تفاعل المواطنون والمقيمون إيجابياً مع خدمة التواصل المباشر عبر خط الاتصال الهاتفي الذي خصصته وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للإبلاغ أو الاستفسارعن تطبيق القرار رقم (3) لسنة 2013، بشأن حظر العمل وقت الظهيرة تحت أشعة الشمس والمباشرة وفي الأماكن المكشوفة خلال الفترة ما بين الساعة 12 ظهراً حتى الساعة الرابعة عصراً خلال شهري يوليو وأغسطس من كل عام، والذي بدأ تطبيقه للمرة الأولى في مملكة البحرين خلال العام 2007.
وقال القائم بأعمال مدير إدارة التفتيش والسلامة المهنية بالوزارة، المهندس مصطفى عقيل الشيخ، أن هذا التفاعل الايجابي يعكس مستوى وعي المواطنين والمقيمين بأهمية هذا القرار نظراً لما يحمل في طياته من أبعاد إنسانية، حيث أن مزاولة العمل وقت الظهيرة في ظل ارتفاع نسبة الحرارة والرطوبة يشكل خطراً كبيراً على صحة وسلامة العمال، مشيراً إلى أن الوزارة قد تلقت حتى تاريخه (59) اتصالاً هاتفياً على رقم الاتصال المخصص للإبلاغ عن المخالفات التي يتم رصدها من قبل الجمهور، وهو (32265727)، حيث تنوعت الاتصالات المستلمة بين الإبلاغ عن وجود مخالفة أو الاستفسارات الخاصة بتطبيق القرار، منها الاستفسارات القانونية، ومنها ما يتعلق بإعادة تنظيم جدولة ساعات العمل، وما يتعين توفيره من مختلف معدات الوقاية الشخصية في مواقع العمل، وكيفية الاستجابة السريعة لحالات الإجهاد الحراري وضربات الشمس وأمراض الصيف المختلفة في هذه الفترة من العام.
أما بخصوص الشكاوى، فإنه فور تلقي بلاغ عن وجود مخالفة للقرار يقوم الفريق المختص بالوزارة فوراً بالإجراء اللازم من خلال الكشف والمعاينة لمواقع العمل المبلغ عنها هاتفياً والتحقق من ارتكاب المخالفة من عدمه.
وينص القرار الوزاري بشأن حظر العمل بأنه "يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (192) من قانون العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، والتي تنص على أنه يعاقب كل من يخالف أياً من أحكام الباب (15) والقرارات الصادرة تنفيذاً له بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 500 دينار، ولا تزيد عن ألف دينار أو بأحدي هاتين العقوبتين".
وأكد القائم بأعمال مدير إدارة التفتيش والسلامة المهنية، المهندس مصطفى عقيل الشيخ، على أهمية قيام أصحاب العمل بالتعاون مع مشرفي مواقع العمل ومهندسي السلامة والصحة المهنية في مختلف المنشآت بالعمل على عزل مصدر الحرارة أو العملية الإنتاجية التي يصدر عنها ذلك عن بقية أماكن العمل كلما كان ذلك ممكناً عملياً وإقامة الحواجز الواقية المخصصة لاختزال الحرارة وعزل مصادرها وتوفير معدات الوقاية الشخصية والملابس الملائمة للوقاية من مخاطر الحرارة، واعتماد نظام تدوير العمال.
كما شدد الشيخ على أهمية قيام أصحاب العمل بتقليل ساعات العمل التي يتعرض فيها العامل للمخاطر وزيادة فترات الراحة وتزويد العاملين بالسوائل والأملاح المناسبة وحثهم على تناولها بانتظام وبالكميات المناسبة، بالإضافة الى عزل أماكن تناول وتخزين الطعام عن مصادر الحرارة والعمليات الإنتاجية التي يصدر عنها ذلك، فضلاً عن ضرورة توفير مستلزمات خدمات الإسعاف الأولي والتدخل الطبي في الحالات الطارئة والعاجلة في مواقع العمل.
وقال القائم بأعمال مدير إدارة التفتيش والسلامة المهنية بالوزارة، المهندس مصطفى عقيل الشيخ، أن هذا التفاعل الايجابي يعكس مستوى وعي المواطنين والمقيمين بأهمية هذا القرار نظراً لما يحمل في طياته من أبعاد إنسانية، حيث أن مزاولة العمل وقت الظهيرة في ظل ارتفاع نسبة الحرارة والرطوبة يشكل خطراً كبيراً على صحة وسلامة العمال، مشيراً إلى أن الوزارة قد تلقت حتى تاريخه (59) اتصالاً هاتفياً على رقم الاتصال المخصص للإبلاغ عن المخالفات التي يتم رصدها من قبل الجمهور، وهو (32265727)، حيث تنوعت الاتصالات المستلمة بين الإبلاغ عن وجود مخالفة أو الاستفسارات الخاصة بتطبيق القرار، منها الاستفسارات القانونية، ومنها ما يتعلق بإعادة تنظيم جدولة ساعات العمل، وما يتعين توفيره من مختلف معدات الوقاية الشخصية في مواقع العمل، وكيفية الاستجابة السريعة لحالات الإجهاد الحراري وضربات الشمس وأمراض الصيف المختلفة في هذه الفترة من العام.
أما بخصوص الشكاوى، فإنه فور تلقي بلاغ عن وجود مخالفة للقرار يقوم الفريق المختص بالوزارة فوراً بالإجراء اللازم من خلال الكشف والمعاينة لمواقع العمل المبلغ عنها هاتفياً والتحقق من ارتكاب المخالفة من عدمه.
وينص القرار الوزاري بشأن حظر العمل بأنه "يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (192) من قانون العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، والتي تنص على أنه يعاقب كل من يخالف أياً من أحكام الباب (15) والقرارات الصادرة تنفيذاً له بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 500 دينار، ولا تزيد عن ألف دينار أو بأحدي هاتين العقوبتين".
وأكد القائم بأعمال مدير إدارة التفتيش والسلامة المهنية، المهندس مصطفى عقيل الشيخ، على أهمية قيام أصحاب العمل بالتعاون مع مشرفي مواقع العمل ومهندسي السلامة والصحة المهنية في مختلف المنشآت بالعمل على عزل مصدر الحرارة أو العملية الإنتاجية التي يصدر عنها ذلك عن بقية أماكن العمل كلما كان ذلك ممكناً عملياً وإقامة الحواجز الواقية المخصصة لاختزال الحرارة وعزل مصادرها وتوفير معدات الوقاية الشخصية والملابس الملائمة للوقاية من مخاطر الحرارة، واعتماد نظام تدوير العمال.
كما شدد الشيخ على أهمية قيام أصحاب العمل بتقليل ساعات العمل التي يتعرض فيها العامل للمخاطر وزيادة فترات الراحة وتزويد العاملين بالسوائل والأملاح المناسبة وحثهم على تناولها بانتظام وبالكميات المناسبة، بالإضافة الى عزل أماكن تناول وتخزين الطعام عن مصادر الحرارة والعمليات الإنتاجية التي يصدر عنها ذلك، فضلاً عن ضرورة توفير مستلزمات خدمات الإسعاف الأولي والتدخل الطبي في الحالات الطارئة والعاجلة في مواقع العمل.