رداً على ما تم نشره في بعض الصحف المحلية حول استحقاق العمال الأجانب لإعانة التعطل المقررة بموجب قانون التأمين ضد التعطل الصادر بالمرسوم بقانون رقم 78 لسنة 2006، تود وزارة العمل والتنمية الاجتماعية توضيح الآتي:
أنه بموجب قانون التأمين ضد التعطل تصرف إعانة التعطل للبحرينيين العاطلين عن العمل فقط بمعدل 200 ديناراً شهرياً للجامعي و150 ديناراً لغير الجامعي لمدة أقصاها تسعة أشهر في كل مطالبة، ولا تصرف هذه الاعانة للأجانب بصورة مطلقة، حيث انها مخصصة فقط لإعانة البحرينيين خلال فترة تعطلهم وبحثهم عن العمل لمساعدتهم على تجاوز هذه الفترة الحرجة.
كما يحصل البحريني الذي يتم فصله من العمل بصورة غير مشروعة على تعويض التعطل الذي يحصل بموجبه على 60% من راتبه لمدة تسعة أشهر وبحد أقصى لا يتجاوز 1000 دينار لحمايته من تداعيات الفصل الى ان يتم حصوله على وظيفة أخرى.
وحيث أن العمال الأجانب العاملين في البحرين يساهمون في دفع نسبة اشتراكهم في التأمين ضد التعطل والبالغة 1% من أجورهم المدفوعة أسوة بالبحرينيين فإن المادة (10) من قانون التأمين ضد التعطل تمنحهم الحق فقط في الحصول على التعويض في حال تعرضهم للفصل التعسفي وغير القانوني من العمل وليس الإعانة كما ذكر، حيث يصل التعويض إلى60% من الأجر الأساسي اذا كان فصلهم عن العمل تعسفياً ودون مسوغ قانوني ومنحصراً خلال المهلة التي حددتها لهم هيئة تنظيم سوق العمل والتي تقدر بـ (30) يوماً إعمالاً لحكم المادة السابعة من القرار 79 لسنة 2009 بشأن إجراءات انتقال العامل الأجنبي إلى صاحب عمل آخر، وذلك ليتسنى له تسوية أموره المالية والإدارية ويحظر على العامل الأجنبي مزاولة أي عمل آخر خلال هذه المهلة.
وفي هذا السياق، تؤكد وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للجميع وللمنصات الإعلامية على ضرورة توخي الدقة في نشر المعلومة ووضعها في سياقها الصحيح.
أنه بموجب قانون التأمين ضد التعطل تصرف إعانة التعطل للبحرينيين العاطلين عن العمل فقط بمعدل 200 ديناراً شهرياً للجامعي و150 ديناراً لغير الجامعي لمدة أقصاها تسعة أشهر في كل مطالبة، ولا تصرف هذه الاعانة للأجانب بصورة مطلقة، حيث انها مخصصة فقط لإعانة البحرينيين خلال فترة تعطلهم وبحثهم عن العمل لمساعدتهم على تجاوز هذه الفترة الحرجة.
كما يحصل البحريني الذي يتم فصله من العمل بصورة غير مشروعة على تعويض التعطل الذي يحصل بموجبه على 60% من راتبه لمدة تسعة أشهر وبحد أقصى لا يتجاوز 1000 دينار لحمايته من تداعيات الفصل الى ان يتم حصوله على وظيفة أخرى.
وحيث أن العمال الأجانب العاملين في البحرين يساهمون في دفع نسبة اشتراكهم في التأمين ضد التعطل والبالغة 1% من أجورهم المدفوعة أسوة بالبحرينيين فإن المادة (10) من قانون التأمين ضد التعطل تمنحهم الحق فقط في الحصول على التعويض في حال تعرضهم للفصل التعسفي وغير القانوني من العمل وليس الإعانة كما ذكر، حيث يصل التعويض إلى60% من الأجر الأساسي اذا كان فصلهم عن العمل تعسفياً ودون مسوغ قانوني ومنحصراً خلال المهلة التي حددتها لهم هيئة تنظيم سوق العمل والتي تقدر بـ (30) يوماً إعمالاً لحكم المادة السابعة من القرار 79 لسنة 2009 بشأن إجراءات انتقال العامل الأجنبي إلى صاحب عمل آخر، وذلك ليتسنى له تسوية أموره المالية والإدارية ويحظر على العامل الأجنبي مزاولة أي عمل آخر خلال هذه المهلة.
وفي هذا السياق، تؤكد وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للجميع وللمنصات الإعلامية على ضرورة توخي الدقة في نشر المعلومة ووضعها في سياقها الصحيح.