تقدم النائب حمد الكوهجي باقتراح بقانون جديد يهدف إلى تنظيم عملية العلاج بالخارج، وذلك بوضع آليات وضوابط للعلاج في الخارج على نفقة الدولة بحيث يقتصر على فئة المواطنين الأكثر احتياجاً وعدم السماح للفئات والشخصيات القادرة مادياً بالاستفادة من العلاج بالخارج على نفقة المملكة.
وينص المقترح على أن يكون العلاج في الخارج لمن لا يتجاوز دخلهم الشهري 2000 دينار ويتم ذلك بتقديم طلب العلاج إلى لجنة مختصة معينة لهذا الغرض مشكلة بقرار من رئيس الوزراء، ويراعى في أعمالها الشفافية والنزاهة والحيادية، فيما يتم دراسة من مدخولهم فوق 2000 دينار من خلال لجنة خاصة تحدد مدى استحقاقهم، وذلك ضمن وقت محدد وبعد تقديم كل الأوراق والمستندات المطلوبة.
ويتألف المقترح من خمس مواد ومادة تنفيذية، ونصت المادة الأولى على أنه «يجب أن تكون القرارات الصادرة بشأن علاج المريض بالخارج بناء على ضوابط ومعايير محددة وعلى أسس عادلة وشفافة يتم تحديدها من رئيس مجلس الوزراء».
وحددت المادة الثانية فئة المستحقين، ونصت على أن يقتصر العلاج في الخارج على ذوي الدخل المحدود من المواطنين، وفي تطبيق أحكام القانون يعتبر ذوي الدخل المحدود من لا يتجاوز دخلهم الشهري 2000 دينار، ويتم تقديم طلب العلاج إلى لجنة مختصة معينة لهذا الغرض مشكلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويراعى في أعمالها الشفافية والنزاهة والحيادية. ووضعت المادة الثانية شرطاً لمن دخلهم يتجاوز 2000 دينار، وذلك من خلال عرض طلبهم على لجنة لدراسة وضعهم المالي، لاستيفاء قبول طلبهم في الحصول على علاج في الخارج.
ونصت المادة الثالثة على أنه «تراجع طلبات العلاج في الخارج من خلال لجنة مشكلة من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض رئيس المجلس الأعلى للصحة»، وجاء في المادة الرابعة أنه «ينظم مجلس الوزراء وبالتنسيق مع المجلس الأعلى للصحة برنامجاً يسمى الطبيب الزائر».
فيما نصت المادة الخامسة على أنه يشرف رئيس المجلس الأعلى للصحة على عملية العلاج في الخارج، ويصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وجاءت المادة السادسة تنفيذية بأنه على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورئيس المجلس الأعلى -كل فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
بدوره، أكد مقدم الاقتراح النيابي النائب حمد الكوهجي أنه واستناداً على المادة (8/أ) من الدستور التي نصت على أنه لكل مواطن الحق في الرعاية الصحية، وتعنى الدولة بالصحة العامة، وتكفل وسائل الوقاية والعلاج بإنشاء مختلف أنواع المستشفيات والمؤسسات الصحية.
وأضاف أنه نظراً إلى أن هذه الرعاية قد تمتد إلى بعثات طبية خارجية تقوم بها مملكة البحرين في الحالات التي لا يتوافر فيها العلاج في المملكة، فقد أصبح لزاماً وضع ضوابط عامة وأسس لعملية العلاج بالخارج، مشيراً إلى أنه عملاً بتحقيق مبدأ العدالة والشفافية والنزاهة وعدم التمييز في مسألة ابتعاث المريض إلى الخارج للعلاج، فالاقتراح بقانون من شأنه أن يقيد الإدارة في اختياراتها التي لابد أن تكون مبنية على الأسس المشار إليها، وذلك لتسهل الرقابة على أعمال الإدارة لوضوح الضوابط والأسس المطلوب توافرها في قراراتها.
وقال النائب الكوهجي إن من غير المعقول أن يتم السماح لفئات وأصحاب مناصب وأشخاص لديها القدرة المادية، بالعلاج في الخارج على نفقة الدولة وهناك من هم أحق ويتم التضييق على الأشخاص الأكثر احتياجاً بالفعل للعلاج في الخارج ويتركون على قوائم الانتظار لأشهر طويلة وقد تمتد إلى سنوات.
ولفت إلى أن الاقتراح بقانون جاء ليعطي السلطة التنفيذية الاستفادة مما يسمى ببرنامج الطبيب الزائر، لما لهذا البرنامج من أثر كبير على علاج أكثر من حالة قد يتطلب علاجها في الخارج، وبالتالي يتم علاج أكثر من حالة وبتكلفة أقل مما ستكون في حالة علاج تلك الحالات بالخارج.
وينص المقترح على أن يكون العلاج في الخارج لمن لا يتجاوز دخلهم الشهري 2000 دينار ويتم ذلك بتقديم طلب العلاج إلى لجنة مختصة معينة لهذا الغرض مشكلة بقرار من رئيس الوزراء، ويراعى في أعمالها الشفافية والنزاهة والحيادية، فيما يتم دراسة من مدخولهم فوق 2000 دينار من خلال لجنة خاصة تحدد مدى استحقاقهم، وذلك ضمن وقت محدد وبعد تقديم كل الأوراق والمستندات المطلوبة.
ويتألف المقترح من خمس مواد ومادة تنفيذية، ونصت المادة الأولى على أنه «يجب أن تكون القرارات الصادرة بشأن علاج المريض بالخارج بناء على ضوابط ومعايير محددة وعلى أسس عادلة وشفافة يتم تحديدها من رئيس مجلس الوزراء».
وحددت المادة الثانية فئة المستحقين، ونصت على أن يقتصر العلاج في الخارج على ذوي الدخل المحدود من المواطنين، وفي تطبيق أحكام القانون يعتبر ذوي الدخل المحدود من لا يتجاوز دخلهم الشهري 2000 دينار، ويتم تقديم طلب العلاج إلى لجنة مختصة معينة لهذا الغرض مشكلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويراعى في أعمالها الشفافية والنزاهة والحيادية. ووضعت المادة الثانية شرطاً لمن دخلهم يتجاوز 2000 دينار، وذلك من خلال عرض طلبهم على لجنة لدراسة وضعهم المالي، لاستيفاء قبول طلبهم في الحصول على علاج في الخارج.
ونصت المادة الثالثة على أنه «تراجع طلبات العلاج في الخارج من خلال لجنة مشكلة من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض رئيس المجلس الأعلى للصحة»، وجاء في المادة الرابعة أنه «ينظم مجلس الوزراء وبالتنسيق مع المجلس الأعلى للصحة برنامجاً يسمى الطبيب الزائر».
فيما نصت المادة الخامسة على أنه يشرف رئيس المجلس الأعلى للصحة على عملية العلاج في الخارج، ويصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وجاءت المادة السادسة تنفيذية بأنه على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورئيس المجلس الأعلى -كل فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
بدوره، أكد مقدم الاقتراح النيابي النائب حمد الكوهجي أنه واستناداً على المادة (8/أ) من الدستور التي نصت على أنه لكل مواطن الحق في الرعاية الصحية، وتعنى الدولة بالصحة العامة، وتكفل وسائل الوقاية والعلاج بإنشاء مختلف أنواع المستشفيات والمؤسسات الصحية.
وأضاف أنه نظراً إلى أن هذه الرعاية قد تمتد إلى بعثات طبية خارجية تقوم بها مملكة البحرين في الحالات التي لا يتوافر فيها العلاج في المملكة، فقد أصبح لزاماً وضع ضوابط عامة وأسس لعملية العلاج بالخارج، مشيراً إلى أنه عملاً بتحقيق مبدأ العدالة والشفافية والنزاهة وعدم التمييز في مسألة ابتعاث المريض إلى الخارج للعلاج، فالاقتراح بقانون من شأنه أن يقيد الإدارة في اختياراتها التي لابد أن تكون مبنية على الأسس المشار إليها، وذلك لتسهل الرقابة على أعمال الإدارة لوضوح الضوابط والأسس المطلوب توافرها في قراراتها.
وقال النائب الكوهجي إن من غير المعقول أن يتم السماح لفئات وأصحاب مناصب وأشخاص لديها القدرة المادية، بالعلاج في الخارج على نفقة الدولة وهناك من هم أحق ويتم التضييق على الأشخاص الأكثر احتياجاً بالفعل للعلاج في الخارج ويتركون على قوائم الانتظار لأشهر طويلة وقد تمتد إلى سنوات.
ولفت إلى أن الاقتراح بقانون جاء ليعطي السلطة التنفيذية الاستفادة مما يسمى ببرنامج الطبيب الزائر، لما لهذا البرنامج من أثر كبير على علاج أكثر من حالة قد يتطلب علاجها في الخارج، وبالتالي يتم علاج أكثر من حالة وبتكلفة أقل مما ستكون في حالة علاج تلك الحالات بالخارج.