أيمن شكل
أصدرت المحكمة الصغرى الجنائية الثانية حكمين على 11 بحاراً بالحبس والغرامة بتهمة صيد الروبيان بشباك الجر القاعية "الكراف" وقضت بأقصى عقوبة وهي الحبس لمدة شهر على 10 منهم، وبحبس ربان سفينة لمدة 3 أشهر عن نفس التهمة ولقيادته سفينة دون ترخيص والهرب من خفر السواحل، وبتغريم كل منهم مبلغ ألف دينار، وأمرت بإبعاد 9 آسيويين منهم بعد نفاذ العقوبة ومصادرة الروبيان المضبوط والشباك والقاربين المستخدمين في الجريمة.
القضية الأولى ضمت 6 بحارة بينهم بحريني، حيث اشتبهت دورية خفر السواحل في القارب حين لم يتبين تشغيله لجهاز التعريف الملاحي، وعند الاقتراب منه قام الربان بمحاولة الهرب، فطاردته الدورية البحرية، وتم القبض عليه، حيث تبين أنهم كانوا يقومون بصيد الروبيان بشباك الجر القاعية.
وتم تحريز المضبوطات، وتبين أن قائد السفينة "آسيوي" لا يحمل ترخيص بالإبحار، ولم يفعل جهاز التعريف ملاحي الخاص بالقارب.
وفي القضية الثانية كان 5 بحارة على متن قارب يقومون بالصيد باستخدام شباك الجر القاعية، وعند اقتراب دورية خفر السواحل منهم، قاموا بالتخلص من الشباك والروبيان بإلقائه في البحر، فتم توقيفهم وإحالتهم للنيابة العامة التي أحالتهم للمحكمة.
وقالت المحكمة إنها أنزلت على المتهمين أقصى عقوبة بحسب نص المادة 33 ب من المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، والتي تنص على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر, وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة دينار ولا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام أي من المواد (3), (16), (17), (19), (20), (21) فقرة ( أ, ب, ج, هـ, و ), (24), (25), (27), (29), (30) والقرارات الصادرة تنفيذاً لها.
وعاقبت المحكمة ربان السفينة بالحبس 3 أشهر والغرامة ألف دينار، عن تهم قيادة قارب بدون ترخيص، والهروب عن دورية خفر السواحل، وعدم تشغيل جهاز التعريف الملاحي، والصيد بشباك الجر القاعية، كما قضت بحبس البحارة الآخرين جميعا لمدة شهر والغرامة ألف دينار، وأمرت بإبعاد 9 آسيويين منهم عن البلاد بعد نفاذ العقوبة.
أصدرت المحكمة الصغرى الجنائية الثانية حكمين على 11 بحاراً بالحبس والغرامة بتهمة صيد الروبيان بشباك الجر القاعية "الكراف" وقضت بأقصى عقوبة وهي الحبس لمدة شهر على 10 منهم، وبحبس ربان سفينة لمدة 3 أشهر عن نفس التهمة ولقيادته سفينة دون ترخيص والهرب من خفر السواحل، وبتغريم كل منهم مبلغ ألف دينار، وأمرت بإبعاد 9 آسيويين منهم بعد نفاذ العقوبة ومصادرة الروبيان المضبوط والشباك والقاربين المستخدمين في الجريمة.
القضية الأولى ضمت 6 بحارة بينهم بحريني، حيث اشتبهت دورية خفر السواحل في القارب حين لم يتبين تشغيله لجهاز التعريف الملاحي، وعند الاقتراب منه قام الربان بمحاولة الهرب، فطاردته الدورية البحرية، وتم القبض عليه، حيث تبين أنهم كانوا يقومون بصيد الروبيان بشباك الجر القاعية.
وتم تحريز المضبوطات، وتبين أن قائد السفينة "آسيوي" لا يحمل ترخيص بالإبحار، ولم يفعل جهاز التعريف ملاحي الخاص بالقارب.
وفي القضية الثانية كان 5 بحارة على متن قارب يقومون بالصيد باستخدام شباك الجر القاعية، وعند اقتراب دورية خفر السواحل منهم، قاموا بالتخلص من الشباك والروبيان بإلقائه في البحر، فتم توقيفهم وإحالتهم للنيابة العامة التي أحالتهم للمحكمة.
وقالت المحكمة إنها أنزلت على المتهمين أقصى عقوبة بحسب نص المادة 33 ب من المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، والتي تنص على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر, وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة دينار ولا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام أي من المواد (3), (16), (17), (19), (20), (21) فقرة ( أ, ب, ج, هـ, و ), (24), (25), (27), (29), (30) والقرارات الصادرة تنفيذاً لها.
وعاقبت المحكمة ربان السفينة بالحبس 3 أشهر والغرامة ألف دينار، عن تهم قيادة قارب بدون ترخيص، والهروب عن دورية خفر السواحل، وعدم تشغيل جهاز التعريف الملاحي، والصيد بشباك الجر القاعية، كما قضت بحبس البحارة الآخرين جميعا لمدة شهر والغرامة ألف دينار، وأمرت بإبعاد 9 آسيويين منهم عن البلاد بعد نفاذ العقوبة.