مما مؤداه انتهاء دواعي فرض الحراسة عليها، وهو ما يكون معه طلب إنهائها متفقاً والقانون والواقع الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإنهائها، وحكمت المحكمة بإنهاء الحراسة القضائية المعروضة على الشركة المدعى عليها الثالثة، وبعزل المدعى عليها الأولى من الشركة وألزمتها الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.