هدى عبدالحميد
أصدر وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة قراراً بشأن قواعد وإجراءات تنفيذ أحكام المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2020 الخاص بصناديق ومعاشات التقاعد في القوانين والأنظمة التقاعدية والتأمينية.
وتناول القرار بدء إجراءات دمج صندوقي تقاعد القطاعين العام والخاص، ونصت مادته الثانية على أن «تتولى هيئة التأمين الاجتماعي دمج كل من صندوق تقاعد موظفي الحكومة وصندوق تقاعد موظفي القطاع الخاص»، وأجاز لها الاستعانة بمن له الخبرة والاختصاص في هذا الشأن، على أن يرحل فائض الصندوق إلى حساب مستقل، دون الإخلال بحق من تمت تسوية معاشاته قبل العمل بأحكام القانون فلا يحوز صرف أكثر من معاش واحد من الصندوق ولا يجوز الجمع بين اكثر من معاش طبق لأي قانون أو نظام تقاعد أو تامين اجتماعي.
وشمل القرار التنفيذي أحكاماً تفصيلية تناولت كيفية تسوية المعاشات التقاعدية في حالة التقاعد، أو في حالة الالتحاق بعمل جديد بعد التقاعد أبرز مواد القرار الجديد: ونصت المادة (3) دون الاخلال بحقّ من تمت تسوية معاشاته قبل العمل بأحكام القانون، لا يجوز صرف أكثر من معاش واحد من الصندوق، ولا يجوز الجمع بين أكثر من معاش طبقاً لأي قانون أو نظام أو تقاعد أو تأمين اجتماعي.
ولا يسري الحظر الوارد في الفقرة السابقة على المعاش المستحق بسبب العجز إو إصابة العمل أو بسبب صلة القرابة وذلك مع مراعاة أحكام صرف معاشات المستحقين الواردة في قوانين وأنظمة التقاعد.
ونصت المادة رقم (4) على إذا التحق صاحب المعاش بوظيفة أو عمل غير خاضع لذات القانون الذي استحقّ المعاش بموجبه، يجب عليه اتخاذ إحدى الخيارات الآتية:
1- وقف صرف المعاش وضم مدة خدمته السابقة إلى مدة خدمته الجديدة، وذلك وفقاً للقواعد المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القرار، 2- استمرار صرف المعاش المستحق عن مدة خدمته السابقة مع تحصّله على راتب أو أجر أو مكافأة عن مدّة خدمته الجديدة لا يؤدي الاشتراكات التقاعدية عنها، ويؤدي عنها الاشتراكات الخاصة بالتأمين ضدّ إصابات العمل.
ويلتزم القرار كل من صاحب المعاش وجهة العمل بملْ الاستمارات المخصصة لهذا الغرض بالوسيلة التي تحددها الهيئة، وذلك خلال 30 يوماً من تاريخ التحاق صاحب المعاش بالعمل الجديد، ما لم يتم تقديم عذر تقبله الهيئة.
في حالة قيام صاحب المعاش باتخاذ الخيار (1) من المادة (4) من هذا القرار، فإنه تتوجّب مراعاة القواعد الآتية حسب نص المادة (5) 1- ضم مدد الخدمة المحسوبة في المعاش السابق إلى مدّة الخدمة الجديدة، 2- عند انتهاء الخدمة الجديدة يُعاد استئناف صرف المعاش عن مدّة الخدمة السابقة مضافًا إليه المعاش عن مدّة الخدمة الجديدة بشرط عدم تجاوز مجموع المدد الأقصى لاستحقاق المعاش، 3-تُصرف عن المدد غير المؤهّلة لاستحقاق المعاش أو المدد التي لا تدخل في حساب المعاش مكافأة أو تعويض الدفعة الواحدة بحسب قوانين وأنظمة التقاعد والتأمين الاجتماع، 4-تُحتسب المزايا والمنح والتعويضات المترتبة على استحقاق المعاش طبقاً لأحكم القانون الخاضعة لمدّة الخدمة الجديدة.
وذكر القرار أنه إذا التحق صاحب المعاش بوظيفة أو عمل خاضع لذات القانون الذي استحقّ المعاش بموجبه تسري عليه أحكام عودة صاحب المعاش للخدمة أو للعمل المنصوص عليها في قوانين وأنظمة التقاعد والتأمين الاجتماعي بحسب نص المادة رقم (6) كما لم يجيز القرار في جميع الأحوال الجمع بين المعاش التقاعدي وبين الراتب أو الأجر أو المكافأة الشهرة متى كانوا خاضعين للاشتراك طبقاً لقوانين وأنظمة التقاعد والتامين الاجتماعي.
ونصت المادة رقم (7) أ-إذا كانت صاحب المعاش ملتحقاً بوظيفة أو عمل غير خاضع لذات القانون الذي استحقّ المعاش بموجبه أو كان يجمع بين المعاش والأجر طبقاً لأحكام المادة (136) من قانون التأمين الاجتماعي، وذلك عند صدور القانون، فيجب عليه اتخاذ أحد الخيارين الواردين في المادة (4) من هذا القرار، مع مراعاة القواعد الآتية: 1-عند انتهاء صاحب المعاش للخيار (1)، يوقف صرف المعاش ويتم ضم سنوات الخدمة السابقة التي استحق عنها المعاش إلى مدّة الخدمة الجديدة، وتسوّى المستحقات عن انتهاء الخدمة طبقاً لنص المادة (5) من هذا القرار.
2-عند اتخاذ صاحب المعاش للخيار (2)، يُلغى الاشتراك في نظام التقاعد أو التأمين الاجتماعي باستثناء فرع التأمين ضدّ إصابات العمل من تاريخ العمل بأحكام القانون.
وإذا كانت مدة الخدمة الجديدة التي تسبق العمل بأحكام القانون مؤهلة لاستحقاق المعاش، تُضاف نسبة المعاش عن هذه المدّة إلى المعاش المستحق عن مدّة الخدمة السابقة، وبما لا يتجاوز مجموع المُدد الحدّ الأقصى لاستحقاق المعاش، تضاف نسبة المعاش عن هذه المدة إلى المعاش المستحق عن مدة الخدمة السابقة وبما لا يتجاوز مجموع المدد الحد الأقصى لاستحقاق المعاش على أن تُصرف عن المُدد التي لا تدخل في حساب المعاش مكافأة أو تعويض الدفعة الواحدة بحسب قوانين وأنظمة التقاعد والتأمين الاجتماعي.
وإذا لم تكن مدة الخدمة الجديدة مؤهلة لاستحقاق المعاش، تُصرف لصاحب المعاش مكافأة أو تعويض الدفعة الواحدة –بحسب الأحوال- عن هذه المدة. وتُصرف جميع المستحقات عند انتهاء الخدمة الجديدة.
ب-يلتزم القرار كل من صاحب المعاش وجهة العمل بملء الاستمارات المخصصة لأغراض تطبيق الفقرة (أ) من هذه المادة بالوسيلة التي تحددها الهيئة، وذلك خلال (60) يوماً من تاريخ العمل بأحكام هذا القرار، ما لم يتمّ تقديم عذر تقبله الهيئة.
أصدر وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة قراراً بشأن قواعد وإجراءات تنفيذ أحكام المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2020 الخاص بصناديق ومعاشات التقاعد في القوانين والأنظمة التقاعدية والتأمينية.
وتناول القرار بدء إجراءات دمج صندوقي تقاعد القطاعين العام والخاص، ونصت مادته الثانية على أن «تتولى هيئة التأمين الاجتماعي دمج كل من صندوق تقاعد موظفي الحكومة وصندوق تقاعد موظفي القطاع الخاص»، وأجاز لها الاستعانة بمن له الخبرة والاختصاص في هذا الشأن، على أن يرحل فائض الصندوق إلى حساب مستقل، دون الإخلال بحق من تمت تسوية معاشاته قبل العمل بأحكام القانون فلا يحوز صرف أكثر من معاش واحد من الصندوق ولا يجوز الجمع بين اكثر من معاش طبق لأي قانون أو نظام تقاعد أو تامين اجتماعي.
وشمل القرار التنفيذي أحكاماً تفصيلية تناولت كيفية تسوية المعاشات التقاعدية في حالة التقاعد، أو في حالة الالتحاق بعمل جديد بعد التقاعد أبرز مواد القرار الجديد: ونصت المادة (3) دون الاخلال بحقّ من تمت تسوية معاشاته قبل العمل بأحكام القانون، لا يجوز صرف أكثر من معاش واحد من الصندوق، ولا يجوز الجمع بين أكثر من معاش طبقاً لأي قانون أو نظام أو تقاعد أو تأمين اجتماعي.
ولا يسري الحظر الوارد في الفقرة السابقة على المعاش المستحق بسبب العجز إو إصابة العمل أو بسبب صلة القرابة وذلك مع مراعاة أحكام صرف معاشات المستحقين الواردة في قوانين وأنظمة التقاعد.
ونصت المادة رقم (4) على إذا التحق صاحب المعاش بوظيفة أو عمل غير خاضع لذات القانون الذي استحقّ المعاش بموجبه، يجب عليه اتخاذ إحدى الخيارات الآتية:
1- وقف صرف المعاش وضم مدة خدمته السابقة إلى مدة خدمته الجديدة، وذلك وفقاً للقواعد المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القرار، 2- استمرار صرف المعاش المستحق عن مدة خدمته السابقة مع تحصّله على راتب أو أجر أو مكافأة عن مدّة خدمته الجديدة لا يؤدي الاشتراكات التقاعدية عنها، ويؤدي عنها الاشتراكات الخاصة بالتأمين ضدّ إصابات العمل.
ويلتزم القرار كل من صاحب المعاش وجهة العمل بملْ الاستمارات المخصصة لهذا الغرض بالوسيلة التي تحددها الهيئة، وذلك خلال 30 يوماً من تاريخ التحاق صاحب المعاش بالعمل الجديد، ما لم يتم تقديم عذر تقبله الهيئة.
في حالة قيام صاحب المعاش باتخاذ الخيار (1) من المادة (4) من هذا القرار، فإنه تتوجّب مراعاة القواعد الآتية حسب نص المادة (5) 1- ضم مدد الخدمة المحسوبة في المعاش السابق إلى مدّة الخدمة الجديدة، 2- عند انتهاء الخدمة الجديدة يُعاد استئناف صرف المعاش عن مدّة الخدمة السابقة مضافًا إليه المعاش عن مدّة الخدمة الجديدة بشرط عدم تجاوز مجموع المدد الأقصى لاستحقاق المعاش، 3-تُصرف عن المدد غير المؤهّلة لاستحقاق المعاش أو المدد التي لا تدخل في حساب المعاش مكافأة أو تعويض الدفعة الواحدة بحسب قوانين وأنظمة التقاعد والتأمين الاجتماع، 4-تُحتسب المزايا والمنح والتعويضات المترتبة على استحقاق المعاش طبقاً لأحكم القانون الخاضعة لمدّة الخدمة الجديدة.
وذكر القرار أنه إذا التحق صاحب المعاش بوظيفة أو عمل خاضع لذات القانون الذي استحقّ المعاش بموجبه تسري عليه أحكام عودة صاحب المعاش للخدمة أو للعمل المنصوص عليها في قوانين وأنظمة التقاعد والتأمين الاجتماعي بحسب نص المادة رقم (6) كما لم يجيز القرار في جميع الأحوال الجمع بين المعاش التقاعدي وبين الراتب أو الأجر أو المكافأة الشهرة متى كانوا خاضعين للاشتراك طبقاً لقوانين وأنظمة التقاعد والتامين الاجتماعي.
ونصت المادة رقم (7) أ-إذا كانت صاحب المعاش ملتحقاً بوظيفة أو عمل غير خاضع لذات القانون الذي استحقّ المعاش بموجبه أو كان يجمع بين المعاش والأجر طبقاً لأحكام المادة (136) من قانون التأمين الاجتماعي، وذلك عند صدور القانون، فيجب عليه اتخاذ أحد الخيارين الواردين في المادة (4) من هذا القرار، مع مراعاة القواعد الآتية: 1-عند انتهاء صاحب المعاش للخيار (1)، يوقف صرف المعاش ويتم ضم سنوات الخدمة السابقة التي استحق عنها المعاش إلى مدّة الخدمة الجديدة، وتسوّى المستحقات عن انتهاء الخدمة طبقاً لنص المادة (5) من هذا القرار.
2-عند اتخاذ صاحب المعاش للخيار (2)، يُلغى الاشتراك في نظام التقاعد أو التأمين الاجتماعي باستثناء فرع التأمين ضدّ إصابات العمل من تاريخ العمل بأحكام القانون.
وإذا كانت مدة الخدمة الجديدة التي تسبق العمل بأحكام القانون مؤهلة لاستحقاق المعاش، تُضاف نسبة المعاش عن هذه المدّة إلى المعاش المستحق عن مدّة الخدمة السابقة، وبما لا يتجاوز مجموع المُدد الحدّ الأقصى لاستحقاق المعاش، تضاف نسبة المعاش عن هذه المدة إلى المعاش المستحق عن مدة الخدمة السابقة وبما لا يتجاوز مجموع المدد الحد الأقصى لاستحقاق المعاش على أن تُصرف عن المُدد التي لا تدخل في حساب المعاش مكافأة أو تعويض الدفعة الواحدة بحسب قوانين وأنظمة التقاعد والتأمين الاجتماعي.
وإذا لم تكن مدة الخدمة الجديدة مؤهلة لاستحقاق المعاش، تُصرف لصاحب المعاش مكافأة أو تعويض الدفعة الواحدة –بحسب الأحوال- عن هذه المدة. وتُصرف جميع المستحقات عند انتهاء الخدمة الجديدة.
ب-يلتزم القرار كل من صاحب المعاش وجهة العمل بملء الاستمارات المخصصة لأغراض تطبيق الفقرة (أ) من هذه المادة بالوسيلة التي تحددها الهيئة، وذلك خلال (60) يوماً من تاريخ العمل بأحكام هذا القرار، ما لم يتمّ تقديم عذر تقبله الهيئة.