3 أفراد كامل طاقم الفرق الفنية والموسيقية بفنادق فئة 4 و5 نجومحظر تقديم الخمور لمن هم دون 21 عاماً بالمنشآت السياحيةالفرق الفنية والموسيقية تعمل ما بين 9 مساءً و1:45 صباحاًكتب - حسن الستري:أصدر وزير الصناعة والتجارة زايد الزياني، قراراً بتصنيف الفنادق والشقق الفندقية السياحية بمختلف درجاتها، وخدمات تقديم المأكولات والمشروبات بالفنادق، حظر بموجبه عمل جميع المطاعم والمقاهي السياحية من الساعة 2 فجراً ولغاية 7 صباحاً، باستثناء مطاعم 24 ساعة.وحدد القرار الحد الأدنى للغرف بالفنادق المصرح بها بـ20 غرفة للفنادق فئة النجمة، و40 غرفة للفنادق فئة النجمتين، و60 غرفة للفنادق فئة 3 نجوم، و80 غرفة للفنادق فئة 4 نجوم، و200 غرفة للفنادق فئة 5 نجوم.ويسري الحد الأدنى على جميع الفنادق حسب الفئة المتعلقة، إلا فيما ورد فيه استثناء خاص بالمواصفات المرفقة، ولا يخل التزام الفندق بالحد الأدنى لعدد الغرف بضرورة التزامه بباقي المواصفات والمعايير.وحظر القرار استقدام وعمل الفنانين والفنانات والفرق الفنية ومشغلي الموسيقى بالشقق الفندقية من جميع الفئات، والفنادق فئة 3 نجوم وما دون، بينما سمح لفنادق فئة 4 و5 نجوم، باستقدام مشغلي الموسيقى وفرق الغناء والعزف فقط بالمطاعم المخصصة للخدمات السياحية حسب نوع المطعم وهويته، شرط ألا يزيد عدد أعضائها عن 3 أفراد، ولكنه حظر استقدام أو عمل الفنانين والفنانات والفرق الفنية ومشغلي الموسيقى في الكافيه ومطاعم 24 ساعة. ونص القرار على ألا يتجاوز عمل الفنانين والفنانات والفرق الفنية ومشغلي الموسيقى في الفنادق، من الساعة التاسعة مساء إلى الواحدة و45 دقيقة صباحاً، وتحدد إدارة المرافق والخدمات السياحية شروط وطبيعة استقدام أو عمل الفنانين والفنانات والفرق الفنية ومشغلي الموسيقى في مرافق الفنادق المصرح لها.وأكد القرار خضوع كل فئة من فئات الفنادق والشق الفندقية للقرارات السارية المتعلقة، باستثناء ما يتعارض منها مع محتوى هذا القرار، واشترط الحصول على موافقات الجهات الحكومية المعنية حسب الأحوال عند ترخيص الفندق أو تجديد ترخيصه، وأن يلتزم المرخص له بوضع لافتة الترخيص بمكان ظاهر بمدخل الفندق، وشهادة الترخيص بمكتب الاستقبال بمكان ظاهر.وألزم طالب الترخيص بتقديم أي معلومات أخرى تطلبها إدارة المرافق والخدمات السياحية عند طلب الترخيص أو تجديده حسب الأحوال، ولا يجوز له تغيير طبيعة عمله أو تصميمه الصادر عليه الترخيص إلا بعد الموافقة المسبقة من الإدارة.وأوجب القرار على كل مرفق الحصول على الموافقة المسبقة لإدارة المرافق والخدمات السياحية على قائمة الأسعار الخاصة به وقت الترخيص أو عند تجديد الترخيص، وإثبات رسوم الخدمة الفندقية ورسم الخدمة الخاص Service Chare على القائمة، بينما منع منعاً باتاً تقديم أو بيع المشروبات الكحولية لمن لم يبلغ 21 عاماً من العمر بجميع المنشآت السياحية.وحظر القرار السماح بتقاضي رسم دخول للمرافق إلا بتصريح من إدارة المرافق والخدمات السياحية، ويمكن تحديد قائمة طعام ثابتة Set Menu بالمطاعم المخصصة للخدمات السياحية بسعر مناسب شرط موافقة الإدارة، فيما منع تنظيم فعاليات خاصة بالمرافق أو تأجيرها بأي صورة دون إذن مسبق.وأوجب القرار على حاملي تراخيص الفنادق والشقق الفندقية، تعديل أوضاعهم بما يتفق وأحكام هذا القرار خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به. ويعاقب كل من يخالف أحكام القرار بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (11 مكرراً) الواردة بالمادة الثانية من المرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1994 بتعديل المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1986 بشأن تنظيم السياحة، ولا يخل توقعي العقوبات الواردة في المادة المذكورة بتوقيع العقوبات الواردة في المادة (4) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1986 بشأن تنظيم السياحة. وتنص المادة 11 مكرراً من قانون العقوبات على معاقبة من يخالف قرارات الوزير بغرامة لا تجاوز 5 آلاف دينار، فضلاً عن الحكم على المخالف بأداء الرسم الذي امتنع عن دفعه.