برأت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة " الاستئنافية" بحريني من تهمة اختلاس 17 ألف دينار في عقد مقاولة، وذلك بعد أن تبين أنه ضامن لحق المجني عليه لدى المتهم الثاني في سندات مديونية، وقالت المحكمة إن ما بين المتهم والمجني عليه عقد شراكة مع شخص آخر، وأن عقد شركة المحاصة ليس من عقود الأمانة المحددة قانوناً، ولذلك خرجت الواقعة من نطاق جريمة خيانة الأمانة.
وتتحصل وقائع الدعوى فيما ذكرته وكيلة المستأنف المحامية سلوى آل خليفة، بأن المجني عليه قدم بلاغاً ضد المستأنف ومتهم آخر، قال فيه
إن المتهم الثاني أدخله كممول لتنفيذ عقد مقاولة من الباطن لأعمال تصنيع وتوريد وتركيب، مقابل نسبة من الأرباح بعد استرداد المبلغ الأصلي المدفوع كتمويل والبالغ 17 ألف دينار، وقال إنه تم إدخال المستأنف كضامن لحق المجني عليه لكن تم تنفيذ المشروع ولم يعيدا أمواله ولا الأرباح، فأحالتهما النيابة العامة للمحكمة بعد أن أسندت لهما، أنهما اختلسا المبلغ النقدي المملوك للمجني عليه والمسلم إليهما على سبيل الوكالة.
وقالت المحامية الشيخة سلوى إن من قام بالتوقيع على سندي الصرف هو المتهم الثاني وحده دون المستأنف لأن المتهم الثاني هو المستلم للمبلغ والمستأنف مجرد ضامن وبالتالي فإن نزاع المستأنف نزاعاً مدنياً ولا جريمة فيه، وأشارت إلى أن توقيع المستأنف غير موجود على سندي الصرف، بل أنهما من صنيعة المجني عليه.
لكن محكمة أول درجة حكمت بالحبس 6 أشهر على المستأنف والمتهم الثاني، وقدرت كفالة 100 دينار لوقف التنفيذ، فطعن على الحكم بالاستئناف، ودفعت وكيلته بالإخلال بحق الدفاع، موضحة أن المستأنف قد دفع أمام محكمة أول درجة بعدم استلامه المبالغ محل الجريمة وأن الإيصالات تخلو من توقيع المستأنف، ولا أصول لها.
كما دفعت المحامية آل خليفة بأن محكمة أول درجة عولت في حيثيات حكمها على الصورة الضوئية لاتفاقية تمويل المشروع، رغم أن الثابت من أوراق الدعوى أن تلك الاتفاقية كانت في الأصل بين المتهم الثاني والمجني عليه دون وجود المستأنف بها، ولأن المجني عليه لم يكن يثق بالمتهم الثاني فطلب من المستأنف أن يكون ضامناً له، وبموجبه تم الإضافة بخط اليد، فلو أن الاتفاق في الأصل بين ثلاثتهم لكان اسم المستأنف موجوداً من البداية مطبوعاً وليس مضافاً بخط اليد، وهو ما يؤكد بأن المتهم الثاني هو وحده من استلم المبالغ محل الجريمة الماثلة ووقع على سندي الصرف.
ولفتت وكيلة المستأنف إلى تناقض الأقوال فيما بين المجني عليه والمتهم الثاني، وكذلك تناقضها مع ما قدمه المجني عليه من مستندات ورقية، فالمجني عليه بمحاضر جمع الاستدلالات ذكر أنه سلم المتهم الثاني والمستأنف مبلغ -/18000 دينار، وذكر بجلسة المحكمة أن المبلغ -/17500 دينار، وهو ما يتناقض مع أقوال الشاهد الوحيد بمحضر جمع الاستدلالات بأن المبلغ هو -/17000 دينار، وذلك كله يتناقض مع الصور الضوئية لسندي الصرف المقدمين من المجني عليه حيث إن مجموعهما -/14000 دينار.
وتتحصل وقائع الدعوى فيما ذكرته وكيلة المستأنف المحامية سلوى آل خليفة، بأن المجني عليه قدم بلاغاً ضد المستأنف ومتهم آخر، قال فيه
إن المتهم الثاني أدخله كممول لتنفيذ عقد مقاولة من الباطن لأعمال تصنيع وتوريد وتركيب، مقابل نسبة من الأرباح بعد استرداد المبلغ الأصلي المدفوع كتمويل والبالغ 17 ألف دينار، وقال إنه تم إدخال المستأنف كضامن لحق المجني عليه لكن تم تنفيذ المشروع ولم يعيدا أمواله ولا الأرباح، فأحالتهما النيابة العامة للمحكمة بعد أن أسندت لهما، أنهما اختلسا المبلغ النقدي المملوك للمجني عليه والمسلم إليهما على سبيل الوكالة.
وقالت المحامية الشيخة سلوى إن من قام بالتوقيع على سندي الصرف هو المتهم الثاني وحده دون المستأنف لأن المتهم الثاني هو المستلم للمبلغ والمستأنف مجرد ضامن وبالتالي فإن نزاع المستأنف نزاعاً مدنياً ولا جريمة فيه، وأشارت إلى أن توقيع المستأنف غير موجود على سندي الصرف، بل أنهما من صنيعة المجني عليه.
لكن محكمة أول درجة حكمت بالحبس 6 أشهر على المستأنف والمتهم الثاني، وقدرت كفالة 100 دينار لوقف التنفيذ، فطعن على الحكم بالاستئناف، ودفعت وكيلته بالإخلال بحق الدفاع، موضحة أن المستأنف قد دفع أمام محكمة أول درجة بعدم استلامه المبالغ محل الجريمة وأن الإيصالات تخلو من توقيع المستأنف، ولا أصول لها.
كما دفعت المحامية آل خليفة بأن محكمة أول درجة عولت في حيثيات حكمها على الصورة الضوئية لاتفاقية تمويل المشروع، رغم أن الثابت من أوراق الدعوى أن تلك الاتفاقية كانت في الأصل بين المتهم الثاني والمجني عليه دون وجود المستأنف بها، ولأن المجني عليه لم يكن يثق بالمتهم الثاني فطلب من المستأنف أن يكون ضامناً له، وبموجبه تم الإضافة بخط اليد، فلو أن الاتفاق في الأصل بين ثلاثتهم لكان اسم المستأنف موجوداً من البداية مطبوعاً وليس مضافاً بخط اليد، وهو ما يؤكد بأن المتهم الثاني هو وحده من استلم المبالغ محل الجريمة الماثلة ووقع على سندي الصرف.
ولفتت وكيلة المستأنف إلى تناقض الأقوال فيما بين المجني عليه والمتهم الثاني، وكذلك تناقضها مع ما قدمه المجني عليه من مستندات ورقية، فالمجني عليه بمحاضر جمع الاستدلالات ذكر أنه سلم المتهم الثاني والمستأنف مبلغ -/18000 دينار، وذكر بجلسة المحكمة أن المبلغ -/17500 دينار، وهو ما يتناقض مع أقوال الشاهد الوحيد بمحضر جمع الاستدلالات بأن المبلغ هو -/17000 دينار، وذلك كله يتناقض مع الصور الضوئية لسندي الصرف المقدمين من المجني عليه حيث إن مجموعهما -/14000 دينار.