ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب خلال اجتماعها برئاسة رئيس اللجنة أحمد السلوم الأحد، مشروع قانون بشأن تشجيع وحماية الاستثمار (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس الشورى)، حيث اطلعت اللجنة على الردود الحكومية الواردة إليها من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، ووزارة المالية والاقتصاد الوطني، ورد مصرف البحرين المركزي، ومجلس التنمية الاقتصادية بالإضافة إلى الرد الوارد من غرفة تجارة وصناعة البحرين.
ويعد مشروع القانون تشريعاً جديداً لتنظيم الاستثمار وتحديد مجالاته والأحكام المتعلقة به، حيث يهدف إلى تحقيق الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030 والتي أطلقها جلالة الملك المفدى، وذلك من خلال تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي، والانتقال من اقتصاد قائم على الثروة النفطية إلى اقتصاد منتج قادر على المنافسة عالمياً، وبعد المناقشة قررت اللجنة تأجيل البت في القانون للاجتماع القادم.
وبعدها ناقشت اللجنة مشروع قانون رقم ( ) لسنة بتعديل البند (د) من المادة (23) من قانون الخطابات والمعاملات الإلكترونية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2018 (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، حيث تم الاطلاع على الرد الوارد من هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، ورأي كل من لجنة الشئون التشريعية والقانونية، والمستشار القانوني، والمستشار الاقتصادي، كما وتم الاطلاع على الدراسة التي اعدها قسم البحوث القانونية بالمجلس بهذا الخصوص، وعليه تقرر الموافقة على القانون.
وتشير الأسس والمبادئ العامة للمشروع بقانون إلى تعديل الفقرة (د) من المادة رقم (23) من القانون المشار إليه أعلاه، والتي توجب على الشخص المضرور أن يثبت انتفاء مسؤولية مزود خدمات الثقة غير المعتمد عن الأضرار التي لحقت به، وهو أمر مخالف للقواعد العامة في المسؤولية التقصيرية، وأحكام الإثبات.
فيما ناقش النواب في ذات الاجتماع المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977 بإصدار سندات التنمية.
ويعد مشروع القانون تشريعاً جديداً لتنظيم الاستثمار وتحديد مجالاته والأحكام المتعلقة به، حيث يهدف إلى تحقيق الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030 والتي أطلقها جلالة الملك المفدى، وذلك من خلال تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي، والانتقال من اقتصاد قائم على الثروة النفطية إلى اقتصاد منتج قادر على المنافسة عالمياً، وبعد المناقشة قررت اللجنة تأجيل البت في القانون للاجتماع القادم.
وبعدها ناقشت اللجنة مشروع قانون رقم ( ) لسنة بتعديل البند (د) من المادة (23) من قانون الخطابات والمعاملات الإلكترونية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2018 (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، حيث تم الاطلاع على الرد الوارد من هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، ورأي كل من لجنة الشئون التشريعية والقانونية، والمستشار القانوني، والمستشار الاقتصادي، كما وتم الاطلاع على الدراسة التي اعدها قسم البحوث القانونية بالمجلس بهذا الخصوص، وعليه تقرر الموافقة على القانون.
وتشير الأسس والمبادئ العامة للمشروع بقانون إلى تعديل الفقرة (د) من المادة رقم (23) من القانون المشار إليه أعلاه، والتي توجب على الشخص المضرور أن يثبت انتفاء مسؤولية مزود خدمات الثقة غير المعتمد عن الأضرار التي لحقت به، وهو أمر مخالف للقواعد العامة في المسؤولية التقصيرية، وأحكام الإثبات.
فيما ناقش النواب في ذات الاجتماع المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977 بإصدار سندات التنمية.