كتب – خالد هجرس: يناقش مجلس النواب في جلسته المقبلة مشروع قانون لتعديل بعض مواد قانون العقوبات الذي سبق للمجلس أن ناقش بعض مواده في جلسته الخامسة من دور الانعقاد الحالي الموافقة لـ 1 نوفمبر 2011. وعلى صعيد المواد التي ستُناقش في الجلسة المقبلة، التعديل الذي أدخلته لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني النيابية على المادة (351) الذي يقضي بالحبس الذي لا يزيد عن 6 أشهر أو الغرامة التي لا تقل عن 300 دينار لمن تعرض لأنثى على وجه يخدش حياءها “عن طريق استخدام أجهزة الاتصال السلكية واللاسلكية أو أية وسيلة أخرى من وسائل الاتصال”، بعد النص الأساسي المحدد للعقوبة ذاتها لمن يرتكب الجرم المذكور “بالقول أو بالفعل في طريق عام أو مكان مطروق”. وفي الموضوع ذاته وافقت اللجنة على تعديل المادة (350) التي رفعت فيها غرامة الفعل العلني المخل بالحياء إلى 500 دينار بدلاً من 100 دينار في النص الأصلي. كما وضعت الرجوع للفعل المخل ظرفاً مشدداً له. وبالنسبة إلى انتهاك الخصوصية، فإن اللجنة وافقت على تعديل المادة (372) بحيث رفعت عقوبة “من فض رسالة أو برقية بغير رضا من أرسلت إليه أو استرق السمع في مكالمة هاتفية” من الغرامة التي “لا تجاوز 20 ديناراً” إلى الغرامة التي “لا تقل عن 100 دينار”. أما إذا كان الجرم إفشاء الرسالة أو البرقية أو المكالمة لغير من وجهت إليه ودون إذنه، فإن العقوبة تكون “بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر أو بالغرامة التي لا تجاوز 500 دينار”، بدلاً من العقوبة في النص الأصلي التي هي “الحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر أو بالغرامة التي لا تجاوز 50 ديناراً”، علماً أن اللجنة حذفت اشتراط “إلحاق الضرر بالغير” لانعقاد ركن الجريمة، بمعنى أن العقوبة تقع لمجرد الإفشاء حتى وإن لم يتحقق الضرر بالمجني عليه. وعن جريمة القتل الخطأ في مادة (342)، فرَّقت اللجنة بين أوضاع يعتبرها النص الأصلي على درجة واحدة من التجريم، فعقوبة الحبس للقتل الخطأ في النص الأصلي تقع نتيجة “إخلال الجاني بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو إن كان تحت تأثير سكر أو تخدير عند وقوع الحادث أو نكل حينئذ عن مساعدة المجني عليه أو عن طلب المساعدة له مع استطاعته ذلك”. أما النص المقترح فإنه “يعد ظرفاً مشدداً إن كان المتسبب تحت تأثير سكر أو تخدير”، علماً أن العقوبة هنا زاد حدها الأدنى من مجرد “الحبس” إلى “الحبس مدة لا تقل عن سنة”. وجاء في ذات المادة اقتراح تعديل آخر من اللجنة، إذ إن النص الأصلي يُشدد عقوبة القتل الخطأ إذا كان ضحاياه أكثر من 3 أشخاص، أما نص اللجنة فيكتفي لتوافر هذا التشديد “وفاة أكثر من شخص”. كما إن اللجنة شددت في الحد الأدنى لعقوبة الوضع السابق، بأن جعلته في “مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن خمس سنين”، بدلاً من اكتفاء النص الأصلي بـ«الحبس مدة لا تزيد على خمس سنين”. وبمثل نسق رفع الحد الأدنى لعقوبة القتل الخطأ الواقع على أكثر من شخص، تم رفع التشديد فيها بـ “الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن عشر سنوات” بعدما وضعها الأصل في “الحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات”. ومن المواد التي رفعت اللجنة حد عقوبتها المادة (364) المعنية بجرم “من أسند إلى غيره بإحدى الطرق العلانية واقعة من شأنها أن تجعله محلاً للعقاب أو للازدراء”، بحيث جعلت العقوبة بـ«الحبس مدة لا تزيد عن سنتين أو بالغرامة التي لا تجاوز 500 دينار”، بينما يحددها النص الأصلي في شق الغرامة بما “لا تجاوز 200 دينار”. كما رفعت اللجنة عقوبة النص السابق إلى 500 دينار في الغرامة المخيرة بين الحبس الذي لا تزيد مدته على السنة، لـ«من هدد غيره بارتكاب جريمة متى كان ذلك كتابةً أو شفاهةً بواسطة شخص آخر”. وعن فعل التهديد بالسلاح، وافقت اللجنة على تعديل المادة (362) التي صار نصها “يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز 200 دينار من هدد غيره بالسلاح. فإن كان التهديد بإطلاق سلاح ناري عد ذلك ظرفاً مشدداً”. يذكر أن النواب صوتوا في الجلسة الخامسة من دور الانعقاد الحالي بالموافقة الأول من نوفمبر 2011 على حذف المادة (216) الحاكمة بالحبس أو الغرامة لمن “أهان بإحدى الطرق العلانية مجلسي الشورى والنواب أو المجلس الوطني بحسب الأحوال أو غيره من الهيئات النظامية أو قوة الدفاع أو الحرس الوطني أو المحاكم أو السلطات أو المصالح العامة”، وأيضاً المادة (217) المعاقبة بالحبس والغرامة أيضاً كل “من نشر بإحدى الطرق العلانية ما جرى من المناقشات في الجلسات السرية لمجلسي الشورى أو النواب أو المجلس الوطني بحسب الأحوال أو نشر بغير أمانة وبسوء قصد ما جرى في الجلسات العلنية للمجالس المذكورة”.