قضت المحكمة الكبرى الإدارية في دعوى مرفوعة من وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بإلزام شخصين بأداء مبلغ وقدره 70,000 دينار (سبعون ألف دينار بحريني) لصالح الوزارة المدعية وكما ألزمت المدعى عليهما بالمناسب من المصاريف.
وتتمثل الدعوى بإصدار وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني قرار استملاك عام 2006 الصادر على العقار الكائن في حالة بو ماهر من المحرق، وذلك بغرض إنشاء مرفق عام لخدمة المنطقة، إلا ان المدعى عليهما مالكي العقار ورغم صدور ذلك القرار لم يمتثلا للإشعارات التي أرسلتها المدعية بضرورة إخلاء العقار واستلام قيمة التعويض، حتى يتسنى للمدعية تحقيق الغاية التي من شأنها تم ذلك الاستملاك تحقيقا للصالح العام،
ولما كان ذلك وكان الثابت من الاوراق بأن المدعى عليهما لم يسلما العين محل التداعي للمدعية رغم صدور قرار الاستملاك عام 2006، وقاما بحرمان المدعية من تنفيذ المنفعة حتى قضت محكمة التمييز بالجلسة 4/6/2018 بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وفي موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء في مادة مستعجلة بطرد المطعون ضدهما من العقار المستملك محل النزاع وبإلزامهما مصاريف الطعن ومصاريف الدعوى عن الدرجتين مع مصادرة الكفالة.
وإنفاذاً لما تقدم، ولما كانت المدعية قد عقدت الخصومة تجاه المدعى عليهما بطلب بدل انتفاع عن المدة من اكتوبر لعام 2011 وحتى تاريخ الاخلاء ولما كان الثابت من الحكم الصادر في الدعوى والذي اصبح باتاً والمردد بين ذات الخصوم انه قضى برفض طلب المدعى عليهما بإلغاء قرار الاستملاك الصادر في عام 2006 سند التداعي، الأمر الذي يبين منه بجلاء أن ملكية العقار محل التداعي قد انتقلت قانوناً من المدعى عليهما إلى المدعية بقوة القانون وبموجب أحكام المادة 7 من قانون استملاك العقارات للمنفعة العامة المذكور آنفا، والذي رتب تلك الآثار كاستثناء لخصوصية حالة نزع الملكية لإقامة أي من مشروعات المنفعة العامة، ليضحى وضع يد المدعى عليهما على العقار المستملك كان ولازال بدون سند من القانون، مما يتعين معه إجابة المدعية إلى طلباتها بالحكم ببدل انتفاع والذي تقدره المحكمة لما لها من سلطة في تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى بوصفها الخبير الأعلى في كل ما تستطيع الفصل فيه بنفسها بواقع مبلغ وقدره -/70,000 دينار كما سيرد في منطوق الحكم.
وفي 27/7/2020 قضت المحكمة بإلزام المدعى عليهما بأداء مبلغ وقدره -/70,000 دينار (سبعون ألف دينار بحريني) للمدعية بدل انتفاع لما أورده الحكم من اسباب وتضمينهما بالمناسب من المصاريف.
وتتمثل الدعوى بإصدار وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني قرار استملاك عام 2006 الصادر على العقار الكائن في حالة بو ماهر من المحرق، وذلك بغرض إنشاء مرفق عام لخدمة المنطقة، إلا ان المدعى عليهما مالكي العقار ورغم صدور ذلك القرار لم يمتثلا للإشعارات التي أرسلتها المدعية بضرورة إخلاء العقار واستلام قيمة التعويض، حتى يتسنى للمدعية تحقيق الغاية التي من شأنها تم ذلك الاستملاك تحقيقا للصالح العام،
ولما كان ذلك وكان الثابت من الاوراق بأن المدعى عليهما لم يسلما العين محل التداعي للمدعية رغم صدور قرار الاستملاك عام 2006، وقاما بحرمان المدعية من تنفيذ المنفعة حتى قضت محكمة التمييز بالجلسة 4/6/2018 بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وفي موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء في مادة مستعجلة بطرد المطعون ضدهما من العقار المستملك محل النزاع وبإلزامهما مصاريف الطعن ومصاريف الدعوى عن الدرجتين مع مصادرة الكفالة.
وإنفاذاً لما تقدم، ولما كانت المدعية قد عقدت الخصومة تجاه المدعى عليهما بطلب بدل انتفاع عن المدة من اكتوبر لعام 2011 وحتى تاريخ الاخلاء ولما كان الثابت من الحكم الصادر في الدعوى والذي اصبح باتاً والمردد بين ذات الخصوم انه قضى برفض طلب المدعى عليهما بإلغاء قرار الاستملاك الصادر في عام 2006 سند التداعي، الأمر الذي يبين منه بجلاء أن ملكية العقار محل التداعي قد انتقلت قانوناً من المدعى عليهما إلى المدعية بقوة القانون وبموجب أحكام المادة 7 من قانون استملاك العقارات للمنفعة العامة المذكور آنفا، والذي رتب تلك الآثار كاستثناء لخصوصية حالة نزع الملكية لإقامة أي من مشروعات المنفعة العامة، ليضحى وضع يد المدعى عليهما على العقار المستملك كان ولازال بدون سند من القانون، مما يتعين معه إجابة المدعية إلى طلباتها بالحكم ببدل انتفاع والذي تقدره المحكمة لما لها من سلطة في تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى بوصفها الخبير الأعلى في كل ما تستطيع الفصل فيه بنفسها بواقع مبلغ وقدره -/70,000 دينار كما سيرد في منطوق الحكم.
وفي 27/7/2020 قضت المحكمة بإلزام المدعى عليهما بأداء مبلغ وقدره -/70,000 دينار (سبعون ألف دينار بحريني) للمدعية بدل انتفاع لما أورده الحكم من اسباب وتضمينهما بالمناسب من المصاريف.