حسن الستري
أوصت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب بتمرير مشروع قانون لتعديل قانون العقوبات، الذي ينص على المعاقبة بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر أو بالغرامة التي لا تقل عن مئة دينار ولا تجاوز خمسمئة دينار من وجد في طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال أو بأي وسيلة أخرى.
وطبقاً للمشروع يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن خمسمئة دينار ولا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من انتهك حرمة الحياة الخاصة أو العائلية للأفراد، وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية في غير الأحوال المصرح بها قانوناً أو بغير رضا المجني عليه: استرق السمع أو اختلس النظر بأي وسيلة كانت إلى مكان خاص، التقط أو نقل صورة أو فيلماً لشخص بشكل مباشر أو في وضعٍ غير لائق أو في مكان خاص، أعد أو نقل محادثة أو صورة أو فيلماً لشخص في وضعٍ غير لائق وإن كان ما تم إعداده أو نقله مزيفاً، سجل أو نقل محادثة خاصة جرت في مكان عام أو خاص، نقل أخباراً أو تعليقات تتصل بالحياة الخاصة أو العائلية للأفراد إذا كان من شأن نقلها الإساءة إليهم ولو كانت صحيحة، التقط أو نقل صوراً أو أفلاماً للمصابين في الحوادث أو جثة المتوفى.
ويعاقب الحبس وبالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز ألفي دينار إذا اقترنت الأفعال المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بأي من الآتي: النشر بإحدى طرق العلانية أو بأي وسيلة كانت، أموراً ماسة بالعرض.
وإذا اجتمع الظرفان السابقان في الجريمة تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تجاوز خمسة آلاف دينار. ولا يجوز رفع الدعوى أو اتخاذ إجراءات التحقيق الابتدائي عن الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة إلا بناءً على شكوى من المجني عليه أو أحد ورثته.
ويجب على القاضي إذا حكم بالإدانة أن يأمر بمصادرة الوسيلة المستخدمة في ارتكاب الجريمة، وذلك دون إخلال بالحقوق العينية التي للغير حسن النية. كما يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن خمسمئة دينار ولا تجاوز ألف دينار كل من فض رسالة أو برقية بغير رضا من أرسلت إليه.
ويعاقب الجاني بالحبس أو بالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا أفشى الرسالة أو البرقية لغير من وجهت إليه ودون إذنه متى كان من شأن ذلك إلحاق ضرر بالغير.
والمشروع بقانون، هو نتيجة دمج لمشروعين، الأول مقترح من مجلس الشورى، والآخر مقدم من الحكومة، وذلك إعمالاً لحكم المادة (99) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب التي تنص على أنه "إذا تعدَّدت مشروعات أو مقترحات القوانين في الموضوع الواحد، اعتبر أسبقها هو الأصل، واعتبر ما عداه بمثابة تعديل له".
ويهدف المشروعان إلى تطوير قانون العقوبات بما يتناسب مع المتغيرات التي طرأت على الحياة في البحرين، وخاصة فيما يتعلَّق بالعقوبات المقرَّرة التي لا تتناسب مع جسامة الفعل المُرتكب، ردعاً للمُخالف قبل ارتكابه أيّ جريمة منصوص عليها في قانون العقوبات، وحماية الحياة الخاصة والعائلية للأفراد من الاعتداء عليها، وتجريم كل فعل ينتهكها جرَّاء الاستخدام السيئ لوسائل التواصل الاجتماعي أو غيرها من وسائل التقاط الصور ونشرها وإذاعتها، وتشديد العقوبة المقرَّرة لكل من فضَّ رسالة أو برقية بغير رضا من أُرسلت إليه.
أوصت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب بتمرير مشروع قانون لتعديل قانون العقوبات، الذي ينص على المعاقبة بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر أو بالغرامة التي لا تقل عن مئة دينار ولا تجاوز خمسمئة دينار من وجد في طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال أو بأي وسيلة أخرى.
وطبقاً للمشروع يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن خمسمئة دينار ولا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من انتهك حرمة الحياة الخاصة أو العائلية للأفراد، وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية في غير الأحوال المصرح بها قانوناً أو بغير رضا المجني عليه: استرق السمع أو اختلس النظر بأي وسيلة كانت إلى مكان خاص، التقط أو نقل صورة أو فيلماً لشخص بشكل مباشر أو في وضعٍ غير لائق أو في مكان خاص، أعد أو نقل محادثة أو صورة أو فيلماً لشخص في وضعٍ غير لائق وإن كان ما تم إعداده أو نقله مزيفاً، سجل أو نقل محادثة خاصة جرت في مكان عام أو خاص، نقل أخباراً أو تعليقات تتصل بالحياة الخاصة أو العائلية للأفراد إذا كان من شأن نقلها الإساءة إليهم ولو كانت صحيحة، التقط أو نقل صوراً أو أفلاماً للمصابين في الحوادث أو جثة المتوفى.
ويعاقب الحبس وبالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز ألفي دينار إذا اقترنت الأفعال المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بأي من الآتي: النشر بإحدى طرق العلانية أو بأي وسيلة كانت، أموراً ماسة بالعرض.
وإذا اجتمع الظرفان السابقان في الجريمة تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تجاوز خمسة آلاف دينار. ولا يجوز رفع الدعوى أو اتخاذ إجراءات التحقيق الابتدائي عن الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة إلا بناءً على شكوى من المجني عليه أو أحد ورثته.
ويجب على القاضي إذا حكم بالإدانة أن يأمر بمصادرة الوسيلة المستخدمة في ارتكاب الجريمة، وذلك دون إخلال بالحقوق العينية التي للغير حسن النية. كما يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن خمسمئة دينار ولا تجاوز ألف دينار كل من فض رسالة أو برقية بغير رضا من أرسلت إليه.
ويعاقب الجاني بالحبس أو بالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا أفشى الرسالة أو البرقية لغير من وجهت إليه ودون إذنه متى كان من شأن ذلك إلحاق ضرر بالغير.
والمشروع بقانون، هو نتيجة دمج لمشروعين، الأول مقترح من مجلس الشورى، والآخر مقدم من الحكومة، وذلك إعمالاً لحكم المادة (99) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب التي تنص على أنه "إذا تعدَّدت مشروعات أو مقترحات القوانين في الموضوع الواحد، اعتبر أسبقها هو الأصل، واعتبر ما عداه بمثابة تعديل له".
ويهدف المشروعان إلى تطوير قانون العقوبات بما يتناسب مع المتغيرات التي طرأت على الحياة في البحرين، وخاصة فيما يتعلَّق بالعقوبات المقرَّرة التي لا تتناسب مع جسامة الفعل المُرتكب، ردعاً للمُخالف قبل ارتكابه أيّ جريمة منصوص عليها في قانون العقوبات، وحماية الحياة الخاصة والعائلية للأفراد من الاعتداء عليها، وتجريم كل فعل ينتهكها جرَّاء الاستخدام السيئ لوسائل التواصل الاجتماعي أو غيرها من وسائل التقاط الصور ونشرها وإذاعتها، وتشديد العقوبة المقرَّرة لكل من فضَّ رسالة أو برقية بغير رضا من أُرسلت إليه.