قال صرح فهد البوعينين رئيس النيابة بالنيابة الكلية إن المحكمة الجنائية الاستئنافية العليا الدائرة الأولى قضت بجلسة اليوم 23 فبراير 2015 في القضية الخاصة بالشروع في مواقعه أنثى، وبإجماع الآراء بقبول استئناف النيابة العامة شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم الصادر من محكمة أول درجة ببراءة المتهم فيها والقضاء مجدداً بمعاقبته بالسجن لمدة عشرة سنوات، وتعود تفاصيل القضية إلى أنه وبتاريخ 25/5/2014 وحال توجه المجني عليها – أمريكية الجنسية - لاستئجار دراجة مائية قام المتهم بالتهجم عليها وسحبها إلى إحدى الغرف وحسر ملابس السباحة عنها محاولا مواقعتها إلا أنها تمكنت من الإفلات منه .وقد أمرت النيابة العامة بإحالة المتهم محبوساً إلى المحكمة الكبرى الجنائية بتهمتي الشروع في مواقعة المجني عليها والاعتداء على عرضها، استناداً إلى ما ثبت من أقوال المجني عليها والإصابات الموصوفة بها بتقرير الطب الشرعي من جراء العنف والمقاومة ، واحتواء قلامات أظافر المجني عليها على خلايا تحمل الحمض النووي للمتهم، وسابقة الحكم عليه في قضية مماثلة ، فقضت المحكمة المذكورة بجلسة 5/11/2014 ببراءة المتهم، فطعنت النيابة العامة على الحكم الصادر ببراءة المتهم لثبوت التهمة في حقه، وتداول الطعن أمام المحكمة الاستئنافية الجنائية العليا بجلساتها حيث قضت المحكمة المذكورة بقبول استئناف النيابة العامة شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء حكم البراءة والقضاء مجدداً بمعاقبته بالسجن لمدة عشر سنوات.