وليد صبري




* التنمر سلوك ينبع من نشاط أو فعل إجرامي

أكد المستشار القانوني أحمد الطيب أن "القانون يجرم المتنمرين ضد مصابي فيروس كورونا (كوفيد19)، بالحبس والغرامة"، معتبراً أنه "سلوك ينبع من نشاط أو فعل إجرامي".

وأوضح في تصريحات لـ "الوطن" أن "الرأي في عقوبة التنمر على مصابي الفيروس هو سلوك منبته نشاط أو فعل إجرامي بنسبة 95 % يكون لفظياً أو بالإيماء الذي يحط من كرامة الإنسان وهذه هي جريمة السب".

وذكر أن "فقهاء القانون عرفوا جرم السب بأنه "المقصود بالنشاط الإجرامي الخادش للشرف والاعتبار هو صدور عبارات – لفظية – أو إيماءات – التي هي إشارة باليد أو تعابير الوجه وخلافه – عن المتهم من شأنها إسناد عيب أو نقيصة معينة في المجنى عليه أو الحط من كرامته واعتباره".

ولفت إلى أن "عقوبة فعل التنمر الصادر بفعل لفظي أو إيماءات معاقب عليه بنص المادة 365/1 من قانون العقوبات بعقوبة حبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تتجاوز مائة دينار، كما أنه إذا كان سلوك التنمر وليد اعتداء جسدي ولو بدفع المصاب فهذا معاقب عليه بنص المادة 343 من قانون العقوبات بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بالغرامة التي لا تتجاوز مائة دينار وإذا كان سلوك التنمر وليد قيام المتهم بحجز المصاب وحرمانه من حريته في التنقل أو العلاج بغير وجه قانوني، فعقوبته الحبس مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات، وبالتالي عقوبة التنمر تتوقف على الفعل الذي مورس من خلاله التنمر على المصاب".