مريم بوجيري
أقرت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية اقتراحاً بقانون يسمح برفع المنازعة الدستورية بطلب من عشرة أعضاء من مجلس الشورى أو من مجلس النواب، وإجازة اللجوء مباشرة للمحكمة الدستورية بدعوى أصلية لمن تتوافر له مصلحة شخصية مباشرة، وتنظيم موضوع نظر طلبات الإعفاء من رسوم الدعوى الدستورية.
وكانت المحكمة الدستورية في ردها على الاقتراح المذكور، أشارت إلى أنه عملاً بالفقرة الأخيرة من المادة (6) من قانون المحكمة الدستورية فإنه يجب أخذ رأي الجمعية العمومية للمحكمة في مشروعات القوانين المتعلقة بالمحكمة، ومن ثم فإنه ليس لها أن تنظر في الاقتراح بقانون أعلاه، وأشارت المحكمة إلى نص المادة (92) من الدستور الذي يتضمن أنه إذا رأى مجلس النواب قبول الاقتراح بقانون أحاله إلى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون، وكذلك ما تضمنه المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب في مادته (95) من حكم مماثل.
ويتضمن الاقتراح بقانون في النصّ على اختصاص الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية، وحدها، بإقرار اللوائح التنظيمية ذات الشأن بشؤون أعضاء المحكمة وموظفيها، والنصّ على أن ما يحيله جلالة الملك المفدى إلى المحكمة من مشروعات القوانين لبحث مدى دستوريتها قبل إصدارها، يكون بغير رسوم، وأن يتاح لعشرة من أعضاء مجلسي الشورى أو النواب تقديم طلب المنازعة الدستورية، وكذلك النصّ على أن لكلّ شخص طبيعيّ أو اعتباريّ تتوافر له مصلحة شخصية مباشرة الطعنَ بدعوى أصلية أمام المحكمة الدستورية في أي قانون أو لائحة، وتنظيم موضوع نظر طلبات الإعفاء من رسوم الدعوى الدستورية.
أقرت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية اقتراحاً بقانون يسمح برفع المنازعة الدستورية بطلب من عشرة أعضاء من مجلس الشورى أو من مجلس النواب، وإجازة اللجوء مباشرة للمحكمة الدستورية بدعوى أصلية لمن تتوافر له مصلحة شخصية مباشرة، وتنظيم موضوع نظر طلبات الإعفاء من رسوم الدعوى الدستورية.
وكانت المحكمة الدستورية في ردها على الاقتراح المذكور، أشارت إلى أنه عملاً بالفقرة الأخيرة من المادة (6) من قانون المحكمة الدستورية فإنه يجب أخذ رأي الجمعية العمومية للمحكمة في مشروعات القوانين المتعلقة بالمحكمة، ومن ثم فإنه ليس لها أن تنظر في الاقتراح بقانون أعلاه، وأشارت المحكمة إلى نص المادة (92) من الدستور الذي يتضمن أنه إذا رأى مجلس النواب قبول الاقتراح بقانون أحاله إلى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون، وكذلك ما تضمنه المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب في مادته (95) من حكم مماثل.
ويتضمن الاقتراح بقانون في النصّ على اختصاص الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية، وحدها، بإقرار اللوائح التنظيمية ذات الشأن بشؤون أعضاء المحكمة وموظفيها، والنصّ على أن ما يحيله جلالة الملك المفدى إلى المحكمة من مشروعات القوانين لبحث مدى دستوريتها قبل إصدارها، يكون بغير رسوم، وأن يتاح لعشرة من أعضاء مجلسي الشورى أو النواب تقديم طلب المنازعة الدستورية، وكذلك النصّ على أن لكلّ شخص طبيعيّ أو اعتباريّ تتوافر له مصلحة شخصية مباشرة الطعنَ بدعوى أصلية أمام المحكمة الدستورية في أي قانون أو لائحة، وتنظيم موضوع نظر طلبات الإعفاء من رسوم الدعوى الدستورية.