حجزت المحكمة الصغرى الجنائية الأولى قضية محامية و 3 آخرين متهمين بالشهادة الزور في قضية ميراث عقار بقيمة 5 مليون دينار، للحكم بجلسة 14 أكتوبر المقبل للحكم، وذلك بعد أن استمعت الثلاثاء لمرافعات المتهمين والنيابة العامة التي أكدت أن المحامية المتهمة خالفت دورها ومهمتها كمحامية ولم تكن تلك الجريمة لتصدر عمن أنيط به الدفاع عن الحق ومعاونة القضاء في إقامة العدل
ووصفت النيابة الجريمة بأنها مزيج من الكذب والافتراء واستحلال الحقوق، عبر شهادة زور، وقالت إن المتوفى كان له بنين وبنات من زوجتين، فأنجب من زوجته الأولى بناته والتي هي زوجة المتهم الثالث، وأثناء حياته قام ببيع قطعة أرض يملكها تقع بمنطقة المقشع لزوجته الثانية، وعقب وفاته حدث نزاع مدني حول تلك الأرض، إذ أقامت بناته من الزوجة الأولى دعوى مدنية ببطلان عقد البيع وصوريته، وكانت المتهمة الرابعة المحامية وكيلتهن في تلك الدعوى، إلا أن المحكمة المدنية بأول درجة رفضت الدعوى، ومن ثم قامت المتهمة الرابعة بصفتها وكيلة عن المدعيات المذكورات بالطعن بالاستئناف في ذلك الحكم.
وفي سبيل إعداد المتهمة الرابعة المحامية ما يدعم طلباتها في الدعوى أمام محكمة الاستئناف العليا لم تجد أمامها إلا أن تسلك منهجاً يخالف تماماً دورها ومهمتها كمحامية، يصطدم بشرف ونزاهة تلك المهنة، فطلبت من المتهم الثالث جلب شهود زور للإدلاء بأقوال كاذبة أمام هيئة المحكمة، وذلك من أجل كسب القضية وإقناع المحكمة الاستئنافية بأن بيع المورث الأرض إبان حياته لزوجته الثانية كان بغية حرمان بناته من الزوجة الأولى من ميراثهن الشرعي، فاستعانت بالمتهم الأول والثاني، وبادرت بتلقين المتهمين الأول والثاني بمضمون شهادة الزور التي تبتغيها، وبالفعل مثل الشاهدان أمام المحكمة الاستئنافية وحلفا اليمين القانونية أمامها، وشهدا تحت تلك اليمين؛ زوراً وبهتاناً بذات ما لقنتهما المتهمة الرابعة.
إلا أنه وفيما بعد، استفاق المتهم الثاني ومثل أمام المحكمة وأقر بأنه قد شهد زوراً، وأن تلك الشهادة الزور كانت بتلقين من المتهمة الرابعة وكيلة المستأنفين، في حين التزم المتهم الأول بشهادته الزور بإيعاز من شريكيه في الجريمة المتهمين الثالث والرابعة المحامية .
واستندت النيابة على أدلة الإثبات وهي اعتراف المتهم حيث قرر بأن المتهم الثالث أخبره بأنه يوجد قضية مدنية بشأن نزاع حول قطعة أرض في منطقة المقشع وطلب منه الإدلاء بأقوال غير صحيحة أمام المحكمة المدنية وسوف تقوم المتهمة الرابعة المحامية بتلقينه الشهادة قبل موعد الجلسة، كما استندت على ما أقر به المتهم الثالث بالتحقيقات من أن المتهمة الرابعة المحامية طلبت منه شهوداً من أجل الإدلاء بأقوال غير صحيحة أمام المحكمة المدنية، فطلب من المتهم الأول الإدلاء بأقوال غير صحيحة أمام المحكمة المدنية بعد أن تقوم المتهمة الرابعة بتلقينه الشهادة التي يجب الإدلاء بها، وقبل ميعاد الجلسة التقت المتهمة الرابعة بالمتهم الأول وقامت بتلقينه تلك الشهادة الزور وهي ذات الأقوال التي أدلى بها في الجلسة، وكذلك ما جاء بشهادة المبلغ بأن المتهم الأول أدلى بأقوال غير صحيحة أمام المحكمة المدنية.
وقالت النيابة إن المحامية المتهمة عملت على طمس الحقيقة وتضليل العدالة وإفقاد الناس حقوقهم، فيما كان ينبغي أن تكون قدوة ومثالاً في الالتزام بالقانون، لا الاجتراء على القانون ومخالفته، وعدم الانصياع لأحكامه، ولم تكن تلك الجريمة لتصدر عمن أنيط به الدفاع عن الحق ومعاونة القضاء في إقامة العدل، ومن ثم فإن صدوره على تلك الكيفية من شأنه أن يفقد ثقة المجتمع فيه ومن ثم في توليه الدفاع عن الحق والعدل.
ودفعت النيابة بشأن التسجيلات التي قدمتها المحامية واصفة إياها بالملفقة والمختلقة، وسابقة التجهيز والإعداد، ومصطنعة على نحو الشهادة الزور موضوع الاتهام.
وأوضحت أن شهادة شهود النفي من العاملين لدى المتهمة الرابعة، لا يلازمها الصدق ولا يطمئن إليها على أقل تقدير.
ووصفت النيابة الجريمة بأنها مزيج من الكذب والافتراء واستحلال الحقوق، عبر شهادة زور، وقالت إن المتوفى كان له بنين وبنات من زوجتين، فأنجب من زوجته الأولى بناته والتي هي زوجة المتهم الثالث، وأثناء حياته قام ببيع قطعة أرض يملكها تقع بمنطقة المقشع لزوجته الثانية، وعقب وفاته حدث نزاع مدني حول تلك الأرض، إذ أقامت بناته من الزوجة الأولى دعوى مدنية ببطلان عقد البيع وصوريته، وكانت المتهمة الرابعة المحامية وكيلتهن في تلك الدعوى، إلا أن المحكمة المدنية بأول درجة رفضت الدعوى، ومن ثم قامت المتهمة الرابعة بصفتها وكيلة عن المدعيات المذكورات بالطعن بالاستئناف في ذلك الحكم.
وفي سبيل إعداد المتهمة الرابعة المحامية ما يدعم طلباتها في الدعوى أمام محكمة الاستئناف العليا لم تجد أمامها إلا أن تسلك منهجاً يخالف تماماً دورها ومهمتها كمحامية، يصطدم بشرف ونزاهة تلك المهنة، فطلبت من المتهم الثالث جلب شهود زور للإدلاء بأقوال كاذبة أمام هيئة المحكمة، وذلك من أجل كسب القضية وإقناع المحكمة الاستئنافية بأن بيع المورث الأرض إبان حياته لزوجته الثانية كان بغية حرمان بناته من الزوجة الأولى من ميراثهن الشرعي، فاستعانت بالمتهم الأول والثاني، وبادرت بتلقين المتهمين الأول والثاني بمضمون شهادة الزور التي تبتغيها، وبالفعل مثل الشاهدان أمام المحكمة الاستئنافية وحلفا اليمين القانونية أمامها، وشهدا تحت تلك اليمين؛ زوراً وبهتاناً بذات ما لقنتهما المتهمة الرابعة.
إلا أنه وفيما بعد، استفاق المتهم الثاني ومثل أمام المحكمة وأقر بأنه قد شهد زوراً، وأن تلك الشهادة الزور كانت بتلقين من المتهمة الرابعة وكيلة المستأنفين، في حين التزم المتهم الأول بشهادته الزور بإيعاز من شريكيه في الجريمة المتهمين الثالث والرابعة المحامية .
واستندت النيابة على أدلة الإثبات وهي اعتراف المتهم حيث قرر بأن المتهم الثالث أخبره بأنه يوجد قضية مدنية بشأن نزاع حول قطعة أرض في منطقة المقشع وطلب منه الإدلاء بأقوال غير صحيحة أمام المحكمة المدنية وسوف تقوم المتهمة الرابعة المحامية بتلقينه الشهادة قبل موعد الجلسة، كما استندت على ما أقر به المتهم الثالث بالتحقيقات من أن المتهمة الرابعة المحامية طلبت منه شهوداً من أجل الإدلاء بأقوال غير صحيحة أمام المحكمة المدنية، فطلب من المتهم الأول الإدلاء بأقوال غير صحيحة أمام المحكمة المدنية بعد أن تقوم المتهمة الرابعة بتلقينه الشهادة التي يجب الإدلاء بها، وقبل ميعاد الجلسة التقت المتهمة الرابعة بالمتهم الأول وقامت بتلقينه تلك الشهادة الزور وهي ذات الأقوال التي أدلى بها في الجلسة، وكذلك ما جاء بشهادة المبلغ بأن المتهم الأول أدلى بأقوال غير صحيحة أمام المحكمة المدنية.
وقالت النيابة إن المحامية المتهمة عملت على طمس الحقيقة وتضليل العدالة وإفقاد الناس حقوقهم، فيما كان ينبغي أن تكون قدوة ومثالاً في الالتزام بالقانون، لا الاجتراء على القانون ومخالفته، وعدم الانصياع لأحكامه، ولم تكن تلك الجريمة لتصدر عمن أنيط به الدفاع عن الحق ومعاونة القضاء في إقامة العدل، ومن ثم فإن صدوره على تلك الكيفية من شأنه أن يفقد ثقة المجتمع فيه ومن ثم في توليه الدفاع عن الحق والعدل.
ودفعت النيابة بشأن التسجيلات التي قدمتها المحامية واصفة إياها بالملفقة والمختلقة، وسابقة التجهيز والإعداد، ومصطنعة على نحو الشهادة الزور موضوع الاتهام.
وأوضحت أن شهادة شهود النفي من العاملين لدى المتهمة الرابعة، لا يلازمها الصدق ولا يطمئن إليها على أقل تقدير.