مراد الحسوني
بعد أن كاد يفقد تحويشة العمر ويدفع فوقها ألف دينار غرامة ويخسر معها أموال أرسلها زملاؤه في العمل إلى ذويهم، برأت محكمة الاستئناف أثيوبي من تهمة إخفاء 8 آلاف دولار وعدم الإفصاح عنها بالدوائر الجمركية، وقالت المحكمة إن القرار الخاص بالإفصاح يوجب ذلك فقط «عند طلب ضابط الجمارك» وهو ما فعله المسافر.
الواقعة يسرد تفاصيلها المحامي مراد الحسوني، قائلاً إن موكله قد عمل في البحرين لمدة 4 سنوات جمع خلالها 8200 دولار بالإضافة إلى 458 ديناراً، ليبني بيت أحلامه في إثيوبيا، وتوجه إلى المطار للسفر، فقام زملاؤه من جنسيته بإعطائه مبالغ أخرى ليقوم بتوصيلها لأهليهم ووضعوها في مظاريف حملها في حقيبة ظهره، وعندما دخل إلى منطقة الجمارك اشتبه فيه ضابط الجمارك فسأله إذا كان يحمل مبالغ نقدية، فلم ينف ذلك وقام بإخراج مظروف من جيبه والمبالغ الأخرى من حقيبة ظهره.
فتم القبض على المسافر وإحالته للنيابة العامة حيث قرر بأن تلك الأموال هي حصيلة عمله لمدة 4 سنوات في البحرين، وأن المبالغ الأخرى لأصدقاء أرسلوها معه لأهليهم في أثيوبيا، فأسندت له النيابة العامة أنه في تاريخ 5/11/2019 أخفى الأموال المبينة عند إدخالها من الدوائر الجمركية ولم يقدم إفصاحاً عنها، وأحالته لمحكمة أول درجة التي قضت بتغريمه مبلغ ألف دينار ومصادرة الأموال المضبوطة.
ودفع المحامي الحسوني أمام محكمة الاستئناف قائلاً إن الركن المادي لجريمة إخفاء الأموال، غير متحقق، حيث لم يخبئ موكله تلك الأموال في مكان خفي بل كانت ظاهرة ولا تحتاج لبحث وتنقيب للعثور عليها، كما أوضح أنه لم يكن يعلم بأن عدم الإفصاح عن الأموال قد ترتب ضده جريمة يعاقب عليها، وقال إنه كان حسن النية وهذا ما أفاد به في تحقيقات النيابة.
ولفت وكيل المستأنف إلى عدم وجود أي إعلان أو تنبيه بوجوب الشخص الإفصاح عن الأموال التي لديه في مطار البحرين الدولي وذلك على عكس جمارك جسر الملك الفهد ومطارات دول العالم، وأضاف: ليس من العدالة أن يتم اتهام شخص بجريمة لا يعلمها ولم يتم الإحاطة بها أو الإعلان عنها من قبل المختصين، مشيراً إلى أن المبالغ المضبوطة لم تتجاوز الحد الأقصى المسموح للإفصاح وهو 5 آلاف دينار.
وأكدت المحكمة على دفاع وكيل المستأنف وذكرت نص المادة 4 فقرة 1 من قرار رقم 12 لسنة 2017، بشأن نظام الإفصاح عن الأموال بالدوائر الجمركية، «يتوجب على كل شخص طبيعي أو اعتباري عند إدخال أو إخراج أية أموال من المنافذ وفي نطاق الدوائر الجمركية، الإفصاح عنها عند طلب ضابط الجمارك» وقالت إن المستأنف قد أفصح بمجرد طلب الضابط، مما لا يعد فعل المستأنف مخالفا لنص المادة محل الاتهام، فضلاً عن حسن نية المستأنف حيث قام بإخراج الأموال دون إخفائها عن الضابط.
بعد أن كاد يفقد تحويشة العمر ويدفع فوقها ألف دينار غرامة ويخسر معها أموال أرسلها زملاؤه في العمل إلى ذويهم، برأت محكمة الاستئناف أثيوبي من تهمة إخفاء 8 آلاف دولار وعدم الإفصاح عنها بالدوائر الجمركية، وقالت المحكمة إن القرار الخاص بالإفصاح يوجب ذلك فقط «عند طلب ضابط الجمارك» وهو ما فعله المسافر.
الواقعة يسرد تفاصيلها المحامي مراد الحسوني، قائلاً إن موكله قد عمل في البحرين لمدة 4 سنوات جمع خلالها 8200 دولار بالإضافة إلى 458 ديناراً، ليبني بيت أحلامه في إثيوبيا، وتوجه إلى المطار للسفر، فقام زملاؤه من جنسيته بإعطائه مبالغ أخرى ليقوم بتوصيلها لأهليهم ووضعوها في مظاريف حملها في حقيبة ظهره، وعندما دخل إلى منطقة الجمارك اشتبه فيه ضابط الجمارك فسأله إذا كان يحمل مبالغ نقدية، فلم ينف ذلك وقام بإخراج مظروف من جيبه والمبالغ الأخرى من حقيبة ظهره.
فتم القبض على المسافر وإحالته للنيابة العامة حيث قرر بأن تلك الأموال هي حصيلة عمله لمدة 4 سنوات في البحرين، وأن المبالغ الأخرى لأصدقاء أرسلوها معه لأهليهم في أثيوبيا، فأسندت له النيابة العامة أنه في تاريخ 5/11/2019 أخفى الأموال المبينة عند إدخالها من الدوائر الجمركية ولم يقدم إفصاحاً عنها، وأحالته لمحكمة أول درجة التي قضت بتغريمه مبلغ ألف دينار ومصادرة الأموال المضبوطة.
ودفع المحامي الحسوني أمام محكمة الاستئناف قائلاً إن الركن المادي لجريمة إخفاء الأموال، غير متحقق، حيث لم يخبئ موكله تلك الأموال في مكان خفي بل كانت ظاهرة ولا تحتاج لبحث وتنقيب للعثور عليها، كما أوضح أنه لم يكن يعلم بأن عدم الإفصاح عن الأموال قد ترتب ضده جريمة يعاقب عليها، وقال إنه كان حسن النية وهذا ما أفاد به في تحقيقات النيابة.
ولفت وكيل المستأنف إلى عدم وجود أي إعلان أو تنبيه بوجوب الشخص الإفصاح عن الأموال التي لديه في مطار البحرين الدولي وذلك على عكس جمارك جسر الملك الفهد ومطارات دول العالم، وأضاف: ليس من العدالة أن يتم اتهام شخص بجريمة لا يعلمها ولم يتم الإحاطة بها أو الإعلان عنها من قبل المختصين، مشيراً إلى أن المبالغ المضبوطة لم تتجاوز الحد الأقصى المسموح للإفصاح وهو 5 آلاف دينار.
وأكدت المحكمة على دفاع وكيل المستأنف وذكرت نص المادة 4 فقرة 1 من قرار رقم 12 لسنة 2017، بشأن نظام الإفصاح عن الأموال بالدوائر الجمركية، «يتوجب على كل شخص طبيعي أو اعتباري عند إدخال أو إخراج أية أموال من المنافذ وفي نطاق الدوائر الجمركية، الإفصاح عنها عند طلب ضابط الجمارك» وقالت إن المستأنف قد أفصح بمجرد طلب الضابط، مما لا يعد فعل المستأنف مخالفا لنص المادة محل الاتهام، فضلاً عن حسن نية المستأنف حيث قام بإخراج الأموال دون إخفائها عن الضابط.