ميزانية «بوليتكنيك» السنوية تعادل نصف مخصصات جامعة البحرينكتب- حسن الستري:كشف النائب عبدالحليم مراد "وجود الكثير من المخالفات القانونية والتجاوزات الإدارية والمالية بجامعة "بوليتكنيك البحرين” أبرزها تعيين موظف بالجامعة لصيانة خمس دراجات هوائية "سياكل” براتب 1600 دينار”، معلقاً "لو تشتري الجامعة كل شهر 5 "سياكل” لما أنفقت المبلغ، ويجب على الوزارة إحالة الفاسدين للنيابة العامة”.وأوضح مراد "كشف تقرير "آرنست ويونغ” عدم التزام الإدارة بما نصت عليه المبادرة الاستراتيجية الخاصة بإنشائها، وعدم الالتزام بالإجراءات الحكومية في عمليات الشراء والتعاقد، وكذلك عدم الإلتزام بقانون المناقصات، إضافة إلى عدم الالتزام باللوائح الداخلية لنظام الشراء، والشراء من مصدر واحد، والشراء بصورة عاجلة، والتعاقد الخارجي مع مقاولين أجانب لإدارة تقنيات المعلومات والاتصال، وقصور في الالتزام بتطبيق مواد المرسوم الملكي القاضي بإنشاء وتنظيم البوليتكنك، والتفويض بصلاحيات مجلس أمناء الكلية لرئيس التنفيذي من دون متابعة دقيقة، وعدم ثبات الهيكل التنظيمي وتغييره من دون الاستناد لدراسة واضحة، كما إن هيكل الرواتب والعلاوات لا يتناسب مع وضع السوق ولا مع المسميات الوظيفية، إضافة إلى أن تشكيل هيكل الإدارة لا يتماشى مع الممارسات العامة للحوكمة”.تجاوزات تعيين الأقارب وقال مراد، في تعليقه على جواب وزير التربية والتعليم على سؤاله حول إجراءات الوزارة لتصحيح مخالفات الجامعة، أن”من الأمور التي كشفها التقرير أن مصفوفة التفويض والصلاحيات غير مبينة بشكل مفصل، مما يترك الباب مفتوحاً للتأويل والاجتهاد، ووجود استثناءات عامة للمشتريات، وعدم وجود توثيق ذات علاقة بوظائفهم، وتعيين أشخاص بدون وظائف فعالة، وتعيين الأقارب بشكل ملفت، وتعيين موظفين بدون خبرات ومن دون مؤهلات ذات علاقة بوظائفهم، إضافة الى وجود تجاوزات واضحة في عمليات التعيين في بوليتكنك البحرين أبرزها توظيف أشخاص للقيام بمهام ليست ذات أهمية، فمثلاً توظيف شخص لمتابعة صيانة الدراجات الهوائية الحمس بالجامعة براتب 1600 دينار، وذلك لعدم الإعلان عن الوظائف بالصورة الصحيحة، كما يوجد شبهة في التواقيع على عقود التوظيف وسلامة المؤهلات والشهادات، ودفع بدل الانتقال الوظيفي المتوجب على مجلس التنمية الاقتصادية من خلال بوليتكنك البحرين، وصرف علاوات بنسبة أكبر من التخويل الممنوح للرئيس التنفيذي من قبل مجلس الأمناء”.وتساءل مراد عن "سبب أخذ الرئيس التنفيذي لـ 70 ألف دينار من خزينة الجامعة وقت الأحداث دون أي حق ودون أن يحاسب على التصرف، وعن مستحقاته التي بلغت 100 ألف دينار”، لافتاً إلى "الترقيات والزيادات التي وصلت في الرواتب إلى 70%، وتخصيص ميزانية أكثر بكثير من الضروري”.سرقات وهدر للمال العاموأشار مراد إلى "تجاوزات متعددة ومتنوعة في الرقابة الداخلية، وضعف في إدارة الموجودات الثابتة، مما تسبب في وقوع الكثير من السرقات وهدر المال العام، وعدم وجود أنظمة وإجراءات تتعلق باستبعاد الموجودات، وانعدام وجود سياسة وإجراءات معتمدة موضوعة حيز التنفيذ فيما يتعلق بإدارة النقد، ووجود عمليات شراء بمبالغ كبيرة دون تقديم دراسات جدوى”، موضحا أن "أكد تقرير ديوان الرقابة المالية الأخير التجاوزات، وبين عدم الالتزام بقانون المناقصات، مما استدعى الديوان المطالبة بإجراء تحقيقات في عدد من المواضيع، وعدم الالتزام بتعليمات وزارة المالية فيما يتعلق بسياسات وإجراءات الشراء، واستخدام بطاقة الائتمان البنكية لشراء أغراض شخصية، وعليه أوصى الديوان بحصر واسترجاع جميع المبالغ، وشراء تذاكر سفر ذات طابع شخصي لا علاقة لها بأعمال الكلية، وعليه أوصى الديوان بحصر واسترجاع جميع المبالغ، وقد أيّد الديوان كل ما ورد بتقرير شركة "آرنست ويانغ”، فيما يتعلق بالتجاوزات المرصودة في جانب العقود والمشتريات، ورصد الديوان أن الرئيس التنفيذي تم مكافأته عند إنهاء العقد بـ 100 ألف دينار، كما أحضرت مديرة تنفيذية قبل مغادرتها فواتير بقيمة 10 آلاف دينار منذ 2008 حتى 2011 لحفلات رأس السنة، وتم صرفها جميعاً، إضافة لمكافاة نهاية الخدمة 60 ألف دينار”.صلاحيات محدودة للوزيرمن جهته، رد وزير التربية والتعليم د.ماجد النعيمي، مؤكداً أن "المرسوم الملكي الذي صدر بتعييني مسؤولاً عن الجامعة جعل صلاحياتي محدودة، وسعيت للالتزام بتطبيق مواد المرسوم الملكي بإنشاء وتنظيم البوليتنك، والالتزام بما نصت عليه المبادرة الاستراتيجية الخاصة بإنشائها، والتنسيق مع مجلس الأمناء ووزارة المالية وديوان الرقابة بتحديد أطر الإصلاح والمعالجة”، لافتاً إلى أنه "حال الاختلاف فمع مجلس الأمناء الذي تولى التعاقد مع مختلف الجهات يرجع إلى مجلس الوزارء”، مضيفاً "سعيت لوقف عمليات هدر المال العام بشكل فوري -منها مصاريف الضيافة، هدايا الولادة والعام الجديد والمجاملات الأخرى والتي لا أساس لها في النظام-، والالتزام ـباللوائح الداخلية لنظام الشراء، وعدم تمرير ما يخالف ذلك، ووضع آلية لإدارة الموجودات الثابتة لتفادي السرقات وهدر المال العام، ووضع سياسة وإجراءات معتمدة فيما يتعلق بإدارة النقد في الكلية، واشتراط تقديم دراسات جدوى عند تقديم أي طلبات شراء باهضة الثمن، ووضع أنظمة وإجراءات تتعلق باستبعاد الموجوادت”.وأضاف د.النعيمي أنه "في الجانب الإداري قررنا إعادة النظر في مستويات الرواتب والعلاوات مع ديوان الخدمة المدنية لوضع جداول تتناسب مع اشتراطات ومعدلات الرواتب في السوق المحلي، وإعداد هيكل تنظيمي وفق نظام ديوان الخدمة المدنية والالتزام بقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية في عملية التوظيف، وإعادة النظر في مصفوفة التفويض والصلاحيات والإعداد للتباحث بشأنها مع ديوان الخدمة المدنية، وإعادة النظر في العقود الخارجية مع المقاولين الأجانب لإدارة تقنيات المعلومات والاتصال، والإلتزام بالإجراءات ونظام المناقصات الحكومية في عمليات الشراء والتعاقد، وعدم تمرير ما يخالف ذلك، وعرض كافة عقود التوظيف وتجديد التوظيف على ديوان الخدمة المدنية، وإعادة الحقوق الوظيفية للموظفين وفقاً لقانون الخدمة المدنية "ساعتا الرعاية، وأيام الحج، وفرض الواجبات الوظيفية بتطبيق نظام لمراقبة الحضور والانصراف”.وأضاف "استفدنا من الاتفاقية المبرمة بين وزارة التربية واليونسكو لمراجعة البرامج الأكاديمية المقدمة، وتطبيق اللائحة المسلكية لجامعة البحرين على طلبة بوليتنك تنفيذاً لقرار مجلس التعليم العالي، أما بشأن الادارة السابقة تم إنهاء التعاقد مع الرئيس التنفيذي والمدير التنفيذي للعمليات بالتنسيق مع مجلس الأمناء، وذلك باعتبار المجلس مسؤولاً عن إبراء العقود وإنهائها، كما تم إنهاء التعاقد مع المديرة التنفيذية للتطوير والابتكار، وتم تكليف د.محمد العسيري للقيام بمهام الرئيس التنفيذي لبوليتنك البحرين على أن يتولى تنفيذ ما ورد في تقريري ديوان الرقابة المالية والإدارية وشركة أرنست ويانغ من توصيات، وتطبيق كافة القوانين واللوائح والأنظمة المعتمدة في البحرين، ومع ذلك كله فالملف ما زال مفتوحا للمعالجة، إذ تم تحويل التقارير لمجلس الأمناء الذي قام بدوره بإعداد دراسة لتلاقي أوجه التقصير، وتم تحويلها لوزارة المالية وديوان الرقابة لأخذ الرأي بخصوصها، واستلمنا رأيها واحلناه للجامعة، ودوري كوزير مقتصر على ذلك وليس من صلاحياتي أكثر من ذلك”.إحالة المخالفين للنيابةوفى السياق نفسه، شدد مراد على أنه "لا يصح توزيع الدم بين القبائل، وأن مرجعيتنا الدستور التي هي أعلى من المرسوم، وواجبك إحالة المخالفين للنيابة، كما إن قانون الإجراءات الجنائية ينص على أنه "لكل من علم بوقوع جريمة، يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي عنها”، كما أوجب على "كل من علم من الموظفين العموميين أو المكلفين بخدمة عامة أثناء أو بسبب تأدية عمليه بوقوع جريمة من الجرائم التي يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ عنها فوراً النيابة العامة أو أقرب مأمور من مأموري الضبط القضائي، وعلى كل من أدى مساعدة بحكم مهنته الطبية في حالات يشير ظاهرها إلى وقوع جريمة أن يقدم تقريراً عنها إلى النيابة العامة او أحد مأموري الضبط القضائي خلال أربع وعشرين ساعة من تقديم المساعدة”، مضيفا أنه "لا يعفي الوزارة من المسؤولية قولها أنها أحالت جميع الردود المستلمة من أمناء بوليتكنك إلى وزارة المالية وديوان الرقابة المالية الإدارية، لطلب الرأي الفني والقانوني، ذلك أن الوزير وبموجب المادة 66/أ من الدستور هو المسؤول الأول عن كل ما يتعلق بأعمال وزارته أو الجهة الخاضعة لإشرافه، كما أن لدى الوزارة الأجهزة الفنية والقانونية الكافية التي يجب الاستعانة بها لغرض اتخاذ الإجراءات اللازمة في محاسبة المسؤولين عن هذا التقصير وهذا الخلل الجسيم، وقد ثبت للوزير أن هناك مخالفات تشكل جرائم جنائية وفقاً لأحكام قانون العقوبات، وقد ألزمته المادة 47 و48 من قانون الإجراءات الجنائية بضرورة إبلاغ النيابة العامة عن هذه الجرائم فور علمه بها، بدلاً من انتظار رأي وزارة المالية وديوان الرقابة المالية لأنه هذه الجرائم من الوضوح بحيث إنها لا تخفى على كل ذي بصير، ولا تحتاج لكل ذلك الانتظار، وأن عدم المبادرة لإتخاذ الإجراءات القانونية لأحكام الدستور الذي نص في مادته 9 على حرمة المال العام، وجعل حمايتها واجباً على كل مواطن، فإذا كان الدستور قد كلف المواطن العادي بحماية المال العام ومكافحة الفساد، فكيف الأمر بالوزير الذي يفترض به أن يكون أول المبادرين لتنفيذ أحكام الدستور والالتزام بها”.ورد عليه وزير التربية، قائلاً إن "المرسوم حدد صلاحياتي، الجهة التي تحرك الأمر قضائياً ليس الوزير المعني، ولم أود توزيع الدم بين القبائل”.