حسن الستري

أقرت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النيابية مشروع قانون بتعديل البند (د) من المادة (23) من قانون الخطابات والمعاملات الإلكترونية

وتوجب المادة بالنص الأصلي، على الشخص المضرور أن يثبت انتفاء مسؤولية مزود خدمات الثقة غير المعتمد عن الأضرار التي لحقت به، وهو أمر مخالف للقواعد العامة في المسؤولية التقصيرية، وأحكام الإثبات، بحسب رأي اللجنة.

وبموجب التعديل التي أدخلته اللجنة، يقع على الشخص الذي لحق به ضرر عبء إثبات أن الضرر الذي لحق به قد نتج عن عمد أو إهمال من قبل مزود الخدمة.