سماهر سيف اليزل
أصدر وزير الداخلية الفريق أول ركن راشد بن عبد الله آل خليفة قراراً بتنظيم تنفيذ بنود عقد التأمين في وقائع التلفيات المتصالح عليها والتي تمثل "حوادث المركبات التي ينشأ عنها إلحاق أضرار أو تلفيات بالممتلكات العامة أو الخاصة، ويكون التصالح فيها جائزاً وفقاً لأحكام القانون، ويقر فيها الطرف المتسبب في الحادث بمسؤوليته عن الحادث والأضرار الناشئة عنه"، إلى ممثلي شركات التأمين المختصة "هيئات أو شركات التأمين المسجلة والتي يكون الطرف المتسبب في الحادث مؤمن له لديها".
وجاء في القرار "أن يعهد إلى ممثلي شركات التأمين المختصة تنفيذ بنود عقد التأمين بشأن وقائع التلفيات المتصالح عليها دون الرجوع إلى الإدارة، وذلك لتحديد المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات".
في حين لم يجز القرار في مادته الثالثة لشركات التأمين المختصة تنفيذ بنود عقد التأمين في حالات.
الحادث:
1- إذا تبين لاحقاً أن المركبة المتسببة في الحادث لا تحمل وثيقة تأمين صالحة لتغطية
المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات.
۲- إذا طلبت الإدارة للاعتبارات التي تقدرها أن تتولى بنفسها مباشرة الحادث.
3- إذا ارتبط الحادث بأي من الأفعال الآتية:
أ) إصابة أو وفاة شخص أو أكثر.
ب) تقليد أو تزوير اللوحات المعدنية أو علامات المرور حال تبين ذلك الشركة التأمين
المختصة.
ج) الإدلاء ببلاغ كاذب عن حادث أو أكثر.
د) مخالفة أي من الأحكام المنصوص عليها في المواد (۳۹)، (۷؛ البنود "۲" و"۳" و"؛"
و"ة" و"7" و" و"13" من الفقرة الأولى)، (48)، (49) و(۵۱) من القانون.
ه) أية جريمة ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر.
وعلى ممثل الشركة ضرورة إبلاغ الإدارة لتتولى بنفسها مباشرة.
كما أجاز القرار في مادته الخامسة أن تتولى قوة دفاع البحرين وقوات الأمن العام والحرس الوطني وجهاز المخابرات الوطني مباشرة وقائع التلفيات المتصالح عليها في حدود المنطقة الخاضعة لها، ما لم تر إسنادها إلى شركات التأمين المختصة وفقا لأحكام هذا القرار.
أصدر وزير الداخلية الفريق أول ركن راشد بن عبد الله آل خليفة قراراً بتنظيم تنفيذ بنود عقد التأمين في وقائع التلفيات المتصالح عليها والتي تمثل "حوادث المركبات التي ينشأ عنها إلحاق أضرار أو تلفيات بالممتلكات العامة أو الخاصة، ويكون التصالح فيها جائزاً وفقاً لأحكام القانون، ويقر فيها الطرف المتسبب في الحادث بمسؤوليته عن الحادث والأضرار الناشئة عنه"، إلى ممثلي شركات التأمين المختصة "هيئات أو شركات التأمين المسجلة والتي يكون الطرف المتسبب في الحادث مؤمن له لديها".
وجاء في القرار "أن يعهد إلى ممثلي شركات التأمين المختصة تنفيذ بنود عقد التأمين بشأن وقائع التلفيات المتصالح عليها دون الرجوع إلى الإدارة، وذلك لتحديد المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات".
في حين لم يجز القرار في مادته الثالثة لشركات التأمين المختصة تنفيذ بنود عقد التأمين في حالات.
الحادث:
1- إذا تبين لاحقاً أن المركبة المتسببة في الحادث لا تحمل وثيقة تأمين صالحة لتغطية
المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات.
۲- إذا طلبت الإدارة للاعتبارات التي تقدرها أن تتولى بنفسها مباشرة الحادث.
3- إذا ارتبط الحادث بأي من الأفعال الآتية:
أ) إصابة أو وفاة شخص أو أكثر.
ب) تقليد أو تزوير اللوحات المعدنية أو علامات المرور حال تبين ذلك الشركة التأمين
المختصة.
ج) الإدلاء ببلاغ كاذب عن حادث أو أكثر.
د) مخالفة أي من الأحكام المنصوص عليها في المواد (۳۹)، (۷؛ البنود "۲" و"۳" و"؛"
و"ة" و"7" و" و"13" من الفقرة الأولى)، (48)، (49) و(۵۱) من القانون.
ه) أية جريمة ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر.
وعلى ممثل الشركة ضرورة إبلاغ الإدارة لتتولى بنفسها مباشرة.
كما أجاز القرار في مادته الخامسة أن تتولى قوة دفاع البحرين وقوات الأمن العام والحرس الوطني وجهاز المخابرات الوطني مباشرة وقائع التلفيات المتصالح عليها في حدود المنطقة الخاضعة لها، ما لم تر إسنادها إلى شركات التأمين المختصة وفقا لأحكام هذا القرار.