كتب – أحمد عبدالله:أوصت لجنـة الشؤون التشريعية والقانونية بالموافقة على تعديل مشروع قانون مكافحة الغش التجاري "المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى” واعتمدت اللجنة بعضاً من تعديلات النواب على المشروع فيما استبعدت عدداً منها.ونص المشروع على أنه في حالة وفاة شخص أو أكثر بسبب تناول الأدوية أو العقاقير المخالفة تصل عقوبة المتسبب إلى السجن المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف دينار أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر.كما وينص المشروع على "تضاعف العقوبة على كل من حاز بقصد التداول لغرض غير مشروع شيئـًا من الأغذية أو الحاصلات أو العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية التي تستخدم في علاج الإنسان أو الحيوان”. وحدد مشروع القانون عقوبة المخالف بالحبس مدة لا تزيد عن 5 سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن 5 آلاف دينار ولا تجاوز 10 آلاف دينار أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر إذا كانت الأغذية أو الحاصلات والمنتجات والعقاقير أو النباتات الطبية والأدوية ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان.وتناول المشروع متابعة المخالفين حتى بعد صدور الحكم، حيث "في حالة صدور الحكم بالإدانة في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، يجب الحكم، فضلاً عن العقوبة المقررة للجريمة بمصادرة السلع والمواد موضوع الجريمة. ونشر ملخص الحكم في جريدتين يوميتين محليتين على نفقة المحكوم عليه”.وخلصت اللجنة بعد الاطلاع على رأي الجهات المعنية والمناقشة المتأنية للمشروع أن أهمية المشروع بقانون تبرز في إيجاد تشريع جديد يوازن بين مصالح الأطراف المعنية بالقانون، ويحدد عقوبات توقع على مخالفي أحكامه عبر تجريم الأفعال الداخلة في الغش التجاري سواء بالنسبة للسلع الغذائية، أو المنتجات والعقاقير الطبية، كما يحدد في الوقت ذاته معايير استيراد السلع وبيعها بهدف حماية المجتمع من الآثار الضارة لسوء التعامل بها.من جانبها أكدت وزارة الصناعة والتجارة أن المشروع يكتسب أهمية بالغة، إذ أنه يصب في الصالح العام. وبينت أن البحرين تمتلك عددًا من القوانين المنظمة لموضوع الغش التجاري، كقانون المواصفات والمقاييس وغيره من القوانين الحامية للمستهلك من الغش، في حين جاء مشروع القانون مفصّلاً ومتكاملاً. واقترحت تعديلات على بعض المواد وحذف البعض الآخر.إلى ذلك رأت جمعية حماية المستهلك البحرينية ضرورة تجريم الشروع في الغش التجاري، بحيث يتضمن المشروع بقانون نصـًا يحدد آلية إتلاف السلع المنتهية الصلاحية. ودعت أن يصدر القانون حاميـًا لحقوق المستهلك، ومحددًا الجهة المسؤولة عن تطبيق أحكامه، مع تشديد العقوبات الواجبة لمخالفة الأحكام الواردة في القانون.يذكر أن اللجنة أوضحت أن مشروع القانون يأتي ضمن السياسة التشريعية التي تستهدف حماية المستهلك من الغش التجاري بتوفير الرقابة، والتنظيم والضمانات للوقاية من الأخطار الناجمة عن الغش التجاري خاصةً ما يمس الصحة العامة للمستهلك. كما يواجه العقوبات الكفيلة بمواجهة من يرتكب أفعالاً تندرج تحت الغش التجاري، بما يحقق الصالح العام للمجتمع.