محرر الشؤون البرلمانية:
وافقت لجنة المرافق العامة والبيئة النيابية على مشروع قانون يجيز إجراء حجز تحفظيّ على الطائرات في حالات، كما يجرم المشروع استخدام أشعة الليزر والأجهزة والبرامج الإلكترونية ضد الطائرات حال الهبوط والإقلاع.
ويعاقب مشروع القانون مرتكب هذا الفعل بالحبس وغرامة لاتقل عن 3 آلاف دينار ولاتزيد عن 100 ألف دينار، كما يشدد المشروع الذي يصوت عليه النواب الثلاثاء العقوبة إلى السجن المؤبد إذا ترتب على الفعل تدمير الطائرة أو تدمير تسهيلات أو منشآت الطيران، كما تصل إلى العقوبة إلى الإعدام إذا ترتب على ذلك وجود وفيات.
وأكدت وزارة المواصلات والاتصالات في ردها على تساؤلات اللجنة حول التعديل على قانون تنظيم الطيران المدني الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2013
أن مشروع القانون يهدف لمواكبة التشريعات الوطنية للتغييرات التي شهدتها صناعة النقل الجوي الدولي. مشيرة إلى وجود زيارة قريبة من قبل منظمة الطيران المدني الدولي لمملكة البحرين بهدف التدقيق وتطبيق ملاحظات المنظمة بشأن الطيران المدني.
وبخصوص الاستفسار عن الحجز التحفظي أوضحت الوزارة أن التنظيم المستحدث للحجز التحفظي في مشروع القانون جاء بسبب وجود بعض القضايا التي تتطلب صدور قرار من المحكمة بالحجز على الطائرات من غير وجود مرجع قانوني واضح لآلية الحجز أو تخويل لشؤون الطيران المدني بالحجز، مبينتاً"لذلك تم النص على ذلك في القانون بتحديد الطائرات التي يُتصوَّر خضوعها للحجز التحفظي، والشروط الواجب اتباعها عند إجراء الحجز، فلا يمكن الحجز على طائرة دولة أو طائرة لديها جدول وعلى متنها مسافرون مثلاً".
وتنص المادة 122 فقرة 3 بعد التعديل من مشروع القانون على أنه "يعد مرتكباً لجريمة أي شخص استخدم أشعة الليزر أو أي أجهزة أو برامج إلكترونية ضد الطائرات في مرحلتي الهبوط أو الإقلاع بما يعرض سلامتها للخطر".
وبحسب المادة 139 فقرة3 فإنه "يعاقَب بالسجن وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على مائة ألف دينار، كل من ارتكب أياً من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة (3) من المادة (122) من هذا القانون، وإذا ترتب على الفعل تدمير الطائرة أو تدمير تسهيلات أو منشآت الطيران، شُددت العقوبة إلى السجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد إذا ترتب على الفعل موت شخص أو أكثر".
ووفقاً للمادة 50 مكرر فإنه" يُقصد بالحجز التحفظيّ كل تصرف يتم بمقتضاه منع الطائرة من الإقلاع، بناءً على أمر قضائي يصدر عن سلطة مختصة داخل الدولة، مراعاةً لمصلحة خاصة للدائن أو المالك أو صاحب الحق العينيّ على الطائرة.
1. لا يوقع الحجز التحفظي على ما يأتي:
أ. الطائرات المخصصة لخدمة الدولة.
ب. الطائرات المستخدمة فعلاً وبصورة دائمة على خط جوي منتظم، وكذلك الطائرات الاحتياطية لتشغيل هذا الخط.
ج. كل طائرة أخرى معدة لعمليات نقل الأشخاص أو الأموال بمقابل متى كانت على وشك الإقلاع لمثل هذا النقل، إلا في الحالة التي لا يتعلق فيها الأمر بدين نشأ بسبب الرحلة التي ستقوم بها الطائرة أو نشأ من خلال الرحلة".
وافقت لجنة المرافق العامة والبيئة النيابية على مشروع قانون يجيز إجراء حجز تحفظيّ على الطائرات في حالات، كما يجرم المشروع استخدام أشعة الليزر والأجهزة والبرامج الإلكترونية ضد الطائرات حال الهبوط والإقلاع.
ويعاقب مشروع القانون مرتكب هذا الفعل بالحبس وغرامة لاتقل عن 3 آلاف دينار ولاتزيد عن 100 ألف دينار، كما يشدد المشروع الذي يصوت عليه النواب الثلاثاء العقوبة إلى السجن المؤبد إذا ترتب على الفعل تدمير الطائرة أو تدمير تسهيلات أو منشآت الطيران، كما تصل إلى العقوبة إلى الإعدام إذا ترتب على ذلك وجود وفيات.
وأكدت وزارة المواصلات والاتصالات في ردها على تساؤلات اللجنة حول التعديل على قانون تنظيم الطيران المدني الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2013
أن مشروع القانون يهدف لمواكبة التشريعات الوطنية للتغييرات التي شهدتها صناعة النقل الجوي الدولي. مشيرة إلى وجود زيارة قريبة من قبل منظمة الطيران المدني الدولي لمملكة البحرين بهدف التدقيق وتطبيق ملاحظات المنظمة بشأن الطيران المدني.
وبخصوص الاستفسار عن الحجز التحفظي أوضحت الوزارة أن التنظيم المستحدث للحجز التحفظي في مشروع القانون جاء بسبب وجود بعض القضايا التي تتطلب صدور قرار من المحكمة بالحجز على الطائرات من غير وجود مرجع قانوني واضح لآلية الحجز أو تخويل لشؤون الطيران المدني بالحجز، مبينتاً"لذلك تم النص على ذلك في القانون بتحديد الطائرات التي يُتصوَّر خضوعها للحجز التحفظي، والشروط الواجب اتباعها عند إجراء الحجز، فلا يمكن الحجز على طائرة دولة أو طائرة لديها جدول وعلى متنها مسافرون مثلاً".
وتنص المادة 122 فقرة 3 بعد التعديل من مشروع القانون على أنه "يعد مرتكباً لجريمة أي شخص استخدم أشعة الليزر أو أي أجهزة أو برامج إلكترونية ضد الطائرات في مرحلتي الهبوط أو الإقلاع بما يعرض سلامتها للخطر".
وبحسب المادة 139 فقرة3 فإنه "يعاقَب بالسجن وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على مائة ألف دينار، كل من ارتكب أياً من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة (3) من المادة (122) من هذا القانون، وإذا ترتب على الفعل تدمير الطائرة أو تدمير تسهيلات أو منشآت الطيران، شُددت العقوبة إلى السجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد إذا ترتب على الفعل موت شخص أو أكثر".
ووفقاً للمادة 50 مكرر فإنه" يُقصد بالحجز التحفظيّ كل تصرف يتم بمقتضاه منع الطائرة من الإقلاع، بناءً على أمر قضائي يصدر عن سلطة مختصة داخل الدولة، مراعاةً لمصلحة خاصة للدائن أو المالك أو صاحب الحق العينيّ على الطائرة.
1. لا يوقع الحجز التحفظي على ما يأتي:
أ. الطائرات المخصصة لخدمة الدولة.
ب. الطائرات المستخدمة فعلاً وبصورة دائمة على خط جوي منتظم، وكذلك الطائرات الاحتياطية لتشغيل هذا الخط.
ج. كل طائرة أخرى معدة لعمليات نقل الأشخاص أو الأموال بمقابل متى كانت على وشك الإقلاع لمثل هذا النقل، إلا في الحالة التي لا يتعلق فيها الأمر بدين نشأ بسبب الرحلة التي ستقوم بها الطائرة أو نشأ من خلال الرحلة".