أكدت القاضية مي مطر رئيسة لجنة تسوية المنازعات الإيجارية أن القانون رقم 27 لسنة 2014 الخاص باللجنة قد أناط بالاختصاص والنظر في النزاعات الإيجارية للجنة القضائية بدلا من المحاكم العادية، وهي لجنة مكونة من قاضيين وثالث من أصحاب الشأن والاختصاص يتم تعيينه من قبل وزير البلديات والأشغال بقرار يصدر من وزير العدل.وحول اللجنة قالت القاضية مطر أن المجلس الأعلى للقضاء يجد فيها بداية لمحاكم المستقبل وضمن الخطة الاستراتيجية لتطوير الجهاز القضائي والخدمة القضائية، وتتمتع بكفاءة عالية وسرعة في الوصول إلى الجمهور وهي أمور تأتي على رأس اهتمامات المجلس الذي يرى في عمل اللجنة ألا يتجاوز نظر المنازعة أكثر من 3 أشهر، حيث حرص المجلس على رفد اللجنة بهيكل إداري متكامل وتم اختيار طاقم ذو كفاءة للوصول إلى الأداء المرغوب.ووعدت رئيسة اللجنة الجميع بالعمل بكفاءة عالية للوصول للنتائج المرجوة وتلافي النواقص، لافتة إلى أنه سيتم تزويد الصحافة في المملكة بكافة المستجدات والإحصائيات الخاصة بالعمل المنجز والوقت المستغرق وكافة التفاصيل.وحول اختصاص اللجنة قالت القاضية مي مطر أن القانون أعطى اللجنة اختصاص شامل لنظر جميع القضايا الناشئة عن عقود الإيجار ووضع بعض الاستثناءات وهي:1- الأراضي والمنشآت الصناعية الثابتة وغير الثابتة الغير خاضعة للمرسوم بقانون رقم 28 لسنة 1999 بشأن إنشاء وتنظيم المناطق الصناعية.2- الأراضي الزراعية3- العقارات المؤجرة للأغراض الفندقية والسياحية4- الشقق المفروشة التي لا تتجاوز فترة تأجيرها شهرا5- الوحدات السكنية التي تشغل لظروف العمل6 – الأراضي المؤجرة بعقود المساطحة بغرض التطوير.وأشارت رئيسة اللجنة إلى أن القانون قد اشترط التسجيل للعقود المبرمة والتي تخضع للقانون، ووجهت رسالة إلى جميع أصحاب العقارات بمسارعة تسجيل العقود قبل نشوء النزاع، فيما لفتت إلى أن القانون أعطى فترة ستة أشهر للعقود السابقة على بدء نفاذ بالقانون، ويتم دفع رسم قدره 5 دنانير لتسجيل العقود لمرة واحدة فقط ويمكن تسديدها عبر الموقع الإلكتروني، وقالت أنه تم فتح الباب لتلقي الطلبات لكن كثير من الجمهور غير مدرك لذلك.وتشتمل شروط إبرام عقود الإيجار الخاضعة لهذا القانون على:1-تبرم العقود الخاضعة للقانون كتابة2-يجب تسجيل تلك العقود وأي تعديل يطرأ عليها بالمكتب خلال شهر من تاريخ إبرامها3-يجب تحرير عقود الإيجار القائمة وقت العمل بأحكام هذا القانون إن كانت غير محررة وتسجيلها خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به4-ضرورة تحديد مدة الإيجار ويعتبر العقد منعقدا للمدة المحددة لدفع الأجرة، إذا عقد الإيجار دون اتفاق على مدة، أو عقد لمدة محددة، أو تعذر إثبات مدته المدعاةوأوضحت القاضية مطر أن القانون قام بتوحيد جميع الإجراءات والقواعد القانونية لكل مناطق البحرين، وقد أصبح أكثر عدالة، مشيرة إلى أن توثيق العقود يمكن المؤجرين من التوجه لمحاكم التنفيذ للإخلاء دون اللجوء إلى محكمة الموضوع، وقالت ان الدليل الإجرائي لقانون إيجار العقارات سيقلل وقوف المتنازعين أمام القضاء، بحيث يتم إعلان الأطراف ويمكن لكل منهم تقديم رده مباشرة إلى أمانة سر اللجنة ويتم تحديد موعد جلسة، منوهة إلى أن نفاذ القانون قاصر على الدعاوى التي رفعت بعد نفاذه وستستمر المحاكم في نظر الدعاوى الأخرى.وفيما يتعلق بالطعن قالت القاضية مطر أن القانون جعل التقاضي على درجتين بدون محكمة التمييز، ومن ثم قرارات اللجنة لها نفس قوة الأحكام وتصدر مسببة بعد المداولة ويتم الطعن عليها خلال 15 يوم من تاريخ الإعلان أو صدور الحكم أمام المحكمة الكبرى المدنية ويكون حكمها نهائيا، لافتة إلى أن اللجنة تأخذ صفة الاستعجال في نظر كل الدعاوى مثل محكمة الأمور المستعجلة، وكذلك تختص اللجنة باتخاذ الإجراءات التحفظية مثل المنع من السفر والإخلاء وغيرها مما كانت تختص به محكمة الأمور المستعجلة.وحول الاستعانة بالخبراء، قالت رئيسة اللجنة أن هذا الأمر يعتمد على نوعية الخبرة المطلوبة في النزاع، وأنه سيتم وضع جدول للخبراء ضمن الخطة الخاصة بعمل اللجنة كما أن العضو الثالث في اللجنة سيكون من الخبراء في هذا الشأن.وفيما يختص بتأثير عمل اللجنة على سوق العقار في البحرين، قالت القاضية مي مطر ان القانون وضع قواعد قانونية واضحة ووحد القوانين لكل المناطق وسيمكن حل الكثير من الإشكالات من خلال القواعد التي وضعت، فيما ستعمل اللجنة على إنجاز المنازعات بأسرع وقت ممكن، وهو ما سيزيد الثقة في السوق العقاري ويعزز مكانة المملكة كمركز استثماري بالمنطقة.ودعت رئيسة لجنة المنازعات المواطنين والمقيمين لقراءة القانون لضمان حقوقهم، مؤكدة أن القانون واضح وبسيط، وأكدت في ختام كلمتها أن جميع أعضاء اللجنة مؤمنين بتواجدهم في هذا الموقع لخدمة المجتمع ولخدمة القضاء ولديهم وعي بالمسؤولية الملقاة عليهم.