طـلـقـــت زوجـتـي بالـتـراضـي بـيـني وبينها، وتم الاتفاق على الطلاق، ولكن بعد شهر واحد شعرت بأنـنـي لا أستطيع الاستغناء عنها، هل أستـطـيـع إرجـاعـهـا لعصمتي خاصة أنها في فترة العدة رغم رفضها للعودة؟
المقصود بالعدة الشرعية هي المدة التي تقضيها الزوجة بعد الفرقة ولا يجوز لها الزواج خلالها، وعدة الطلاق حسب السؤال الوارد تندرج تحت أحكام المادة (119) التي تنص على أنه:
أ- «لا عدة على المطلقة قبل الدخول».
ب- «عدة المطلقة الحامل بوضع حملها».
ج- «تعتد زوجة المفقود عدة الوفاة مع مراعاة أحكام المادة (108) من هذا القانون».
د- عدة غير الحامل:
1- وفقاً للفقه السني:
(أ) ثلاث حيضات كاملات لذوات الحيض، دون حساب الحيضة التي وقع فيها الطلاق.
(ب) ثلاثة أشهر قمرية لمن لم تحض أصلاً، أو يئست من المحيض.
(ج) أقل الأجلين من ثلاث حيضات أو سنة للمرتابة التي انقطع حيضها قبل سن اليأس.
2- وفقاً للفقه الجعفري:
(أ) ثلاثة أطهار لذوات الحيض، وتنتهي برؤية دم الحيضة الثالثة.
(ب) لا عدة على الصغيرة غير البالغة ولا اليائسة.
(ج) ثلاثة أشهر للتي انقطع عنها الحيض وهي في سن من تحيض.
وعليه إذا كانت الزوجة تحيض ولم تنتهِ من ثلاث حيضات وفقاً للفقه السني أو ثلاث اطهار وفق الفقه الجعفري فإنه يحق للمطلق إرجاعها دون موافقتها إذا كان الطلاق وقع رجعياً، أما إذا كان الطلاق الاتفاقي وقع خلعياً أو مبارأة فإنه وفقًا للفقه الجعفري يقع بائن ولا يحق له إرجاعها خلال فترة العدة إلا بالاتفاق معها ورد البذل لها أما لو كانت الزوجة وصلت سن اليأس (لا تحيض) فإن طلاقها سيكون بائناً ولا يحق له إرجاعها إلا بموافقتها وبعقد ومهر جديدين، أما لو كان الطلاق خلعاً طبقاً للفقه السني فهو يقع بائناً ولا يستطيع إرجاعها إلا برضاها بعقد ومهر جديدين.
ويكون ذلك وفقاً لنص المادة (88) من قانون أحكام الأسرة.
1- وفقاً للفقه السني:
كل طلاق يقع رجعياً إلا الطلاق المكمل للثلاث، والطلاق قبل الدخول، والخلع على بدل، والتفريق للضرر، وما ورد النص في هذا القانون على بينونته.
2- وفقاً للفقه الجعفري:
يقع الطلاق بائناً ولا تحل المطلقة بعده لمطلقها إلا بعقد وصداق جديدين في الحالات الآتية:
(أ) قبل الدخول بالزوجة.
(ب) أن تكون في سن اليأس.
(ج) أن تكون صغيرة غير بالغة.
(د) الخلع والمبارأة ما لم ترجع المطلقة في البذل.
(هـ) الطلاق المكمل للثلاث المتواليات، ولا تحل المطلقة بعده لمطلقها إلا إذا تزوجت وانقضت عدتها من زوج آخر دخل بها دخولاً حقيقياً في زواج دائم صحيح.
المحامية ابتسام الصباغ
المقصود بالعدة الشرعية هي المدة التي تقضيها الزوجة بعد الفرقة ولا يجوز لها الزواج خلالها، وعدة الطلاق حسب السؤال الوارد تندرج تحت أحكام المادة (119) التي تنص على أنه:
أ- «لا عدة على المطلقة قبل الدخول».
ب- «عدة المطلقة الحامل بوضع حملها».
ج- «تعتد زوجة المفقود عدة الوفاة مع مراعاة أحكام المادة (108) من هذا القانون».
د- عدة غير الحامل:
1- وفقاً للفقه السني:
(أ) ثلاث حيضات كاملات لذوات الحيض، دون حساب الحيضة التي وقع فيها الطلاق.
(ب) ثلاثة أشهر قمرية لمن لم تحض أصلاً، أو يئست من المحيض.
(ج) أقل الأجلين من ثلاث حيضات أو سنة للمرتابة التي انقطع حيضها قبل سن اليأس.
2- وفقاً للفقه الجعفري:
(أ) ثلاثة أطهار لذوات الحيض، وتنتهي برؤية دم الحيضة الثالثة.
(ب) لا عدة على الصغيرة غير البالغة ولا اليائسة.
(ج) ثلاثة أشهر للتي انقطع عنها الحيض وهي في سن من تحيض.
وعليه إذا كانت الزوجة تحيض ولم تنتهِ من ثلاث حيضات وفقاً للفقه السني أو ثلاث اطهار وفق الفقه الجعفري فإنه يحق للمطلق إرجاعها دون موافقتها إذا كان الطلاق وقع رجعياً، أما إذا كان الطلاق الاتفاقي وقع خلعياً أو مبارأة فإنه وفقًا للفقه الجعفري يقع بائن ولا يحق له إرجاعها خلال فترة العدة إلا بالاتفاق معها ورد البذل لها أما لو كانت الزوجة وصلت سن اليأس (لا تحيض) فإن طلاقها سيكون بائناً ولا يحق له إرجاعها إلا بموافقتها وبعقد ومهر جديدين، أما لو كان الطلاق خلعاً طبقاً للفقه السني فهو يقع بائناً ولا يستطيع إرجاعها إلا برضاها بعقد ومهر جديدين.
ويكون ذلك وفقاً لنص المادة (88) من قانون أحكام الأسرة.
1- وفقاً للفقه السني:
كل طلاق يقع رجعياً إلا الطلاق المكمل للثلاث، والطلاق قبل الدخول، والخلع على بدل، والتفريق للضرر، وما ورد النص في هذا القانون على بينونته.
2- وفقاً للفقه الجعفري:
يقع الطلاق بائناً ولا تحل المطلقة بعده لمطلقها إلا بعقد وصداق جديدين في الحالات الآتية:
(أ) قبل الدخول بالزوجة.
(ب) أن تكون في سن اليأس.
(ج) أن تكون صغيرة غير بالغة.
(د) الخلع والمبارأة ما لم ترجع المطلقة في البذل.
(هـ) الطلاق المكمل للثلاث المتواليات، ولا تحل المطلقة بعده لمطلقها إلا إذا تزوجت وانقضت عدتها من زوج آخر دخل بها دخولاً حقيقياً في زواج دائم صحيح.
المحامية ابتسام الصباغ